اللاهوت الدستوري

إنشاء الزواج



إنشاء الزواج

إنشاء
الزواج

الشروط
اللازمة لصحة انعقاد الزواج

ينشأ
الزواج أخرى توافرت اركانه..

·
وأول هذه الأركان هو الرضا به.. ويجب أن يكون الرضا سليما خاليا من العيوب التي
تشوبه..

·
أما ثانى اركان الزواج.. فهو الشكل.. ذلك لان الرضا وحده لا يضع الشخص في مركز
الأزواج.. أذ لابد إن يصطحب هذا الرضا بالشكل الديني، فتلك خصوصية جوهرية في
الشريعة المسيحية..

·
وأخيرا فأنه لكي ينشأ الزواج يجب إلا يكون هناك ما يمنع نشوءه.. إذ أن هناك طائفة
من الأمور (الموانع التي لابد من تخلفها.. إذ لو توافر أمر.. أو مانع واحد منها
لكان الزواج باطلا رغم توافر ركني الرضا.. والشكل.

·
ويمكن تقسيم هذه الأركان أيجابيه.. أي لابد من توافرها..

·
وشروط سلبية.. أي لابد من عدم توافرها (تخلفها).. وهي التي تسمي (مخوانع الزواج.

 

أولا:
الشروط الايجابيه

الواجب
توافرها لصحة انعقاد الزواج

الشرط
الأول: ركن الرضا بالزواج

1)
ضرورة توافر ركن الرضا:

*
الزواج في كل الشرائع يقوم علي الرضا المتبادل بين طرفي علاقة الزواج (الرجل
والمرأة).. وقد نصت جميع الشرائع المسيحية علي ضرورة توافر.. ركن الرضا والقبول
بينهما.

 

·
والرضا بمعناه القانونى.. هو الرضا الصادر من احد طرفي الزواج.. ويقابله قبول
وموافقة من الطرف الثاني.. وهو ما يسمي قانونا الرضا والقبول.. فإذا أتعدم الرضا
والقبول كان عقد الزواج باطلا.

·
والرضا في عقد الزواج.. هو اتفاق بين رجل وامرأة لتكوين حياة مشتركة بينهما علي أن
يعطي كل منهما للآخر الحقزق التي يرتبها الزواج.. ولذلك يتعين في الرضا بالزواج ان
يكون منتجا لأثارة فور صدوره.

·
وتبعا لذلك فإذا لمك يوجد الرضا الحقيقي.. فلا زواج.. ولا يغني عنه أبدا ركن الشكل
حتى لو أعقبه اختلاط جنسي.

*
وهذا الرضا بالزواج.. لابد وأن يتبادله شخصان من جنس مختلف، أي رجل.. وأمرأة..
فأذا لم يحصل هذا التبادل عن طريق الإيجاب والقبول.. فلن يوجد الرضا.

*
وقد ورد بنص المادة /15 من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الآتي:


لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين “

2)
من له القدرة القانونية علي الرضا:

*أوجب
القانون بأنه يجب أن يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونية علي إصداره وترتبط هذه
القدرة القانونية بالسن التي يبلغها الزوجان.. وهي في شريعة الأقباط الأرثوذكس
محددة ب18 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للرجل، 16 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للآنثي..
وهو ما أفصحت عنه صراحة المادة /16 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة.. التي نصت علي
الآتي:


لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة،

..
ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنة ميلادية كاملة ”

*
وتبعا لذلك.. إذا نقصت سن احد الزوجين عما حددته اللائحة في المادة /16.. فأنه لا
يكون صالحا إصدار الرضا بالزواج، حتى ولو وافق ولي النفس علي هذا الزواج لمخالفه
السن للحد الأدنى للسن المحددة بالقانون.

·
أما إذا كان الشخص قد بلغها.. ولم يبلغ سن الرشد (21 سنه ميلادية).. فإن الرضا
يكون موجودا.. وأنما يتطلب لاستكمال هذا الرضا – وحتي ينتج أثره – موافقة ولي النفس
على هذا الرضا الصادر من الطرف القاصر (أي الذي لم يبلغ سن 21 سنه).

·
أما إذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد (21سنة).. فأنه يكون آهلا قانونيا لإصدار الرضا
بموافقته الكاملة وحدة – دون استلزم موافقة ولي النفس – حيث نصت المادة /19 علي
الأتي:


يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنه ميلادية

كاملة
رجلا كان او أمراه أن يزوج نفسه بنفسه ”

*
ولا يعتبر الرضا موجودا متي صدر من مجنون.. أو معتوه.. حتي ولو كان قد بلغ سن
الرشد.. ذلك لان هذا الرضا صادر عن إرادة مريضه.. معيبه.. غير كامل الاهليه فاقدة
القدرة علي التمييز والإدراك. وتبعا لذلك لا يعتد بهذا الرضا المعين.. وبالتالي لا
ينتج أي أثر.

 

3)
مضمون الرضا:

·
ومضمون الرضا بالزواج.. هو أن يرضي (يقبل) من له القدرة القانونية بإبرام هذا
الزواج.. أي أن تنصرف غرادته إلى أن يعطي شريك حياته حقا علي جسده.. وهو حق مؤبد
وخاص بالزوجين وحدهما دون سواهما.. ويجب أن يفيد الرضا.. قصد الاتباط بالزواج حالا..
أي تتجه الإرداة إلى وضع صاحبها فورا في مركز الزواج.

·
وبناء عليه لو اقترن الرضا بشرط.. أو أجل.. فأن الزواج لا ينشأ لأنه بطبيعته لا
يقبل التعليق على شرط.

 

 4)
التعبير عن الإرادة:

الزواج
في الشريعة المسيحية ليس من العقود اللفظية.. وبالتالى فلا توجد صيغة أو ألفاظ
معينه يعبر بها عن الرضا.. ومن ثم فهو ينعقد بأي وسيلة للتعبير الصريح عن الإدارة
فالذهاب طواعية إلى الكنيسة لعقد الزواج – في حد ذاته – تعبير عن الإدارة يدل علي
الموافقة علي الزواج.. وايضاً الإيماء بالرأس عند سؤال الكاهن لأحد العروسين.. أو
كلاهما ينعقد بها الزواج.. بل ويمكن القول بأن السكوت عند السؤال يعتبر تعبيرا
كافيا عن الإرادة. فالزواج ينعقد متي دل الموافقة علي الارتباط برباط الزوجية.. بل
يمكن القول.. بأن الزواج ينعقد أيضاً بالأشاره حسبما ورد بنص المادة /18 من لائحة
الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 والتى نصت علي:


ينفذ زواج الأخرس بإشارته

إذا
كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة “

هذا
وقد أشترط القانون أن يكون التعبير عن الإرادة في الزواج.. صريحا.. وصادرا من
الزوجين.. وغير معلق علي شرط.

 

5)
في الولاية علي الزواج

سبق
أن أوضحنا أن المشرع قد نص في المادة/16.. علي تحديد سن الزواج بالا يقل عن ثماني
عشر سنه ميلادية كاملة بالنسبة للرجل.. وبالنسبة للأنثى.. يجب إلا يقل عن ستة عشر
سنة ميلادية كاملة.

وأورد
المشرع في نص المادة/17.. بأنه إذا لم يبلغا طالبا الزواج او أحدهما سن الرشاد
المدني (21سنة ميلادية كاملة)، يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي القاصر
منهما ورضاؤه عن هذا الزواج.. وذلك حسب ترتيب الولاية الموضح بنص المادة/4 من نصوص
مشروح اللائحة والذى سنوردة تفصيليا فيما بعد.

*
وبناءا على هذه النصوص – السابق ذكرها – يمكن تقسيم الفئة العمريه للإنسان من حيث
إهليته للزواج إلى ثلاث فترات:

الفترة
الأولي: وهي الفترة العمريه التي تقل فيها السن عن18 سنه بالنسبة للرجل، 16 سنه
بالنسبة للأنثى.. وهذه الفترة يكون فيها القاصر غير كامل القدرة علي الإدراك والتمييز..
والقيام بعبء الأسرة.. وتبعا لذلك لا يكون فيها الشخص ىهلا للزواج لا بنفسه.. ولا
بواسطة وليه.. ولا بموافقة الاثنان معا.. واى زواج يعقد في هذه السن يعد مخالفا
لنصوص القانون ويعتبر باطلا.

الفترة
الثانية: وفيها يستلزم توافر الولاية في الزواج.. وهي الفترة العمريه التي يكون
فيها سن الرجل يبدأ من 18سنه ميلادية، وسن الأنثى يبدأ من 16 سنه ميلادية.. وحتى
اقل من سن 21 سنه ميلادية كاملة لكلاهما.. أي قبل بلوغ سن الرشد.. وفي هذه المرحلة
العمرية لا يكفي لصحة الزواج رضاء القاصربالزواج فقط.. بل لابد من توافر رضا وليه
الشرعي أيضاً.. الذي يتدخل في الزواج ليكمل رضاء القاصر محافظة عليه من سوء
الاختيار.. ومعنى ذلك أنه يشترط لصحة انعقاد هذا الزواج توافر رضا كلا من القاصر
والولى معا.

*
وقد حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة/4ترتيب الولاية الشرعي (أي من له
حق الولاية الشرعية على القاصر) ذكرا كان أم أنثى وهي على حسب الترتيب التالى:

الأب..
ثم الأم التي لم تتزوج، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لام، ثم للأرشد من الاخوة الآشقاء،
ثم من الاخوة لأب، ثم من الاخوة لام، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء
العمات، ثم من أبناء الخلات.. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين
المحكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب او من غيرهم من المسيحيين.

 

الفترة
الثالثة: ارتفاع الولاية:

وهي
الفترة العمرية التي تبدأ ببلوغ سن الرشد أي 21 سنة ميلادية كاملة فما فوق.. فإذا
بلغ طالب الزواج هذا السن.. سواء كان ذكرا أو أنثى.. ارتفعت عنه الولاية بقوة
القانون..

وساطة
الولي عليه.. وذلك تطبيقا لنص المادة /19 السابق الإشارة إليها.

 

الشرط
الثاني: من الشروط الايجابية لصحة انعقاد الزواج

وهو
ركن الشكل

*
لا يكفي لإنشاء الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس.. توافر الشروط الموضوعية
السابق أيضاحها.. بل يجب مراعاة إجراءات وشروط شكلية.. بدونها لا ينعقد الزواج
أيضاً.. ويعتبر الشكل.. ثاني الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى ينعقد الزواج
صحيحا.. بحيث إذا لم يتوافر.. انعدم قيام الزواج، والشكل في الزواج هو عبارة عن
المراسم الدينية التي يقوم بها علنا رجل الدين.. ومن ثم فأن عدم القيام بهذه
المراسيم تبطل الزواج حتما عند جميع المسيحين.. وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية
علي بطلان الزواج المدني.. أي الذين يعقد دون تدخل رجال الدين.. لآن الشكل ركن
جوهري من أركانه إذ لازواج بدون مراسيم دينية.

*
والشكل في الزواج المسيحي ترجع أهميته إلى أن الزواج يعتبر من الأسرار المقدسة..
ويرجع ذلك إلى تشبيه بولس الرسول علاقة الرجل بالمرأة.. بعلاقة السيد المسيح
بالكنيسة.. فالرجل رأس المرأة.. كما أن السيد المسيح هو رأس الكنيسة.. فالتصاق
الرجل بالمرأة وصيرورتهما جسدا واحد (سر الزيجة المقدس) هو من الأسرار المقدسة..
ولما كان السر المقدس اساسة الكنيسة. فأن الزواج لا ينعقد إلا باشتراك رجل الدين
حتى يحل السر المقدس طبقا لطقوس الكنيسة.

*
ويرجع إجماع شرائع المسيحيين علي ضرورة توافر ركن الشكل في الزواج.. الي ما يلي من
اعتبارات:

1)
أن الزواج وهو سر مقدس يكون مكمنه في الطقوس الدينية.. بحيث إذا لم تتم هذه الطقوس
فلا سر.. ولا زواج.

2)
لكي يتحقق رجل الدين بنفسه من عدم قيام أي مانع من الموانع التي تبطل الزواج.

3)
لكي يذكر الزوجين بصفات القداسة في الزواج.. ويبين لهما ما له من آثار خطيرة..
ويتأكد رجل الدين من رضاءهما بكل ذلك.

4)
لكي يقوم بتسجيل الزواج في سجلات الكنيسة.

*
مظاهر الشكلية في عقود الزواج:

يتكون
ركن الشكل كقاعدة عامة من أربعة اوجه، الصلاة، وقيام رجل الدين بها والشهود،
والعلانية.

أ
– أما الصلاة:

فأمرها
واضح ومراسمها تجري كالمعتاد في الكنيسة.. بعد حصول الآذن بالزواج.. ورضاء طرفي
العقد.. وبعد تحقق الكاهن من انتقاء موانع الزواج.. وتعتبر صلاة الاكليل الركن
الأساسي في الشكل الديني للزواج..

إذ
يقوم بهذه الصلاة أحد كهنة الكنيسة.. مصرح له بأجراء الزواج من رئاسته الدينية حسب
ما نصت عليه المادة /14 من مشروع نصوص لائحة الحوال الشخصية الموحد التي ورد بها
الآتي:


لا ينعقد الزواج صحيحا

إلا
إذا تم بمراسم دينيه عبى يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له

بأجرائه
من رئاسته الدينية “

 

 *
وتبعا لذلك فإذا ما عقد الزواج بالكنيسة القبطية والارثوذكسية.. وجب أن يتم طقس
صلاة الأكليل طبقا لطقوسها.

ب
– وأما رجل الدين:

من
أهم مظاهر الشكل الديني للزواج.. أن يباشر مراسيم الزواج رجل دين مختص بأجراته من
رئاسته الدينية.. أما بالنسبة للزواج الأرثوذكسي فيشترط فيه أن يكون رجل الدين
كاهن من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تجري فيها مراسم الزواج.. ويجب أن
يتم طقي الإكليل وفق طقوسها وبعد الحصول علي تصريح بذلك من الرئيس الديني.

ج
– وأما الشهود:

فيتم
اختيارهم بمعرفة الراغبين في الزواج ويجب إلا يقل عددهم عن أثنين.. ويتشرط فيهما أن
يكونا مسيحيين.. راشدين.. كاملي الاهليه القانونية.. متمتعين بالإدراك والقدرة على
تفهم تبادل الرضا بالزواج.. وقد أوجبت المادة /28 فقرة 4 من مشروع اللائحة الموحدة:

على
الكاهن أن يثبت.. أسماء الشهود.. والقابهم.. واعمارهم..

وصناعتهم..
ومحل إقامتهم.. وكافة البيانات المتعلقة بهم.

د
– وأما العلانية:

فهي
أجراء تتطلبه كافة الشرائع المسيحية.. وأول خطوات هذه العلانية شهر الخطبة.. وعدم
عقد الزواج إلا بعد مضي فترة معينة علي الإعلان.. وايضاً صدور الأذن بالزواج ثم
تظهر الخطوة الأخرى في الاحتفال الديني العلني بالزواج في الكنيسة.. وأيضاً من
مظاهر العلنية أيضاً أن المادة /29 من مشروع اللائحة الموحد أوجبت علي رجل الدين
بعد تحريره للعقد.. أن يتلوه علي جمهور الحاضرين.

ه
– توثيق الزواج: وهو إجراء تنظيمي حيث توجب شريعة الأقباط الأرثوذكس أن يحرر
الكاهن عقود الزواج وأن يقيدها في سجلات خاصة معدة لذلك وتتضمن العقود بيانات..
اهمها حضور الزوجين.. ووكيل كل منهما.. وبياناتهما وحصول الرضا.. واسماء الشهود..
وخلو الزواج من وجود أي موانع.. وأقامة الصلاة.. الخ.

 

ثانيا:
الشروط السلبية

التى
يجب عدم توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا

(موانع
الزواج)

تعريف
الموانع:

لا
ينعقد الزواج.. إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها تسمية (الموانع) أي تلك
التي لو توافر واحد منها لا ينعقد الزواج.. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون
أتمامة.

*
وبتصنيف الموانع نجد أنها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة، تبنى الأولي
منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الأخر.. وتبني
الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما.. (صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف
الآخر) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول أنه بالنسبة لهذه الموانع
جميعها.. لافرق بين الذكر والأنثى.. بل أن ما يحرم علي الرجل.. يحرم أيضاً علي
المرأة.

*
ومما تجدر الاشاره إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج أيضا من باب أولي من
انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج.

*
وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18 – 26 من مشروع نصوص اللائحة
الموحدة.. وبتصنيف هذه الموانع نجد انها تتضمن نوعان من الموانع:

النوع
الأول: وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر (الموانع
المشتركة) وتنقسم إلى:

1)
مانع القرابة (القرابة الطبيعية او قرابة الدم). (مادة/18)

2)
مانع المصاهرة. (مادة /19)

3)
مانع التبنى. (مادة / 20)

4)
عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله. (مادة /23).

النوع
الثاني: الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه.. وتنقسم إلي:

1)
توافر ركن الرضا.. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابية الواجب توافرها لصحة
انعقاد الزواج.

2)
توافر ركن السن.. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج.

3)
اختلاف الدين أو المذهب. (مادة /24)

4)
مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق لا يزال قائم. (مادة / 21)

5)
العدة (انتظار المرأة الآرملة.. أو المطلقة عشرة أشهر قبل ان تعقد زواجا آخر).
(مادة/26)

6
– لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه. (مادة /22).

7)
وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنع من ممارسة الواجبات الزوجية ويجعل أحد
طرفي الزواج غير صالح للحياة الزوجية. (مادة/25).

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى