انحلال الزواج
انحلال
الزواج
تعريف
انحلال الزواج:
·
انحلال الزواج – بالمعني العام – هو حل عقدته بعد نشوئه صحيحا.. سواء كان سبب الحل
ارادة الهية.. أو بشرية. ومن ثم.. يختلف انحلال الزواج عن بطلانه.. أو ابطاله..
رغم أن كل هذه الأوجه تؤدي إلى انقضاء الزواج.
·
ففي حالة البطلان.. أو الأبطال يزول الزواج بأثر رجعي.. وذلك مثل الزواج الذي يتم
في وجود أحد موانع الزوج السابق شرحها.. وعلي سبيل المثال زواج المريض مرض الموت..
أو المريض بجنون مطبق.. فمثل هذا الزواج باطلا لوجود مانع يمنع أصلا من انعقاده.
·
أما انحلال الزواج.. فهو عمل يفك وثاق الزواج في المستقبل.. ولا يمس ما ترتب في
الماضي بأي شكل من الأشكال.. مثل وفاة أحد الزوجين.. ولما كان سبب الانحلال يطرأ
بعد انعقاد الزواج صحيحا.. إذن فقد يختلف الأمر حسب زمن وقوعه:
*
فأن وقع الأمر بعد نشوء الزواج.. كان سببا للانحلال.. مثل وفاة أحد الزوجين.
*
وأن كان الأمر قبل نشوء الزواج.. كان سببا للبطلان.. مثل المريض المصاب بمرض سابق
علي عقد الزواج.
·
وأنحلال الزواج قد يقع بقوة القانون.. كما في حالة الوفاة.. وقد يقع الانحلال
لاسباب ارادية أو بشرية أخرى.. مثل زنا أحد الزوجين.. أو ارتدادة.
*
وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية علي رفض انحلال الزوج بالاتفاق أو بالارادة
المنفردة.. حيث نصت علي ذلك صراحة المادة/112 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة
للأحوال الشخصية التي نصت علي الآتي:
”
لا يجوز الطلاق
بين
المسيحيين بأرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما “
وهذا
الاجماع على عدم انحلال الزواج بهاتين الصورتين يرجع إلى الاسس آلاتية:
1)
أن الزواج سر مقدس ينعقد بالصلاة ويتدخل فيه رجل الدين عن الارادة الالهيه..
وأباحة انحلاله بأرادة الزوجين.. أو بأرادة أحدهما.. فيه تغليب الارادة الشخصية
علي الارادة الالهية وكسر الناموس (من جمعه الله لا يفرقة انسان).
2)
أن الزواج لا ينعقد ألا بتدخل سلطة دينيه.. واذن يجب ان يتم انحلاله أيضا.. علي يد
هذه السلطة.. لان من ملك الربط.. ملك الحل.. فالحكم الصادر بالطلاق الذي يتعارض مع
العقيدة المسيحية.. لا يلزم السلطة الدينية بتنفيذة.. وحل رابطة الزوجية –
يجب
أن يتم أخذ بمبدأ التحديد القانوني لاسباب التطليق.. ومعني هذا المبدأ ألا يقضي قط
بالتطليق لسبب لم يرد في الشريعة.
3)
وأخيراً فأن اباحة انحلال الزواج.. وحسبما ورد بمواد نصوص مشروع اللائحة جاء في
شقين سوف ندرسهما..
الأول..
انحلال الزواج بالوفاة (حقيقة أو حكما).
والثانى..
انحلال الزواج حال الحياة.. بسبب الزنا.. وترك الدين المسيحي (الارتداد) وهي ما
يسمى قانونا (بالتطليق).
أولا:
انحلال الزواج بالموت:
الموت
الحقيقي.. والموت الحكمي:
·
الموت يؤدي إلى انحلال الزواج فورا.. ولحظة خروج الروح من الجسد.. فهذه قاعدة
بديهية لا تحتاج إلى شرح.. وتثبت الوفاة بالشهادة المبينه للوفاة.. ومن ثم فلو
كانت هناك دعوي تطليق مرفوعه من أحد الزوجين ضد الآخر.. ثم حدثت الوفاة قبل صدور
الحكم النهائي فأن هذه الدعوى تعتبر منقضية.. والوفاة التي تنهي الزواج بالشكل
السابق ذكره هي الوفاة الطبيعية التي تكون بصعود الروح وانفصالها عن الجسد.
·
أما الموت الحكمي.. فهو اعتبار الشخص المفقود ة(الذي لا يعلم حياته من وفاته) ميتا،
فهنا لا تكون حياة الشخص الطبيعية قد انتهت فعلا.. وأنما يعتبرها القانون قد انتهت
بشرط أن يصدر حكم قضائي أو قرار بذلك.
·
وقد نصت المادة/21 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 والمعدله بالقانون رقم 33 لسنه
92 علي الآتي:
”
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدة “
”
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنه من تاريخ فقدة.. في حاله ما إذا ثبت انه كان
علي
ظهر سفينة غرقت.. أو طائرة سقطت.. أو كان من بين افراد القوات المسلحه
أو
اثناء العمليات الحربية “.
”
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال – وبعد التحري واستظهار
القرائن التي يغلب معها الهلاك – قرار بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتا في
حكم الفقرة السابقة.. ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود “.
”
وفي الأحوال الأخرى.. يفوض في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى
القاضي.. علي ألا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنه
الموصله إلى معرفة أن المفقود حياً أو ميتاً “.
وتبعا
لذلك فأن هناك حالتان تختلف فيهما المدد التى يحكم بعدها بموت المفقود:
الاولى:
شخص يغلب عليه الهلاك: وهو الذي يفقد في حالة يظن معها موته (مثل التائه في رحلة
في الصحراء) وهذه الحالة يحكم فيها بموته بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده.
الثانية:
وفيها يحكم بموت المفقود بعد مضى سنة واحدة من تاريخ فقدة في الحالات آلاتية:
1)
من كان علي ظهر سفينه ابحرت وغرقت وهو ضمن ركابها.
2)
من كان مستقلا طائرة ثبت سقوطها.. وثبت فعلا انه كان ضمن ركابها.
3)
من كان من افراد القوات المسلحه.. وفقد اثناء العمليات الحربيه.
وفي
الحالات الثلاث السابقة.. تبدأ مدة السنه من تاريخ غرق المركب.. أو سقوط الطائرة..
أو من تاريخ أنتهاء العمليات العسكرية.
وبصدور
الحكم أو القرار بأعتبار المفقود ميتا.. فإنه يترتب علي ذلك انقضاء شخصيته
القانونية.. فتوزع تركته علي ورثته.. وايضا تعتد زوجته عدة الوفاة ابتداءا من وقت
صدور الحكم أو القرار.. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو
القرار.. ومتي انقضت.. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو
القرار.. ومتي انقضت عدة الوفاة.. فأنه يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى.
*
ولكن قد يتبين فيما بعد.. أن الحكم أو القرار الصادر بالفقد.. قد أخطأ تقدير
الواقع.. وأن من حكم باعتباره ميتا لا يزال حيا يرزق، ففي هذه الحالة تستمر شخصية
الفرد القانونية.. وتعتبر كأن لم يفقدها في يوم من الايام.. وتزول كل الاثار التي
ترتبت علي صدور الحكم مثل قيام الشخص باسترداد تركته السابق توزيعها علي ورثته.
·
والقاعدة أنه في حالة ما إذا كان المفقود رجلا.. ثم تبين انه حي أن تعود زوجته
إليه ولا تثير هذه القاعدة صعوبة حيث تكون الزوجة لم تتزوج بعد.. أي لم يعقد
زواجها علي الغير.. وتكون عودتها بلا اكليل بطبيعة الحال.. فأن كانت الزوجة قد
تزوجت مرة أخرى فيفرق بين حالتين:
الاولى:
أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها.. في هذه الحالة يعتبر عقد الزواج الثاني مفسوخا..
وتعود الزوجة إلى زوجها الأول.. ولا يترتب علي عقد الزواج الثاني أي اثار.. لأنه
يعتبر مفسوخا.. وكأن لم يكن بالنسبة للزوج الذي حكم بفقدة.
الثانية:
أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها.. ففي هذه الحالة تظل المرأة للزوج الثاني
الجديد..
*
ما لم يكن هذا الزوج سيئ النيه.. أي تزوجها ودخل بها مع عمله بحياة زوجها الأول..
وانه لم يمت.. ففي هذه الحالة – حالة توافر سوء النيه – يفسخ عقد الزواج وتعود
الزوجة إلى زوجها الأول.
*
أما إذا كان الزوج الثاني حسن النيه ودخل بالزوجه.. فأن قاعدة عدم التزواج رغم
ارتباط بزواج قائم لا تنطبق رغم ان زواجها الأول يعتبر قائم.. ومن ثم يكون الحكم
فسخ هذا الزواج الأول تطبيقا للقاعدة القائلة (أن المفقود يعتبر ميتا بالنسبة لما
يضر غيره)
*
أما من حيث أن يكون من حكم باعتباره ميتا هو الزوجة.. فأنه يكون للزوج المسيحي أن
يتزوج غيرها بمجرد صدور الحكم بأعتبارها مفقودة..
·
فأن عادت وكان زوجها لم يعقد زواجا آخر علي غيرها فأنها (تعود) زوجه له بدون طقس اكليل.
·
أما إذا كان الزوج قد عقد زواجا آخر.. فلا نعتقد أن هذا الزواج ينفسخ.. وذلك بسبب
عدم وجود نص يقرر ذلك في القانون.
أوجه
الشبه والاختلاف بين الموت الحقيقى.. والموت الحكمى:
1)
بالموت تنقضي به شخصيه المتوفي أو المفقود سواء أن الموت حقيقيا أو حكميا.
2)
الموت الحقيقي هو في حقيقته لا يحتمل الخطأ.. أما الموت الحكمي فهو في حكم الظن
ويحتمل الخطأ.. إذ قد يظهر – الميت حكما – بعد ذلك حيا.
3)
الموت الحقيقي سنده شهادة الوفاة.. أما الموت الحكمي فسنده (دليله) الحكم الصادر
من المحكمة.. أو القرار الصادر بالوفاة.
4)
يترتب علي كلا من الموت الحقيقي.. والموت الحكمي الارث.. واستحقاق الورثة لتركه
المتوفي.. كما يترتب عليه أيضا.. انه إذا كان الميت رجلا تعتد زوجته عدة الوفاة
لمدة 10 اشهر
5)
الموت الحكمي له صورتان.. فقد يصدر بموجب حكم محكمه بعد مضي اربع سنوات علي تاريخ
الفقد.. وقد يصدر بقرار بعد مضي سنه من تاريخ الفقد.
ثانيا:
انحلال الزواج حال الحياة:
أولا:
الزنا
·
أباح السيد لمسيح له المجد التطليق لعلة الزنا. في (مت19: 3 – 11) و(مر10: 2 – 12)
و(ل16: 18).
·
وقد تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 ذلك أذ ورد بها ” يجوز لكل
من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا “.. وقد ورد تأكيد هذا المبدأ أيضاً
بنصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية.. أذ نصت المادة /112 علي الآتي:
”
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر “
·
وبتاريخ 18 / 11 / 1971 صدر
القرار
البابوي رقم /7
بخصوص
التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا
1)”
عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس، لا يجوز التطليق ألا لعلة الزنا. فقد ورد في
تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل، قوله:
”
وأما انا فأقول لكم ان من طلق أمراته ألا لعلة الزنا يجعلها تزني ” (متي5: 22)
وقد
كرر الرب هذه الوصية في اجابته علي الفريسييين إذ قال لهم:
”
اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى ” (متي 19: 11)
ومن
طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها (مرقص 10: 11).
2)
كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن
الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما.
البابا
شنودة الثالث
بابا
الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
·
وإذا كان القانون الجنائي يفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج.. فأن هذه التفرقة ليس
لها أي صدي في مسائل الأحوال الشخصية.. أذ لا فرق بين زنا الزوجه.. وزنا الزوج من
ناحية كون هذا الفعل يشكل اخلالا خطيرا بواجب الاخلاص.
·
وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بتوقيع عقوبه علي الزان.. فأن ذلك يكفي
للحكم بالتطليق لعلة الزنا.
·
واثبات الزنا.. ليس اساسا مبنيا علي ضبط الزان.. أو الزانية متلبسين بأرتكاب ذات
الفعل.. بل أن المجلس الاكليريكي أرسي العديد من الحالات التي تعتبر في حكم الزنا
فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجية كما في الأحوال الآتية:
1)
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير
ضرورة.
2)
ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمه بينهما.
3)
وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه.
4)
تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور
5)
إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه.
6)
الشذوذ الجنسي.
وما
ينطبق علي الزوج.. ينطبق علي الزوجة.
·
وقد أخذ المشرع عند وضعه لنصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة بما ارساه
المجلي الاكليريكي من قرائن تعتبر في حكم الزنا.. أذ اورد بنص المادة /115 من مواد
اللائحة الموحدة حرفيا.. ما سبق أو أوردة المجلس الاكليركى.
اصدر
قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
القرار
رقم (8)
الخاص
بعدم زواج المطلقات
متضمنا
1)
لا يجوز زواج المطلقة، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال
في عظته علي الجبل..
*
” من يتزوج مطلقة فأنه يزني ” (متي 5: 32)
*
وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه إلى الفريسيين إذ قال: ” والذي يتزوج بمطلقة
يزني
(متى
19: 9)
*
وقد ورد في الإنجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً ” وكل من يتزوج بمطلقة من رجل
يزني ” (لو16: 18)
*
وورد في الإنجيل للقديس مرقس ” وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني ”
(مرقس
10: 12)
*
والمرأة المطلقة أما أنها طلقت لسبب زناها، أو لسبب آخر غير الزنا.. فأن كانت قد
طلقت بسبب زناها.. فأن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص
المقدسة التي اوردناها.. اذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد. أما أن
كانت قد طلقت لسبب غير الزنا، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في
الإنجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد
جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب.
2)
أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج، فأن المرأة البريئه من حقها أن تتزوج،
ويدخل في نطاق زنا الزوج.. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة
الكنيسة.
3)
لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه. أما أن
يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس
الاعلي للأحوال الشخصية.
البابا
شنودة الثالث
بابا
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
ثالثا:
ارتداد احد الزوجين عن المسيحية
حرمت
الشرائع المسيحية الزواج بين مسيحي.. وغير مسيحي.. وجعلت من اختلاف الديانة مانعا
مؤبدا من الزواج.. بل أنها جعلت من خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي (الارتداد)
امر يبيح للطرف الثاني أن يطلب التطليق.
وقد
تناول مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية ذلك في المادة /113 التي نصت علي
الآتي:
”
يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق. ذا ترك الزوج الزوج الآخر الدين المسيحي إلى
الالحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين..
وشهود
يهوه..
البهائيين. “.
وتبعا
لذلك يكون التطليق في النص السابق حق.. إذا طلبة الزوج الآخر الذي ظل علي مسيحيته..
وهذا يقتضي أن يطلب الزوج التطليق أمام المحكمة المليه.. ألا أنه بصدور القانون
462/1955 بالغاء المحاكم المليه والشرعيه.. اصبح الحكم الواجب التطليق في حالة
تغيير احد الزوجين المسيحيين لديانته.. أن اصبحت الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق علي الزوجين علي النحو التالي:
1)
إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلى الاسلام.. فانه يملك الطلاق علي زوجته بأرادته
المنفردة.. ولذلك لا يكون للزوجه – إذا بقيت هي علي دينها – أن تطلب من القاضي
تطليقها من الزوج لتغييره لدينه ودخوله في الدين الاسلامي.. وأنما يكون لها أن
تطلب التطليق طبقا لاي حاله من الحالات الأخرى الواردة بالقانون مثل تضررها من
الجمع بين زوجتين.. اساءة معاملة الزوج لها.. الخ.
2)
إذا كانت الزوجة المسيحية هي التي غيرت ديانتها إلى الاسلام.. فغذا طلبت التطليق
من زوجها.. او طلب هو ذلك.. فأن القاضي يعرض علي الزوج الاسلام فأن أسلم بقيت
زوجته علي ذمته بمقتضي الزوجية السابقة.. وأن رفض الدخول في الاسلام بينهما.
3)
أذا اعتنق أحد الزوجيين الميسحيين دينا غير دين الاسلام.. وطلب الزوج الذي ظل علي
دينه المسيحي التطليق.. ففي هذه الحالة لا تحكم الشريعة الاسلاميه النزاع بين
الزوجين.. وانما تكون الشريعة الخاصة التي تم الزواج طبقا لاحكامها هي الواجبه
التطبيق طبقا لما ورد بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تضمن عدم
الاعتداد بتغيير الديانة وانما تطبق أحكام الشريعة التي تزوج بموجبها الطرفان.