اللاهوت الدستوري

الآثار القانونية للتطليق



الآثار القانونية للتطليق

الآثار
القانونية للتطليق

إذا
تم التطليق بين الزوجين وانفصلت العلاقة الزوجية بينهما.. فأن هناك اثار لهذا
التطليق اوردها المشرع في الباب الخامس من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية
الموحد.. إذا نص المادة /118 علي الآتي:


يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي

الصادر
به فتزول كل حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر..

ولا
يرث احدهما.. ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر ألا بعد

صيروة
الحكم باتا “

·
وعلي ذلك يترتب علي حكم التطليق انقضاء رابطة الزواج فتسقط بأنقضائها كل الأثار
القانونية التي يرتبط وجودها بقيامه واستمراره كالواجبات المتبادلة بين الزوجين..
وكألتزام المرأة بطاعة زوجها.. والتزام الزوج بحمايتها.

·
كما يترتب أيضا علي واقعة التطليق نشوء أثار تتمثل في التزامات علي أحد الزوجين..
وحقوق للزوج الآخر.. فقد ينشأ عن التطليق حق أحد الزوجين في اقتضاء نفقة من زوجه
الآخر الذي كان خطؤه سببا في حصوله.

·
كما أن التطليق يثير مشكلة حضانة الأولاد وضمهم.. أذ يوجب هذا الافتراق بين
الزوجين تحديد من يكون له من الزوجين حق حضانة الأولاد أو ضمهم.

·
ومن هذه الاشارة الموجزة إلى اثار التطليق يتبين أن بعض هذه الاثار يقع علي
الرابطة الشخصية بين الزوجين.. ولا يمس علاقة الزوجين بأولادهما.. وهذه آثار يمكن
أن تسمي بأنها (اثار شخصية للطلاق).. كما أن هناك أيضاً آثار ذات طابع مالي بحت..
سوف توردها في حينها.

وترتيبا
على ما تقدم آثار التطليق تنقسم إلى فرعين:

الأول:
يتعلق بالاثار الشخصية للتطليق.

ثانيا:
يتعلق بالاثار المالية للتطليق.

 

أولا:
الاثار الشخصية للتطليق

أولا:
انفصام رابطة الزوجية وزوال اثارها:

·
بمجرد صدور حكم التطليق وصيرورته ونهائيا (أي غير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور
الطعن) ينقضي الزواج.. وتنحل الرابطة القانونية التي كانت تجمع بين الزوجين.. وذلك
دون مساس بما تم من آثار لهذه الرابطة في الماضى.. فتعود لكل من الزوجين حريته
بالنسبة للقيود التي كانت علي عاتقه أثناء الزواج.. ويصبح كل مهما مستقلا عن الآخر.

..
ويترتب علي ذلك أنتهاء الحقوق والواجبات المتبادلة التي كان يفرضها الزواج.. فيزول
مثلا.. واجب الاخلاص، الطاعة، المساكنة، وتنتهي صفة الزوج كمسئول الأسرة.. إذ نص
في المادة /121 علي الآتي:


يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه

في
التطليق.. ما لم تر المحكمة غير ذلك ”

·
وحكم ذلك النص هو أن الأم تحرم من حقها في حضانه أولادها أذا كانت مسئولة عن
الطلاق ليكون الحق فيها للآب.. ما لم تري المحكمة خلاف ذلك.. مثل أن يكون الطفل
رضيع.. وفي حاجة إلى الأم.. أو قد تعهد المحكمة بالحق في الحضانة إلى غير الوالدين.

·
هذا وقد نصت المادة /122 علي ” لا يؤثر حكم الطلاق علي ما للأولاد من حقوق
قبل والديهم.. فيظل الاب ملتزما بالنفقة قلبهم.. وبالقدر الذي كان ملتزما به قبل
انحلال الزواج.. وبالتالي فأن التطليق لا يمس حقوق الأولاد قبل والديهم فيحفظ كلا
الابوين بحقه في ملاحظة اولادة وتربيتهم.. أيا كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم.

 

ثانيا:
الاثار المالية للتطليق

·
تتعلق الاثار المالية التي تترتب علي التطليق.. بالتزام الزوج المسئول عن التطليق
بان يعوض الطرف الآخر عما لحق به من ضرر بسبب انحلال الزواج.. أو التزامه بدلا من
دفع التعويض.. بالاتفاق عليه رغم انفصام رابطة الزوجية وبينهما وانقضاء التزامات
الزواج.

أولا:
الحكم بالتعويض:

·
تنص المادة /120 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي الآتي:


يلتزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه

بتعويض
الطرف الآخر.. وللزوجه بدلا من التعويض.. ان تطلب نفقة شهريه لها علي

مطلقها
حتى

وفاتها..
أو زواجها.. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج “

·
ولذلك يكون من حق الزوج البرئ الحصول من الزوج المتسبب بخطئه في صدور الحكم
بالتطليق علي تعويض عما لحقه من اضرار.

·
ويجب أن يقترن انحلال الزواج بالتطليق.. بتحديد من يكون مسئولا بخطئه من الزوجين
مما يجعل الحكم بالتعويض عن الاضرار الناجمه من هذا الخطا علي المسئول لمصلحة
البرئ تكمله طبيعية للحكم بالتطليق.

·
ويلاحظ أن التعويض الذي يقضي به للزوج علي الزوج المسئول يقدر بحيث يغطي كل ما نتج
عن انحلال الزواج من اضرار مثل الالتزام بالانفاق.. فتستطيع المرأة أن تطلب
التعويض من الزوج السابق الذي كان سببا في التطليق وحرمانها من نفقة معيشتها
الشهرية

ثانيا:
الحكم بالنفقة:

·
يذهب المشرع إلى أن نفقة الزوجية اثناء الزواج.. التزاما جوهريا علي الرجل بصفة
اصلية مع امكان التزام المرأة بالاسهام فيها.. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأسرة مع
مراهاة القدرة المالية للزوجة.. مما يعني أن الألتزام بالانفاق التزام يشترك فيه
الزوجان أي التزلم تبادلي.. ومن المفروض أن ينقضي الالتزام بالانفاق.. بين الرجل
والمرأة بمجرد انقضاء الزواج بينهما بالتطليق.

·
ألا أن المشرع يقر في نهاية المادة /120 يقرر:


علي انه يحق للزوجه بدلا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها علي مطلقها حتى

وفاتها
أو زوجها.. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج “

ومما
ينبغى الاشارة إليه في هذا الشأن..

حرص
المشرع على دوام استمرار وقيام رابطة الزوجية. أن اورد في نصوص المشروع

الموحد
الآتى:

·
1) لا تقبل دعوي التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين.. سواء قبل رفع الدعوى.. أو
اثناء نظرها. (مادة /116).

·
2) تنقضي الدعوى المرفوعه بالتطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها
وتعتبر الدعوي كأن لم تكن.. وبالتالي تعتبر علاقة الزوجية لازالت قائمه (ماد/117).

·
3) يجوز للزوجين بعد صدور الحكم النهائي بالتطليق.. التصالح واستئناف الحياة
الزوجية من جديد.. علي أن يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق.. ويوثق
ويؤشر به علي هامش حكم التطليق.. وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها
قوانين الكنيسة (مادة /119)

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى