اللاهوت الدستوري

52- الطلاق وسوء المعاملة



52- الطلاق وسوء المعاملة

52- الطلاق وسوء المعاملة

س:
هل يجوز لأي من طرفي الزواج ان يسير في اجراءات الطلاق اذا كان احد الطرفين يسيء
معاملة الطرف الآخر بأي صورة من الصور.

ج:
ان السيد المسيح لم يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا فقط وكل طلاق لغير هذا السبب فهو
يعتبر زنا وكل زواج بمطلق او مطلقة (أخذ حكم طلاق لغير علة الزنا) يعتبر زناً لذلك
ان السير في اجراءات الطلاق لغير هذه العلة يعتبر أمراً يغضب الله ولا نوافق عليه
اطلاقاً.

ولذلك
كل خلاف زوجي يجب ان يطرح علي الله في الصلاة ويجب علي الزوجين ان يشركا الكاهن
(اب الاعتراف) في حل المشاكل مع ضرورة عدم خروج اي الطرفين من منزل الزوجية وعدم
لاالتجاء الي القضاء حتي لا تستفحل الامور ويصعب الحل بعد ذلك.

وأيا
كان سبب هذا الخلاف ومهما كان حجمه فإن الله يستطيع ان يغير النفوس ويستطيع الكاهن
بتدخله وحكمته وضع الأمور في نصابها ولكن ليت كل طرف يتحمل الطرف الآخر وليت كل
طرف يبحث عن عيوبه واخطائه قبل ان يبحث عن عيوب واخطاء الطرف الآخر وياليت الزوجين
لايشركان غير الكنيسة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى