اللاهوت الدستوري

(14) رأي أساتذة القانون المسلمين



(14) رأي أساتذة القانون المسلمين

(14) رأي أساتذة القانون المسلمين

أ) رأي الأستاذ الدكتور أحمد سلامة

أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى – كلية الحقوق –
جامعة عين شمس – فى كتابه الذى حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1963.

 

ذكر الاستاذ الدكتور أحمد سلامة، فى حديثه عن
خصائص الزواج فى المسيحية، فى الفقرة “ج” تحت عنوان الزواج علاقة فردية
” ص 425 – ص 427، ما يلى:

 

الزواج علاقة فردية:

ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد
وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا
يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد.

 

وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج
مرتبطا سلفا برابطة زوجية اخرى، فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ
باعتبارها زواجا.

 

وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة 14 من مجموعة
الأقباط الارثوذكس حين قالت ” يرتبط به رجل وامرأة”. ونصت عليها صراحة
المادة 24 من نفس المجموعة، حين قالت “لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا
ثانيا ما دام الزواج الأول قائما”.

 

كما جعلت المادة 12 من مجموعة السريان الارتباط
بزيجة اخرى مانعا من صحة الزواج الثانى. وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأرمن
الارثوذكس، والمادة الثالثة من مجموعة الروم الارثوذكس.

 

وليست بقية الشرائع بأقل وضوحا فى هذا الصدد من
شرائع الارثوذكس، فالمادة الثانية من الإرادة الرسولية تنص فى فقرتها الثانية، على
أن من خصائص الزواج الجوهرية خاصة الوحدة
unite. وكذلك تنص المادة السادسة من قانون الانجيليين على أن الزواج هو
اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا.

 

وهذه النصوص كلها تنفق مع المؤكد فى الشريعة
المسيحية. لأنه اذا كانت هذه الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا
ويتزوج باخرى يزنى عليها، وكذلك من يتزوج فإنه يزنى، فبالأولى أن يكون الجمع بين
زوجتين (
Polygamie) أو زوجين (Polyandrie) زنا ظاهر. ومبدأ فردية الزواج هو المعمول به فى الشرائع الوضعية
فى بلاد الغرب ” ثم تعرض الاستاذ الدكتور احمد سلامة إلى الزيجة الثانية فى
المسيحية بعد انتهاء الزيجة الأولى بالوفاة أو بالتطليق ” فقال:

 

ويتصل بهذه الخاصة امر الزيجة الثانية أو بعدها
عند الارثوذكس. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيه، إلا اذا
كانت الزيجة الأولى قد انتهت. فإن لم تكن، فالحكم فى الزيجة الثانية مقطوع به وهو
التحريم، لأننا سنكون بصدد تعدد ممنوع…

 

” وقد أكد الاستاذ الدكتور احمد سلامة هذا
الرأى ذاته فى كتابه ” الوجيز فى الأحوال الشخصية للمصريين غير
المسلمين”.

 

وهو كتاب نشره سنة 1977 أى بعد 14 سنة من الكتاب
المطول، ويحمل نفس الرأى باختصار بنفس العبارات، اذ قال فيه ” ص 112″:

 

” وأما أن الزواج علاقة فردية: فلأنه لا
يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد و امرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين
أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد.
وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن
العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا”…

 

ب) رأي الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج

الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج هو استاذ كرسي
القانون المدني – بكلية الحقيق- جامعة الأسكندرية في كتابه احكام الأحوال الشخصية
لغير المسلمين من المصريين”:

 

في حديث الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج عن
“مميزات الزواج الجوهرية” في المسيحية (ص 348 إلى ص 351) قال:

 

ومن أغراض الزواج السابقة، تبرز لنا مميزاته
الجوهرية التى هي الوحدة، وعدم القابلية للانحلال. وتكتسب هاتان الخاصيتان ثبوتاً
Fermete خصوصيا في الزواج المسيحي لكونه سرا (المادة 2/3 من الإرادة
الرسولية – المادة 1013 من القانون الكنسي الغربي).

 

فالوحدة في ألزواج L’unite تعتبر من المبادىء التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها. إذ لا
يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد. كما أنه ليس للمرأة الواحدة
التزوج بأكثر من رجل واحد في الوقت نفسه.

 

فزواج الرجل الواحد بعدة نساء La
Polygamie
لا يحقق أغراض الزواج، إذ
لا يجد هذا العدد من النساء لدى الرجل الواحد المساعدة التى تعتبر حقا لهن، إلا
بصعوبة. كما أن في زواج المرأة الواحدة بعدة رجال
la Polyandrie يتعارض هو للآخر مع الهدف الأول من الزواج…

 

وقاعدة الوحدة في الزواج المسيحي لا تحتمل أي
استثناء.

 

وقد جاء في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل
كورنثوس “ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة بعلها” (1كو 7: 2). كما
جاء في الإنجيل “إن الذى خلق من البدء، خلقهما ذكراً وأنثى.. من أجل هذا يترك
الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته، ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذن ليسا بعد اثنين،
بل جسد واحد” (متى 19: 4..).

 

ويبين من نصوص الكتاب المقدس في هذا الصدد، أن
الله حين خلق منذ البدء، لم يخلق ثلاثة أو أكثر، بل خلق اثنين فقط. كما أن النص
صريح بقوله “ويلتصق الرجل بامرأته ولم يقل يلتصق بنسائه. وفي هذا ما يدل على
أن تعدد الزوجات غير موجود منذ بدء الخليقة. ومن كل هذا يبين المسيح أن الله نظم
الزواج بحيث يكون ارتباطا بين اثنين فقط، لا أكثر من اثنين (انظر
De
Smet
ص 245-246، وإشارته إلى
ما قاله إنوسينت الثالث
Innocent III
بشأن ما جاء في مجمع ترنت
Trente في هذا الصدد.

 

يدلل الفقهاء المسيحيون على أن الوحدة من خصائص
الزواج المسيحي عن طريق آخر. ذلك أن الإنجيل قد نصَّ على أن من طلَّق امرأته إلا
بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني. كما أنه إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني (متى
19: 9؛ مر 10: 11، 12). فهذه النصوص تصرح أنه إذا كان للرجل زوجة وطلقها ثم أخذ
أخرى فإنه يرتكب زنا، وكذلك المرأة التي تتزوج بآخر بعد أن تطلق زوجها. ولهذا يكون
الزواج الثاني باطلاً، طالما بقي الزواج الأول… يضاف إلى ما سبق أن قرارات
المجامع الكنسية المتعددة نادَت بنفس هذا المذهب وهو وحدة الزواج المسيحي.

 

وقد نصت على مبدأ وحدة الزواج فى الشريعة
المسيحية، المادة 24 من مجموعة 1955 للأقباط الارثوذكس، فقررت أنه “لا يجوز
للأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً مادام الزواج قائماً”. فالزواج الأول
بين الزوجين، يعتبر مانعا من زواج أخر.

 

(انظر كذلك المادة 25 من مجموعة 1938 للأقباط.
وهذا هو ما نصَّت عليه المسألة 13 من الخلاصة القانونية للأيغومانوس فلتاؤوس، إذ
قضت بأنه لا يجوز للمسيحي أن يتخذ سوى امرأة واحدة في الحال لا أكثر، وإن توفيت او
افترقت عنه شرعا له أن يتفزج باخرى”. وانظر ايضاً ما جاء في شرح الخلاصة ألقانونية
لجرجس فلتاوؤس عوض، في هامش ص 30 (طبعة 1913). ويقول ابن العسال في كتاب القوانين
(سنة 1927 ص 191) “وأما الجمع بين زوجتين أو أكثر، فلا يجوز لأنه زنا ظاهر
مستمر”، وانظر كذلك ص 205-206).

 

وقد نصَّت المادة الثانية “فقرة 2” من
الارادة الرسولية للكاثوليك على أنه من مميزات الزواج الجوهرية: الوحدة وعدم
القابلية للانحلال.

 

“وهنا أورد الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج
في الحاشية (3) ص 350 على أنه قد نصت المادة 26 من القواعد التى اوردها فيليب جلاد
بالنسبة إلى الطوائف الكاثوليكية على أن “وحدة الزواج قائمة بان يقترن الرجل
الواحد بامرأة لا أكثر حسب الشريعة الانجيلية واستعمال الكنيسة الدائم”.
وتبيح المادة 27 للحي من الزوجين التزوج بعد موت الآخر”.

 

واستطرد المؤلف في نفس ص 350 بقوله عن وحدة
الزواج: وهذا ما نصحت عليه كذلك المادة السادسة من قانون اللأحوال الشخصية للطائفة
الانجيلية، فقررت أن “الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعيا
مدة حياة الزوجين”.

 

ويختتم للأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج بحثه هذا
بقوله:

 

وخلاصة القول إن نظام الزوجة الواحدة أو الزواج
الواحد (
e
régime monogamique
)
هو النظام الوحيد الذى يحقق للزواج اهدافه كاملة، ويقيم بين الزوجين تضامنا تاماً
ومساواة أساسية، للمرأة الحق فيها للرجل سواء بسواء. وهو النظام الذى يمكن فى ظله
أن يكون فيه الزوجان أسرة حقيقية تركز فيها حياتهما.

 

ويتعرض الاستاذ المؤلف لوحدة الزواج أيضا في
الفصل الخاص بموانع الزواج “ثالثاً: مانع الزواج السابق” (انظر المادة 5
من القواعد الخاصة بالأرمن الأرثوذكس. وكذلك المادة 12 “أولاً” من
مجموعة السريان الأرثوذكس)، فيقول:

 

يتمثل هذا المانع فى عدم إمكان ابرام زواج ثان
طالما بقى الزواج الأول قائما. وهو من الموانع التى أقرتها الكنيسة فى الشرق والغرب
منذ البداية، لأنه من التعاليم الالهية التى تحرم تعدد الازواج…

 

فطالما بقى الزواج الأول قائما، حرم على أى من
الزوجين عقد زواج جديد مع شخص آخر، وإلا كان زواجه الثاني باطلاً.

 

إذن هناك مانع يمنعه من الزواج الثاني، وهو قيام
الزواج الأول. فالمانع فى هذه الحالة يقوم على خاصتين من خصائص الزواج، وهما
للوحدة وعدم قابلية الرابطة الزوجية للأنحلال. ولا خلاف بين المذاهب المسيحية
جميعها فى ذلك.

 

ولكى يوجد هذا المانع، يتعين أن يكون الزواج
السابق صحيحا قائما. ويكفى أن يوجد عقد صحيح، حتى ولو لم تحصل معاشرة بين الزوجين.
فالعبرة بتمام العقد الصحيح ولو لم يكن الزواج قد اكتمل بالدخول والمعاشرة
الجنسية.

 

وعلى هذا فطالما لم يثبت أن الزواج السابق وقع
باطلا، أو انه انحل لسبب من الاسباب، يعتبر الزواج الجديد باطلا لقيام المانع
(انظر المادة 24 من مجموعة 1955، 25 من مجموعة 1938 للأقباط الارثوذكس، حيث ينص
على أنه “لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً مادام الزواج
قائماً”. وانظر ايضا المادة 2 “أ” من قواعد الروم الأرثوذكس،
والمادة 5 من قواعد الأرمن ألارثوذكس، والمادة 12 “أولاً” للسريان،
الماد ة 6 بالنسبة للأنجيليين… وتقضي المادة 59 من الإرادة الرسولية بالنسبة
للطوائف الكاثوليكية عامة “1-إن مَنْ كان مقيدا بوثاق زواج سابق -ولو غير
مكتمل- يحاول باطلأ عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. وانظر كذلك المادة
99 من القواعد الخاصة بالكاثوليك لفيليب جلاد، السابق،

ج 5 ص 380). وعند السريان الأرثوذكس تعتبر
الخطبة السابقة مانعاً من الموانع للمبطلة لعقد الزواج والخطبة. إذ تنص المادة 12
على أن الموانع الشرعية في الخطبة والزواج هى “أولا” ألا يكون أحد
الخطيبين مخطوباً لآخر أو مرتبطا بزيجة أخرى.

 

ولابد أن يثبت بطلان الزواج الأول أو انحلاله على
وجه يقينى وبطريق قانوني، سواء كان ذلك عن طريق حكم قضائى أو بدليل قطعى آخر، وذلك
على الاقل فى حالة الشك، كشهادة الوفاة مثلاً. وقد جاءت المادة 59 من الإرادة
الرسولية للكاثوليك، فى فقرتها الثانية، مقررة لهذا المعنى السابق، إذ نصَّت على
أنه “وإن كان الزواج السابق باطلا، أو انحل لأى سبب كان، فلا يجوز عقد زواج
آخر، قبل أن يثبت يقينا وعلى وجه شرعى، أن الزواج السابق باطل أو انحل” (انظر
أيضاً المادة 189 من القانون المدني الفرنسي).

 

ويدق الأمر في حالة غيبة أحد الزوجين. والغيبة
فى ذاتها لا تعتبر سببا كافيا لإبرام زواج جديد، بل لابد من تحقق موت الغائب
وإثبات ذلك على وجه يقيني (وقد أورد فيليب جلاّد [ج5 ص 381] في صدد القواعد الخاصة
بالكاثوليك في حكم الغيبة، فقرر أن “غيبة أحد الزوجين -وإن طالَت- ليست بحجة
كافية للتزوج بآخر، بل لابد من تحقيق موت الغائب”)..

 

وأما بالنسبة للمذاهب المسيحية التى تبيح
التطليق للغيبة، فلابد في هذه الحالة من صدور حكم من القضاء بذلك وبتطليق الحاضر
من الزوجين. فإذا ما قضي له بذلك اصبح فى حِل من أن يتزوج من جديد.

 

ج) رأي الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي

الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى – الاستاذ بكلية
الحقوق – جامعة القاهرة – “فى كتابه الاحوال الشخصية لغير المسلمين –
الوطنيين والاجانب”

 

تعرض الاستاذ الدكتور الشرقاوى لهذا الموضوع تحت
عنوان “تعريف الزواج وخصائصه”. فذكر فى صفحة 89: “كما يتصل بقداسة
الزواج فى المسيحية، وباعتباره سراً إلهياً، ما استقر لدى المسيحيين من القول
بمبدأ واحدية الزواج، أي اقتصار الرجل فى الزواج على امرأة واحدة، على خلاف ما كان
معروفاً من إباحة التعدد في اليهودية”.

 

“وتؤيد هذه الواحدية نصوص عديدة فى الكتب
الدينية الأولى، كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التى تمنع التعدد “المادة
25 من مجموعة سنة 1938 و24 من مجموعة 1955”.

 

وذكر د. الشرقاوى فى الحاشية “2” على
هذا ألرأى: “انظر إشارة الى هذه النصوص فى حلمى بطرس ص100، وتوفيق فرج فقرة
97 ص346. وانظر قول ابن العسال فى المجموع الصفوى: “وأما الجمع بين زوجتين أو
كثر فلا يجوز، للأنه زنا ظاهر مستمر” “رقم 13 ص223”.

 

وفى حديث الاستاذ الدكتور الشرقاوى عن الزواج في
شريعة الكاثوليك، عرض للمادة الثانية من “الإرادة الرسولية” فقال في
صفحة 91: “ويربط نص المادة الثانية “بند 2″ ببن اعتبار الزواج سرا،
وبين عدم قابليته للانحلأل بالطلأق، وواحديته: أى عدم جواز جمع الرجل بين
زوجتين”.

 

وفى حديثه عن الزواج في شريعة البروتستنت (ص91)
فقال: “تعرف المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للانجيليين الوطنيين الزواج
بأنه: اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعيا مدة حياة الزوجين”.

 

وفى ص 252 اشار الى احوال البطلان المطلق
للزواج، عند الاقباط الارثوذكس، ومنها: “إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزوجية
قائمة “المادة 25/24”. وقال فى ص255: “والزواج الذى يعقد مع
الارتباط بزوجية قائمة، تجعله النصوص زواجا باطلاً بطلانا مطلقا”..

 

وفى سرده لأحوال البطلان فى شريعة الكاثوليك
(ص259-260)، ذكر من بينها “والزواج الذى يعقد مع الأرتباط بزوجية قائمة”
(المادة 59).

 

وفى حديثه عن بطلان الزواج في شريعة البروتستانت
(ص261)، قال: “وعلى ذلك فالزواج يكون باطلا في شريعة الانجيليين، إذا تم مع
الارتباط بزوجية قائمة – المادة 6”.

 

د) رأي الدكتور آهاب حسن اسماعيل

1- “في كتابه: شرح مبادئ الأحوال الشخصية
للطوائف الملية”.

ذكر فى باب “موانع الزواج” فقرة 111
تحت عنوان “سادسا”: عدم جواز الجمع بين زوجتين” ص 155 ما يأتي:

وهذا واضح إذ أن المسيحية لا تقر تعدد الزوجات.

 

وقد كانت مجموعة نصوص المجلس الملي للأقباط
الأرثوذكس، تنص على عدم جواز اتخاذ الزوج زوجة ثانية مادام الزواج قائماً.

 

والجمع بين الزوجتين عند المسيحيين غير جائز
اطلاقا.

 

فالدين المسيحى لا يجيز أن يكون للرجل غير امرأة
واحدة، لآن الله لم يخلق إلا معينا للرجل. وكانت الشريعة الأولى تجيز أن يتخذ أكثر
من امرأة، غير أن شريعة الكمال منعت ذلك.

 

والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما قاله بولس
الرسول: “ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها”. وكذلك فإن
الغرض الأصلى من الزواج هو التمتع بالحياة حسب النظام الطبيعي الذى أوجده البارىء.
فمخالفته بتعدد الزوجات، يدل على الشره والخروج عن الاعتدال” (المجموع الصفوى
ص 224، والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للأيغومانوس فيلوثيوس: الفرع الثاني –
المسالة ألحادية عشرة).

 

وقد جاء فى كتاب الخلاصة القانونية للأحوال
الشخصحية للأيغومانوس فيلوثاؤس ص 36 ما يلى: “إن الرجل الذي يقدم على الزيجة
مع وجود زوجة له على قيد الحياة، يرتكب اثماً فظيعا، فضلأ عما يلحقه من
عقاب…”.

 

وانتهى الدكتور اهاب بعد سر حكم لمحكمة أسيوط،
إلى قوله:

 

“وهكذا فإن الجمع بين الزوجتين، أى تعدد
الزوجات، غير مباح فى الشريعة المسيحية”.

 

وحديثه عن موانع الزواج عند الانجيليين، وشرح
عدم الجمع بين زوجتين ص 225 قال: “وهذا المانع لابد من التسليم به فى شريعة
الانجيليين، باعتبار هذه الطائفة من شيع المسيحية، والمسيحية بكافة فرقها وشيعها
تحريم الجمع بين أكثر من زوجة واحدة”.

 

2- “فى كتابه: انحلال الزواج في شريعة
الأقباط الأرثوذكس”

يذكر الدكتور إهاب فى باب “آثار انحلال
الزواج” تحت عنوان “إمكان عقد زواج جديد” – الفقرة 78 صفحة 276، ما
يلى:

 

“يعتبر إمكان عقد زواج جديد، من أهم الآثار
التى تترتب على انحلال الزواج الأول. فإذا انحل الزواج بالتطليق أو بالوفاة،
استطاع كل من الزوجين، في حالة التطليق، أو الزوج الباقى على الحياة في حالة
الوفاة، عقد زواج جديد، الأمر الذى كان ممنوعاً عند قيام الزوجية الأولى. فشريعة
الأقباط الأرثوذكس، شأنها في ذلك شأن كافة الشرائع المسيحية، تأخذ بنظام وحدة
الزيجة وتمنع تعدد الزوجات”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى