اللاهوت الدستوري

42- بطلان الزواج



42- بطلان الزواج

42- بطلان الزواج

يمكن
للكنيسة منح تصريح بالزواج في حالة الحكم ببطلان الزواج الأول
Annulment والبطلان هنا هو انعدام الزواج قانونياً او ولادته ميتاً وكأنه لم
يكن لتخلف احد اركان انعقاده الصحيح من الاصل (كزواج الاطفال او المحارم) او
كالزواج المدني بدون المراسيم الدينية؛ او لوجود احد عيوب الرضا والارادة كالجنون
او الاكراه او الغلط او التدليس او الغش في شخص احد الزوجين او بكارة الزوجة (في
مصر وبشرط رفع دعوي البطلان في ظرف شهر من اكتشاف السبب وعدم حصول اختلاط زوجي
وإلا اعتبر ذلك تنازلاً عن الحق في البطلان) وكذلك في حالة العجز الجنسي او العيب
الخلقي المولود به الانسان الذي يمنع المعاشرة الزوجية؛ مع ملاحظة ان العقم ليس من
اسباب البطلان ولا التطليق.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى