اللاهوت الدستوري

الموانع المشتركة الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر



الموانع المشتركة الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر

الموانع
المشتركة الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر

1)
مانع القرابة الطبيعية (قرابة الدم)

تعريف
القرابة الطبيعية:

القرابة
هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم.. أو من أصل مشترك.. وهذا
التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما:

أولاً:
الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم.. كالأباء.. والآبناء.. والأحفاد.

ثانيا:
الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك.. مثل أولاد الأعمام (فروع الأجداد) فأنهم
متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين.

*
ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة.. فليست كل قرابة علي
إطلاقها بمانعه من الزواج.. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة.. وقد ورد بنص
المادة /18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي:


تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:

1)
بالأصول وأن علو، والفروع وأن سفلوا.

2)
بالاخوة والأخواتع ونسلهم.

3)
بالأعمام والعمات. والأخوال والخالات دون نسلهم.

فيحرم
على الرجل في البند (1)

أن
يتزوج من أمه، جدته وأن علت (باعتبارهما أصوله).. كما أنه ليس له أن يتزوج من بنته..
وبنت بنته.. وبنت ابنه (باعتبارهما فروعه) وأن سفلت..

كما
يحرم عليه في البند (2)

أن
يتزوج من اخته.. وبنت اخته.. وبنت اخيه.. وأن سفلت (الاخوة والاخوات ونسلهم).

كما
يحرم عليه في البند (3)

أن
يتزوج من عمته.. وعمة أصوله.. وخالته.. وخالة أصوله (الأعمام.. والعمات.. والآخوال..
والخالات).

 

ويحل
له الزواج

من
بنات الأعمام والعمات.. وبنات الأخوال والخالات

*
وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر.. يحرم ايضا على المرأة التزوج بنظيرة من
الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات.. وأبناء الأخوال والخالات.

*
مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية.. أو قرابة الدم تنقسم إلى:

1)
القرابة المباشرة:

وهي
التي تربط الشخص بأصوله وأن علو (مثل أمه، أم أمه (جدته لامه)، أم أبيه (جدته
لأبيه) وبفروعه وأن سفلوا (مثل بنته، بنت بنته) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع
الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لأن القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص
ان يتزوج بأصوله وأن علو.. وبفروعه وأن نزلوا.

2)
القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي):

وهي
التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهما فرعا للاخر.. فأبناء
العم أصلهم المشترك هو (الجد لأب) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر، وأولاد الخال
أصلهم المشترك هو الجد لأم.. وهكذا.

وتقسم
شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشى) إلى قسمين:

الأول:
ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك.

الثانى:
ويجمع الأقارب الذين يكون الجدان أصلهم المشترك.

*
فبالنسبة للقسم الول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها.. بعكس
القسم الثاني الذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط (الأعمام – العمات – الخال
– الخالات – دون نسلهم).

 

2)
مانع المصاهرة.

تعريف
المصاهرة:

المصاهرة
هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين.. وأقارب الزوج الآخر.. فتقربهم وتؤدي
إلى اختلاط أسرهم.. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة
الواحدة.. ولهذا نص القانونى المدنى في المادة /37 منه على الآتى:


أقارب الزوجين يعتبرون

في
نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر “.

*
ولهذا أيضاً جعلت الشرائع المسيحية صلة المصاهرة مانعا من الزواج.. ولكنها لم تجعل
درجتها مثل درجة القرابة الطبيعية أو قرابة الدم كما فعل القانون المدني وأنما
تخففت فيها.. فقد ورد المادة /19 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الأتى:


تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

 1)
بأصول زوجته وفروعها:

فلا
يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها.. أو جدتها.. وأن علت.. ولا بأبنتها (ابنة
زوجته) التى رزقت بها من زوج أخر.. أو بنت ابنها.. أو بنت بنتها وأن نزلت.

2)
زوجات أصوله وزوجات فروعه.. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن:

فلا
يجوز له أن يتزوج بزوجه والده.. أو زوجة عمه او خاله أو أمها أو جدتها أو ابنتها
أو بنت ابنها أو بنت بنتها.. ولا بزوجة ابنه أو حفيدة.. ألخ.

3)
بأخت زوجته ونسلها: وبنت أخيها ونسلها.

4)
بزوجة اخيه وأصولها وفروعها.

5)
بعمة زوجته وزوجه عمها، وزوجة خالها.

6)
بأخت زوجه والدة، وأخت زوج والدته، وأخت زوجه ابنه، وأخت زوج بنته.

(وما
يحرم على الرجل يحرم على المرأة)

*
ولو تأملنا درجات المصاهرة المحرمة السابق بيانها والتي تمنع الزواج.. نجد أن درجة
المصاهرة التي تحرم الزواج.. هي في حقيقتها نفس درجة القرابة المحرمة المحددة في
المادة /18 وهو ما يتفق مع نص المادة /37 من القانون المدني.

 

3)
مانع التبني

 تعريفة:

التبني
كما يعرفه شراح القانون هو اصطناع الأبوة.. والتبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين
كانا أو غير متزوجين.. فهو ينشئ نوعا من القرابة تسمى بالقرابة الصناعية.. وهي لا
تقوم علي صله الدم.. أو صلة المصاهرة.. وتعتبر القرابة التي ينشئها التبني مانعا
من الزواج عند اغلب الطوائف المسيحية.. وحرصا من المشرع علي وضع التبني في إطار
قانونى مشروع.. فقد اشترط القانونون شروطا يجب توافرها في الوالد المتبني.. كما
اشترط أيضاً شروطاً وضعت أساسا لمصلحة الطفل المتبنى أوردتها نصوص المواد من
المادة /129 وحتى المادة /142 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة.. سوف ندرس
هذه الشروط بالتفصيل عند دراستنا للتبنى كوضع اجتماعي.. وليس كمانع من موانع
الزواج..

 

القيود
التي وضعها المشرع

وضع
المشرع قيودا علي العلاقة بين المتبني والمتبني بأعتبار أن التبني يعد مانعا من
موانع الزواج.. أو ردها بنص المادة/20 من نصوص مشروع اللائحة.. والتى نصت على
الآتى:


لا يجوز الزواج:

1)
بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.

2)
بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.

3)
بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.

4)
بين المتبني وزوج المتبني، وكذلك بين المتبني وزوج المتبني.

*
ومما ينبغى الاشاره إليه في هذا الشأن أن نظام التبني – في الشريعة الاسلامية – لا
يترتب عليه ميراث للابن أو الابنة المتبناة من الشخص الذي تبناهما.. بعكس ما ورد
بمشروع اللائحة الموحدة للآحوال الشخصية التي أوردت أن يرث كلا منهما الآخر في
المادتين 141، 142.

 

4)
عدم زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة

ويلاحظ
أن هذا المانع هو في حقيقته (مانع عقابي) قصد به المنع.. عقاب القاتل عمدا وشريكه
من الزواج بزوج القتيل.

فقد
انفردت شريعة الأقباط وحدها بحكما يقضي بأنه إذا قتل شخص زوج شخص آخر.. فأنه لا
يجوز للأول الزواج من الثاني..

*
فقد نصت المادة /23 من نصوص مشروع كاملة الأجداد الشخصية الموحدة علي الآتي:


لا يجوز زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيله “

وهذا
المانع لا يثور. آل إذا كان القتل عمدا.. ويسبقة تفاهم بين القاتل وزوج القتيل..

·
والواقع أن صياغة هذه المادة محددة في حالة القتل العمد.. وبالتالي يبعد عن مجال
تطبيقها حالة القتل الخطأ الذي لم يسبقه أي ترتيب.. أو تفاهم بين القاتل وزوج
قتيلة.

·
وبالتالي فأنه في صورة القتل العمد.. يكون هناك تعاونا بين الطرفين.. ليتسني لهما
الزواج.. وبالتالي فأن منع زواج مثل هذين الشخصين.. يرجع أساسا إلى محاربة قصدهم
السيئ وردة عليهم بمنع مثل هذه الزيجة المبنية علي سفك دم زوج برئ وبالتالي لا
يتحقق غرضهم.

·
ولم يقتصر المنع في نص المادة المذكورة علي القاتل وحدة فقط.. بل امتد المنع ليشمل
كل من شارك القاتل في ارتكاب جريمة القتل بالفعل.. سواء بالمشاركة والمساعدة.. أو
بالتحريض.. ذلك أن المانع يقوم سواء كان القاتل هو الفاعل الأصلي.. أو مجرد شريك
مساعد في ارتكاب جريمة القتل.. أو حتى شريك بالتحريض علي ارتكاب الجريمة.

·
وتبعا لذلك.. يتضح ان مانع الزواج هذا.. في حقيقته (مانع عقابي).. والأطراف الذين
يشملهم المنع.. هم من شملهم الحكم النهائي الصادر بالأدانه.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى