عهد قديم

الإصحاح الثاني والعشرون



الإصحاح الثاني والعشرون]]>الإصحاح الثاني والعشرون

 

نجدهنا شرائع تخص الوصيتان (7،8) (لا تسرق، لا تزن)

إعتبرالله نفسه مسئولاً ليس فقط عن حياة الإنسان وجسده وإنما أيضاً على ممتلكاته. وكانتالماشية هي أثمن ممتلكات هذا العصر فإعتبرت سرقتها نيابة عن سرقة المقتنيات.

 

الآيات(1-4): “إذا سرق إنسان ثوراً او شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيرانوعن الشاة بأربعة من الغنم. أن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. ولكن أنأشرقت عليه الشمس فله دم انه يعوض أن لم يكن له يبع بسرقته. أن وجدت السرقة في يدهحية ثوراً كانت أم حماراً أم شاة يعوض باثنين.”

مقالات ذات صلة

الفرقبين آية (1) وآية (4) أنه في آية (1) اللص سرق وباع ما سرقه أو ذبحه هنا يرد بخمسةثيران للثور المسروق وبأربعة من الغنم عن الشاة المسروقة وأما في آية (4) فاللصضبط والسرقة في يده. اللص الأول محترف سرقة فعقوبته أكبر واللص الثاني مبتدئفعقوبته أقل. وسارق الثور عقوبته أكبر لسببين: [1] الثور يؤجر فالخسارة أكبر لأنصاحبه يستفيد بأجرته [2] اللص الذي يسرق ثوراً هو أكثر جسارة ممن يسرق شاه فعقوبةسارق الثور تكون أكبر. ولو قُتِلَ اللص أثناء السرقة فلو كان ليلاً. يكون صاحبالبيت في حل أن يضربه وإن مات هو المسئول عن نفسه. ولكن لو كان في النهار (آية 3)فيطلب دمه فبالنهار يستطيع صاحب البيت أن يستعين بالآخرين. فالحياة مهمة عند اللهحتى لو حياة لص. والله لا يريد روح الانتقام بل التأديب. وفي الليل يفترض أن صاحبالبيت يضرب في الليل ولا يرى دفاعاً عن نفسه وعن ممتلكاته.

 

آية(5) : “إذا رعى إنسان حقلاً أو كرماً وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجودحقله وأجود كرمه يعوض.”

هناسرقة بالإهمال.

 

آية(6) : “إذا خرجت نار وأصابت شوكاً فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل فالذي أوقدالوقيد يعوض.”

وأيضاًفي آية (6) فهناك عادة للفلاحين بحرق الشوك.

 

الآيات(7-9): “إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان فانوجد السارق يعوض باثنين. وأن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لميمد يده إلى ملك صاحبه. في كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أومفقود ما يقال أن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبهباثنين.”

إنأودع شخص أمانة عند أحد وسُرقت يعوِّض السارق بضعفين لو ضبط السارق. ولكن إن قالالمتهم لم يودع عندي شئ يذهبا للقضاء= إلى الله ويحلف كلاهما والقضاة يحكمونوالظالم منهم يدفع ضعفين. الظالم هو المدَّعِي كَذِباً أو المدَّعَي عليه لو اتضحأنه خان الأمانة.

 

الآيات(10-15): “إذا أعطى إنسان صاحبه حماراً أو ثوراً أو شاة أو بهيمة ما للحفظفمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر. فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده إلى ملكصاحبه فيقبل صاحبه فلا يعوض. وأن سرق من عنده يعوض صاحبه. أن افترس يحضره شهادة لايعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئاً فانكسر أو مات وصاحبه ليس معهيعوض. وأن كان صاحبه معه لا يعوض أن كان مستأجراً آتى بأجرته.”

لميكن في ذلك الزمان بنوك أو ما شابه فكان الشخص يودع أماناته عند الآخرين. وهناتفرق الشريعة بين من يضيع الأمانة بإهماله أو لعدم الحرص (آية12) أو دوناً عنإرادته كأن يفترس وحش الوديعة (13) وفي (11) يمين الرب تكون بينهما= أي يرفع الشخصيده اليمنى ليقسم. وفي (15) إن كان مستأجراً أتى بأجرته= أي أن صاحب الحيوانالمؤجر في هذه الحالة لا يطلب تعويض بل يأخذ الأجرة المتفق عليها فقط. فالأجرةشاملة التعويض.

 

الآيات(16-20): “وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة. أنآبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى. لا تدع ساحرة تعيش. كل مناضطجع مع بهيمة يقتل قتلاً. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك.”

راود=أي كان ذلك بموافقتها. وإذا حدث هذا فعلي من زنى مع البنت غير المخطوبة حتى لو كانبموافقتها أن يتزوجها. وإن أبى والدها أن يزوجها له يدفع مهرها كنوع من التعويض.أما لو زنى رجل مع بنت مخطوبة فالعقوبة تكون الموت (تث23:22،24) وقطعاً نفس الشئلو كانت متزوجة. وهنا يتسع مفهوم الزنا فيشمل الزنا الروحي أي السحر والذبح لآلهةغريبة. وساحرة بالعبرية تعني (مِكاَشِفَةْ) أي التي تكشف المستقبل والغيب وتُعِلنْعن سارق الشيء. وكان من يذهب لهؤلاء الساحرات أو يذبح لوثن يعتبر خيانة للرب= زناروحي لذلك وضع هذا ضمن خطايا الزنا. ونجد هنا خطية الزنا مع الحيوانات والله ينبهملها هنا قبل دخولهم كنعان فهي كانت منتشرة وسط الكنعانيين ولم تعرف هذه الخطية فيمصر.

 

الآيات(22-24): “لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم. إن آسات إليه فأني أن صرخ إلىّ اسمعصراخه. فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى.”

اللهلا يحتمل الظلم خصوصاً لو كان ضد أرملة أو يتيم. وهنا لم يحدد الله عقوبة فهو نفسهالذي سيعاقب وهو له سيوفه الخاصة فهو أي الله استخدم بابل واليونان والرومانلتأديب شعبه.

 

آية(25): “أن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضعواعليه ربا.”

اللهيمنع الربا ولاحظ أنه في تلك الأيام لم تكن القروض تستخدم في أعمال تجارية لزيادةالدخل بل بسبب العوز.

 

آية(28): “لا تسب الله ولا تلعن رئيساً في شعبك.”

لاتلعن= لا تقل سوءاً في رئيس في شعبك (طاعة واحترام الرؤساء).

 

الآيات(29،30): “لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. كذلك تفعلببقرك وغنمك سبعة أيام يكون مع أمه وفي اليوم الثامن تعطيني إياه.”

ملءبيدرك وقطر معصرتك= أي بكورهما. فهذا الإصحاح الذي يتكلم عن عدم السرقة ينبه أن لانسرق الرب (والبكور يعطيها الله للمحتاجين).

 

آية(31): “وتكونون لي أناساً مقدسين ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا للكلابتطرحونه.”

منغير المعقول أن يأكل شعب الله من فضلات الوحوش فهذا تصرف شهواني وضيع، بالإضافة أندم الفريسة سيكون فيها والدم ممنوع أكله. للكلاب تطرحونه= فالله يدبر حتى أكلالكلاب.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى