اللاهوت الدستوري

قوانين مجمع انطاكية (341) الادارية



قوانين مجمع انطاكية (341) الادارية

قوانين
مجمع انطاكية (341) الادارية

 

القانون
الاول

كل
من ينتهك قرار مجمع نيقية، الذى انعقد بحضور الامبراطور قسطنطين، المحبوب من الله،
ويصر على عناده حبا بالجدل، ويعارض هذه القرارات الحكيمة. بخصوص الفصح المقدس
والخلاصى، يقطع من الشركة، ويطرح خارج الكنيسة. واذا تجاسر احد الرؤساء
الكنسيين،من اساقفة او شمامسة، وتفرد فى الاحتفال بالفصح مع اليهود، بعد صدور هذا
المرسوم، فان المجمع المقدس يفصله عن الكنيسة من حينه. لا لانه يرتكب مخلفة فقط،
بل لانه يسبب لكثيرين شكوكا وضلالا. وكذلك يخلع المجمع المقدس، المخالفين من مناصبهم،
وكل من يبقى فى الشركة معهم بعد خلعهم. ويحرم رجال الاكليروس، من المظاهر الخارجية
التى يمنحها اياهم القانون وحالتهم الكهنوتية.

 

القانون
الثانى

كل
من دخل كنيسة الله وسمع بانتباه تلاوة الكتب المقدسة، لكنه لم يشترك فى الصلاة مع
الشعب، ولم يرد المشاكة فى الافخار ستيا تهربا، فليطرح من الكنيسة الى ان يتون،
والى ان يعود حاملا اثمار التوبة، فينال بصلاته الصفح عن زلاته. ولا يسمح ان نكون
بالشركة مع المقطوعين، ولا ان نصلى مع الذين يمتنعون عن الصلاة فى الكنيسة، ولا لت
نقبل فى الكنيسة أولئك الذين يترددون الى الكنيسة اخرى. واذا ثبت ان احد الاساقفة
أ, الكهنة، أو الشمامسة أو سواهم من الاكليروس، بقى فى الشركة مع المذنبين، فليقطع
من الشركة، لخرقه قانون الكنيسة.

 

القانون
الثالث

اذا
هجر كلهن او شامس، او اى اكليريكى اخر رعيته، وانتقل الى رعية أخرى، هاجرا نهائيا
مقر اقامته فى رعية اخرى،يمنع عن تادية خدمته، لا سيما اذا رفض اطاعة دعوة اسقفه،
والامر بالعودة الى رعيته. واذا استمر فى هذا الوضع الشاذ، فليعزل من منصبه
الكنسى، دون ان يكون له سبيل الرجوع. واذا قبل اسقف اكليريكيا بهذا الوضع، فليحاكم
امام مجمع عام، لانه خرق القوانين الكنسية.

 

القانون
الرابع

اذا
تجاسر اسقف او كاهن، او شماس معزول من قبل مجمع، وتابع القيام بالخدم المقدسة، فلا
يمنكه ان يامل بالرجوع الى مركزه، باى وسيلة كانت، حتى بواسطة مجمع، كما ولا يمكنه
الدفاع عن نفسه. وينطبق هذا الامر، الاشخاص الذين بقوا فى الشركة معه، خاصة بعد
صدور الحكم عليهم.

 

القانون
الخامس

كل
كاهن او شماس لا يحترم اسقفه، وينفصل عن الكنيسة، ويقيم لنفسه جماعة أخرى، وينصب
مذبحا، ويرفض سماع تحذيرات اسقفه، ولا يريد البتة الاصغاء اليه، ولا اطاعة أوامره
بالرجوع، فليعزل دون امل باستعادة كرامته. واذا استمر بتمرده، وعكرصفو الكنيسة،
فليعامل بمثابة متمرد من قبل السلطة المدينة.

 

القانون
السادس

لا
يجوز لاسقف اخر، ان يقبل من قطعه اسقفه، قبل ان يعيده اسقفه. ولكن، لدى انعقاد
مجمع، يمكن للمقطوع ان يمثل امامه، ويدافع عن نفسه، ويقنعه فى نقض حكم اسقفه.
ينطبق هذا المرسوم على العلمانيين والكهنة والاساقفة، وكل من ذكره القانون.

 

القانون
السابع

لا
يجوز قبول غريب، من دون رسالة سلامية.

 

 القانون
الثامن

لا
يسمح لكهنة الريف اعطاء رسائل قانونية، الا للاساقفة المجاورين. أماالخور اساقفة
ذوو الصيت الحسن، فيجوز ان يعطوا رسائل سلامية.

 

القانون
التاسع

فليعلم
أساقفة الاقاليم، ان المتروبوليت هو رئيسها، والمسؤول على رعايتها، لان كل رجال
الاعمال، يتوجهون الى العاصمة من جميع الجهات. وبالتالى، فقد تقرر ان يحتل <
المتربوليت > المرتبة الاولى فى نظام التقدم (حسب القانون القديم المعمول به
منذ ايام ابائنا)، فلا يجوز ان يقوم الاساقفة الاخرون، باى دون عمله، الا ما كان
مختصا بابرشية كل منهم، والمنطقة التى تحت ادارته، لان كل اسقف هو سيد ابرشيته،
وعليه ان يحكم محترما حقوق زملائه. وعليه ايضا الاهتمام بالارياف التابعة
لابرشيته، وسيامة كهنة وشمامسة لخدمتها، وان يقضى كل امر بفظنة. ولا يمكنه ان يعمل
شيئا خارج حدود ابرشيته، دون موافقة المتروبوليت، الذى بدوره لا يستطيع ان يفعل
شيئا، دون استشارة بقية الاساقفة.

 

القانون
العاشر

فليعلم
كهنة الارياف والقرى، وأولئك الذى نالوا لقب خور اسقف، حتى ولو انهم سيموا أساقفة،
حسب راى المجمع المقدس، حدودو الاراضى الموكلة اليهم، وليهتموا بالكنائس الخاضعة
لسلطتهم، وعليهم ان يكتفوا بهذا القدر من السلطة. يجوز لهم سيامة قراء وشمامشة
رسائليين ومعزمين 83. ولا يجوز لهم ان يشرطنوا لا كنهة ولا شمامسة، بدون اذن
اسقفهم. وكل من يتجرا ويخالف هذا القانون، فيخلع ويحرم من كرامته. ان اسقف المدينة
هو يعين الخور اسقف.

 

القانون
الحادى عشر

اذا
تجاسر اسقف او كاهن، او اى عضو من الاكليروس، وذهب لمقابلة الامبراطور، دون اذن
المتروبوليت، ودون رسائل من اساقفة الابراشية، فليوبخ وليقرع وليقطع وليجرد من
كرامته، لانه، خلافا لانظمة الكنيسة، أزعج امبراطورنا المحبوب من الله. اما اذا
اضطر ان يذهب لمقابلة الامبراطور، لحاجة ماسة او لامر ضرورى، عليه ان يستشير
متروبوليت الابرشية، وياخذ موافقته وسائر اساقفة الابرشية، ولا يغادر قبل ان
يستحصل ويتزود برسائل توصية منهم.

 

القانون
الثانى عشر

على
كل كاهن او شماس خلعه اسقفه، او اسقف خلعه مجمع، لانه ذهب وازعج الامبراطور، ان
يرفع قضيته ويستانفها امام مجمع اساقفة اعلى او اكثر عددا، ويعرض حججه ؛ ولكن عليه
ان يخضع لنتيجة فحصهم وحكمهم. لكن ان هو اتهتر بقرارهم، والح على ازعاج الامبراطور،
فلا يبقى له سبيل للعفو، ولا فرصة للدفاع، ويفقد كل امل فى اعادته الى الشركة.

 

القانون
الثالث عشر

لا
يجوز لاى اسقف كان، ان ينتقل من ابرشية الى اخرى، ولا ان يقوم فى كنيسة غريبة
بسيامات، حتى ولو رافقه اساقفة اخرون، ما لم يكن مدعوا برسائل من المتروبوليت،
واساقفة المقاطعة المنتقل اليها. اما فى حال ذهابه دون ان يكون مدعوا،وقام بسيامات
خلافا للنظام، او تدخل فى شؤون الكنيسة التى لا تخصه، فكل ما يقوم به يعد باطلا
وغير صحيح، اما هو، فيتحمل عاقبة تصرفه الطائش وغير المسؤول،ويعلنه المجمع المقدس
مخلوعا من درجته بالفعل ذاته.

القانون
الرابع عشر

اذا
اتهم اسقف باخطاء متنوعة، واختلف راى اساقفة الابرشية فى الحكم عليه،

فظهر
لبعضهم انه برى، ولاخرين انه مذنب، فاستحسن المجمع المقدس، لحل هذا الخلاف ان يدعو
المتروبوليت اساقفة الابرشيات المجاورة فى الدعوى، ويصدروا الحكم باتفاق.

 

القانون
الخامس عشر

 اذا
اتهم اسقف باخطاء متنوعة، راى اساقفة الابرشية بالاجماع، فى الحكم عليه فيكون،
فيكون هذا الحكم مبرما: ولا يمكن استئنافه لدى اساقفة اخرين، لان اجماع اساقفة
الابرشية، يجعل الحكم غير قابل للطعن.

 

القانون
السادس عشر

اذا
استولى اسقف بدون ابرشية على شاغرة، بدون موافقة مجمع كامل، اى بحضور المتروبوليت،
فليخلع، حتى ولو انتخبته الكنيسة التى اختلس رئاستها.

 

القانون
السابع عشر

اذا
اهمل اسقف واجباته، بعد سيامته الاسقفية على ابرشية ما وتسلمه ادارتها قانونيا
ورفض الذهاب الى الكنيسة، التى اوتمن على رعايتها، فليقطع، الى ان يشعر بضرورة
قبول الابرشية المعروضة عليه، او الى ان ينظر مجمع اساقفة الابرشية فى امره.

 

القانون
الثامن عشر

اذا
لم يستطع اسقف بعد سيامته الاسقفية ان ينتقل الى الكنيسة التى عين عليها، لا بسبب
خطا منه، ولكن لان مؤمنيها رفضوا استقباله او لاسباب اخرى خارجة عن ارادته،
فليتمتع بما يحق له من الاكرام والخدمة، دون ان يتدخل فى شؤون الابرشية التى التجا
اليها. وليخضع لحكم مجمع الابرشية الكامل فى قضيته.

 

القانون
التاسع عشر

لا
يجوز انتخاب اسقف وسيامته دون مجمع، ودون حضور المتروبوليت ؛ ويحبذ ان يشارك
اساقفة الابرشية معه فى ذلك، وعلى المتروبوليت ان يدعوهم برسائل، ومن المستحسن
حضور الجميع. اما اذا تعثر ذلك، فيجب على الاقل ان تجتمع اكثريتهم، أو فليعلنوا
موافقتهم على الانتخاب بالمراسلة. ولا يتم تنصب اسقف جديد، الا بحضور اغلبية
الاساقفة الابرشية، أو موافقتها بالمراسلة. وام اذا جرت الامور بخلاف هذا القانون،
فالسيامة تعد باطلة. ولكن اذا تم ذلك حسب القوانين المرعية، واعترض البعض بروح
المشاكسة، فتصويت الاغلبية يحسم الموضوع.

 

القانون
العشرون

تقرر،
بحكمة، ان يلتئم مجمع ابرشى فى كل ابرشية، فى السنة، لاجل مصلحة الكنيسة، وحل
الخلافات: الاول فى الاسبوع الثالث من زمن الخمسين، بحيث يختتم فى الاسبوع الرابع
منه، الثانى فى منتصف شهر تشرين الاول. وعلى المتروبوليت ان يدعو اليهما اساقفة
الابرشية. يمكن للكهنة المظلومين، ان يمثلوا امامهما، ليفحص المجمع ظلامتهم. ولا
يجوز للاسقفة عقد مجمع بينهم، دون موافقة المتروبوليت.

 

القانون
الحادى والعشرون

لا
يجوز لاسقف ان ينتقل من ابرشية الى ابرشية اخرى، او ان يدخل معتديا برضاه، او
بارغام الشعب، او بالزام من الاساقفة. بل يجب ان يبقى فى الكنيسه، التى دعاه الله
الى رعايتها اولا، ولا ان يتخلى عنها حسب قانون سابق.

 

القانون
الثانى والعشرون

لا
يجوز لاسقف ان يذهب من مدينته الى مدينة اخرى، ليقوم بسيامة احد فيها. كما لا يسمح
له بتعين كهنه وشمامسة لاماكن تابعة لاسقف اخر، الا باذن هذا الاخير. اذا تجاسر
اسقف وخالف هذا القانون، فالسيامة تكون باطلة، ويعاقب المجمع الاسقف.

 

القانون
الثالث والعشرون

لا
يجوز لاسقف ن حتى ولو كان فى نهاية عمره، ان يعين أو يشرطن خلفا له. اذا حصل شى من
هذا القبيل، فالسيامة تكون باطلة. يجب المحافظة على القانون الكنسى القائل، انه لا
يمكن ان يعين اسقف اسقفا اخرالا فى مجمع، وبعد استشارة الاساقفة، الذين لهم الحق
فى ترشيح الذى يرونه اهلا، لان يكون خلفا للاسقف الراحل.

 

القانون
الرابع والعشرون

يجب
ان تحفظ املاك الكنيسة، بعناية فائقة وضمير نقى، معتبرين ان الله يرى كل شىء ويحكم
عليه. ويجب ادارتها تحت رقابة الاسقف وسلطته، المؤتمن على الشعب ونفوس الؤمنين.
يجب ان يكون لدى الكهنة والشمامسة تابعى الكنيسة، فكرة واضحة وصحيحة عن املاك
الكنيسة ؛ يجب الا يخفى شى عليهم، كى يعلموا بالتمام، لدى وفاة الاسقف، ما يخص
الكنيسة، حتى لا يضيع ولا يفقد شىء ولكى لا يتضرر ميراث الاسقف، بحجة انه جزء من
الاملاك الكنسية. لانه عدل ومرضى لدى الله والبشر، ان يتصرف الاسقف بحريته،
بممتكلاته الخاصة، ولكى تحفظ مصالح الكنيسة. وينبغى الا تتضرر الكنيسة، ولا ان
تحجز املاك الاسقف لصالح الكنيسة، ولا ان يتورط الورثة فى أى دعوى قضائية، كما يجب
ان تصان سمعه الاسقف الراحل، من الاقاويل الشائنة.

 

القانون
الخامس والعشرون

ان
للاسقف السلطة فى ادارة اموال الكنيسة، والتصرف بها لصالح المحتاجين، بوعى ومخافة
الله. ويمكنه ان يستعملها لشخصه الخاص، حسب احتياجاته، ولاقربائه او اخوته الذين
يستضيفهم، كى لا ينقضهم ما هو ضرورى، حسب قول الرسول الالهى ” فاذا كان لنا
القوت والكساء فاننل نقتنع بهما ” 84 ولكن اذا لم يكتف الاسقف بذلك،واستعمل
هذه الاملاك لاغراض خاصة، وذاذ لم يحسن ادارة مداخيل الكنيسة والعقارات، حسب راى
الكهنة والشمامسة واذا سلم ادارتها الى ذويه او اقربائه، او اخوته او اولاده، بحيث
تقع بسببهم خسارات حقيقية فى حسابات الكنيسة،فعلى الاسقف ان يقدم حسابا عن ادارته
الى مجمع الابرشية.

وفى
حال انه اتهم وكهنته، من جهة اخرى، باستئثار مداخيل الكنيسة، الواردة من الاملاك
والعقارات، او من اى مصد اخر، بحيث يحمل هذا اضرارا لحقوق الفقراء ويعرض مديريها
للشكوى من عدم امانتهم ؛ فليباشر المجمع باجراء تحقيق، وليقرر الاجراءات الضرورية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى