تذكرنــي
التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث
يمكنك البحث فى الموقع للوصول السريع لما تريد



قسم المناقشات الثقافيه والعلميه قسم عرض المعلومات الثقافيه والعلميه ومناقشتها للارتقاء وتطوير الاعضاء


مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق


قانون العمل - المادة 1

قانون العمل ( مادة 1 ) التعريفات يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : العامل : كل شخص طبيعي يعمل

 

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية aymonded
aymonded
ارثوذكسي ذهبي
aymonded غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 527
تاريخ التسجيل : Jun 2007
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 21,222
عدد النقاط : 58
قوة التقييم : aymonded will become famous soon enough
Sm96 قانون العمل - المادة 1

كُتب : [ 12-20-2008 - 02:29 PM ]


قانون العمل ( مادة 1 )

التعريفات

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
  • العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
  • صاحب العمل : كل شخص أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
  • الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقداً أو عينا ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي :
    • العمولة . التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
    • النسبة المئوية،وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
    • العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
    • المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .
    • المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جـزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات .
    • البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لها فى أداء عمله.
    • نصيب العامل فى الأرباح .
    • الوهبة التى يصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .
    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى .
  • العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
  • العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
  • العمل الرسمي : العمل الذي يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .
  • الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .
  • الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .
  • الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .



رد مع إقتباس
Sponsored Links

 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية (3) aymonded تاريخ وقوانين الرهبنة القبطية 2 09-06-2009 12:03 AM
وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية (4) aymonded تاريخ وقوانين الرهبنة القبطية 6 08-29-2009 05:12 AM
موسوعة عن جسم الانسان menovich قسم المناقشات الثقافيه والعلميه 6 08-26-2009 03:00 AM
فهرس موضوع حياة العمل - أرشاد لكل نفس تريد أن تحيا بعمق مع المسيح (+أرشادات هامة) aymonded فهرس موضوعات الأعضاء 10 07-31-2009 12:10 AM
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان +اعرف حقك يا انسان+ elphilasouf قسم المناقشات الثقافيه والعلميه 17 12-07-2008 04:35 PM

Rss  Rss 2.0 Html  Xml Sitemap SiteMap Info-SiteMap Map Tags Forums Map Site Map


الساعة الآن 05:07 AM.