اللاهوت الدستوري

الطلاق فى الشريعة المسيحية



الطلاق فى الشريعة المسيحية

الطلاق
فى الشريعة المسيحية

مجدى
صادق

الفهرس

تمهيد

المختصرات التى تمثل مصطلحات قانونية

الفصل الأول: الطلاق فى الشريعة المسيحية

اعتراضات والرد عليها

المطلب الأول: السند الكتابى

المطلب الثانى: التقليد الكنسى

المطلب الثالث: القوانين الكنسية

المطلب الرابع: اعتبارات صيرورة زنى المرأة السبب الوحيد للطلاق فى
المسيحية

الفصل الثانى: حكم الزنى فى التشريعات الكنسية المقارنة

أولا: شريعة السريان الأرثوذكس

ثانيا: شريعة الطوائف الكاثوليكية

ملحق القرارات الكنسية

1- قرار المجمع المقدس الصادر سنة 1945 بقصر الطلاق على علة الزنا

2- القرار البابوى رقم 7 لسنة 1971 بخصوص التطليق لسبب واحد هو
الزنا

 

تمهيد

المختصرات التى تمثل مصطلحات قانونية

دسق: مختصر دسقولية أى تعاليم الرسل.

رسطا: مختصر القوانين الرسولية المرسلة على يد
أكليمنطس عند الملكية (الكاثوليك)

 وعلامته أربعة أحرف اثنان من اسم الرسولية (رس)
والثالث (ط) من اسم

 أكليمنطس والحرف الرابع (أ) دلالة على أنه الكتاب
الأول فى المجموعة.

رسطب: مختصر القوانين الرسولية المرسلة على يد
أكليمنطس عند القبط وعلامته

 أربعة أحرف اثنان من اسم الرسولية (رس) والثالث
(ط) من اسم أكليمنطس

 والحرف الرابع (ب) دلالة على أنه الكتاب الثانى
فى المجموعة وهو الكتاب

 الأول عند الأقباط.

رسطج: مختصر القوانين الرسولية المرسلة على يد
أكليمنطس عند القبط وعلامته أربعة

 أحرف اتنان من اسم الرسولية (رس) والثالث (ط) من
اسم أكليمنطس

 والحرف الرابع (ج) دلالة على أنه الكتاب الثالث

 فى المجموعة وهو الكتاب الثانى عند الأقباط.

ع: مختصر قوانين علية صهيون وعددها ثلاثون
قانونأ عند الأقباط وسبعة

 عشر قانونأ عند الملكية وبها إضافات منافية
للشرع الكنسى.

بدس: مختصر قوانين أبو ليدس (هيبو ليتس) أسقف
رومية.

بس: مختصر قوانين القديس باسيليوس الكبير أسقف
قيسارية.

طس: مختصر التطليسات وهو الكتاب الأول من قوانين
الملوك.

مك: مختصر الكتاب الثانى من قوانين الملوك.

مج: مختصر الكتاب الثالث من قوانين الملوك.

مد: مختصر الكتاب الرابع من قوانين الملوك.

 

الفصل
الأول

الطلاق
فى الشريعة المسيحية

وضعت
لائحة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس الملى العام للأقباط
الأرثوذكس فى 9 مايو سنة 1938 أحكاما فى المواد من 50 إلى 58 تبيح التطليق لأسباب
تخالف منطوق الإنجيل المقدس الذى قيد حق الرجل فى تطليق زوجته بقصره على سقوطها فى
الزنا (متى 19: 3، 7، 8، 9) (متى 5: 31- 32).

 ثم
عندما شرع المجلس الملى فى تطبيق تلك الأحكام المخالفة لشريعة الإنجيل المقدس أصدر
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارا مجمعيا فى مايو سنة 1945 يقضى
بقصر الطلاق على علة الزنا فقط حسب منطوق الإنجيل.

 ثم
فى عام 1955 بعد إلغاء المحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 صارت المحاكم
الوطنية هى المختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين وصارت تطبق
أحكام التطليق بلائحة 1938 بالمخالفة للقانون ولقرار المجمع المقدس الصادر سنة
1945 المتقدم بيانه.

 فلما
اعتلى البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث السدة المرقسية كان أن أصدر القرار
البابوى رقم 7 لسنة 1971 ويقضى بعدم اعتراف الكنيسة بأى طلاق يحدث لغير علة الزنا
وتعتبر أن الزواج- الذى حاول هذا الطلاق أن يفصمه- ما يزال قائما.

 ورغم
أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضت أسباب التطليق المقررة فى لائحة 1938 فى
المواد من 50 إلى 58 لصدورها بالمخالفة لأحكام شريعة الإنجيل المقدس إلا أنها
أخذت مؤخرا بنص المادة 50 من تلك اللائحة والتى تجيز لكل من الزوجين أن يطلب
التطليق لعلة الزنى بالمخالفة لمنطوق الإنجيل المقدس ولقول الرب المجد الذى أعطى
للرجل وحده أن يطلق زوجته ويتخذ غيرها حال حياتها إذا ارتكبت الزنى (متى 19: 3، 7،
8، 9) (متى 5: 31- 32).

 وعلة
ذلك أن الشريعة المسيحية لا تجيز التطليق وحل الزيجة لزنى الزوج مطلقا. فالزوجة
البريئة إذا طلقت زوجها لسبب زناه وتزوجت بآخر تكون هى التى زنت (باسيليوس 9).

 وهذا
النص ما هو إلا تطبيق لقول الرب:

 ”
إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى ” (مرقس 10: 12) حيث ورد النص مطلقا
بلا أى إستثناء من قاعدة أبدية الزواج, وفى هذه الحالة تعد المرأة زانية ويحل
لزوجها أن يطلقها ويتخذ غيرها عملا بقول الرب:

 ”
من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى ” (متى 19: 9).

 وقد
أوضح بولس الرسول علة عدم جواز حل الزيجة لزنى الزوج بقوله:

 أم
تجهلون أيها الأخوة لأنى أكلم العارفين بالناموس.. المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة
بالناموس بالرجل الحى.. فإذن ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر (رومية
7: 1- 3) (كورنثوس الأولى7: 39).

 كما
أن مطلق النص الإنجيلى صريح الدلالة بأن من يتزوج مطلقة (سواء كانت بريئة أم زانية)
يرتكب الزنى (متى 19: 9) لأنه كما يقول بولس الرسول:

 ”
ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ” (رومية 7: 1- 3) (كورنثوس
الأولى 7: 39).

 لهذا
طالبنا فى مؤلفنا ” اختصاصات القضاء الكنسى ” بتعديل لائحة 1938 بحذف
أسباب الطلاق المخالفة لشريعة الإنجيل المقدس بقصر الطلاق على علة زنا الزوجة فقط
بحسب منطوق قول الرب ” قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول
لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى
” (متى 5: 31- 32).

 من ذلك نرى أن
الزواج لا ينحل إلا بزنى الزوجة فقط وفقا للإعلان الإلهى بأن المرأة التى تحت رجل
هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى حتى أنها تدعى زانية إن صارت لرجل آخر (رومية 7: 1-
3) (كورنثوس الأولى 7: 39).

 وهذا
معناه أن المرأة إذا طلقت زوجها لسبب زناه وتزوجت بآخر تكون هى التى زنت. لأن من
يتزوج مطلقة- سواء كانت بريئة أم زانية- يرتكب الزنى وفقا لمطلق النص الإنجيلى.

 

إعتراضات
والرد عليها

 أثار
مطلبنا بقصر الطلاق على زنا الزوجة فقط حسب منطوق الإنجيل المقدس حفيظة أحد
المعارضين فكتب مقالا فى جريدة الشعب تحت عنوان “
 الأحوال
الشخصية بين الآراء الفقهية والقضاء الكنسى ” جاء فيه:

 إن
ما ذكرناه يثير الدهشة والعجب لكونه يتضمن تفرقة ظالمة بين الرجل والمرأة حين
اقترافهم جريمة واحدة.

 ويرى
أن هذا التعليم لا يمكن أن يكون له سند من نص كتابى أو تقليد مستقر أو أى مصدر
تشريعى كنسى مقبول, واستطرد قائلا:

 إن
المعروف- حسب تصوره- أن زنا الزوج كزنا الزوجة كلاهما يفصمان علاقة الزوجية
المقدسة, ومن الظلم الواضح أن تستمر الزوجة البريئة مرتبطة بزوج زان وأن تعتبر
زانية إن طلقته وتزوجت بغيره, وأن يعتبر زانيا من يتزوجها بعد طلاقها من هذا الزوج
الشرير.

 

الرد

 من
المؤسف أن المعترض قد اندفع بلا تروى أو فهم أو دراسة إلى إلقاء القول على عواهنه
بأن ما ذكرناه لا يمكن أن يكون له سند كتابى أو تقليد مستقر أو أى تشريع كنسى
مقبول. مقررا أن المعروف أن زنا الزوج كزنا الزوجة كلاهما يفصمان علاقة الزوجية
المقدسة.

 والواقع
أن تلك القاعدة المعروفة لدى المعترض والتى تجعل من زنا الزوج كزنا الزوجة هى
قاعدة مدنية لا دينية ولم تطبق إلا فى ظل لائحة 1938 المخالفة فيما يتعلق بأسباب
الطلاق لشريعة الإنجيل المقدس.

 أما
قوله بأن ما ذكرناه ليس له سند كتابى أو تقليد مستقر أو أى قانون كنسى مقبول
فمردود بأنه رغم أنه من المقرر قانونا أنه لا اجتهاد مع صريح النص القائل ”
من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى ” (متى
5: 31- 32) فإننا سنقدم فيما يلى جميع تلك المطالب التى تثبت أن الطلاق قاصر على
علة زنا الزوجة فقط إضافة لمطلب رابع نستعرض فيه الأسباب التى من أجلها صار زنى
المرأة هو السبب الوحيد لحل الزيجة فى المسيحية.

 وفيما
يلى نعرض لهذه المطالب على التوالى.

 

المطلب
الأول

السند
الكتابى

الأصل
أن الطلاق فى الشريعة الموسوية حق للرجل دون المرأة وهو حق أصيل لا خلاف فيه
بمقتضى الشريعة المذكورة فى سفر التثنية 24: 1 والتى تبيح للرجل أن يطلق زوجته متى
وجد بها عيب على أن يعطيها كتاب طلاق.

 وقد
أثير خلاف فى الفقه اليهودى حول ماهية العيب الذى أذن موسى للرجل أن يطلق زوجته
بسببه هل يقصد بالعيب ” الزنا ” أم العيوب الطبيعية أم الأدبية أم مطلق
العيب خطيرا كان أم تافها.

 وبصدد
هذه المشكلة تقدم إلى يسوع قوم من الفريسيين وعرضوا عليه مسألة الطلاق التى طالما
احتدم الجدال بشأنها بين علمائهم لا سيما بين المدرستين الكبيرتين مدرسة الرابى
شمعى التى كانت لا تجيز للرجل أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة إلا لعلة واحدة هى
علة الزنا, ومدرسة الرابى هليل التى كانت تجيزه لكل علة.[1]

 أما
سبب الخلاف بين المدرستين فمرده ما جاء فى سفر التثنية:

 ”
إذا اتخذ رجل امرأة وصار لها بعلا ثم لم تحظ عنده لعيب أنكره عليها فليكتب لها
كتاب طلاق ويدفعه ليدها ويصرفها من بيته ” (تثنية 24: 1).

 فأتباع
شمعى كانوا يقولون أن المراد بالعيب المجيز للطلاق هو زنى المرأة. أما أتباع هليل
فيتوسعون فى تأويل ذلك العيب بأنه العيب مطلقا خطيرا كان أم تافها.

 ولم
يكن غرض الفريسيين من السؤال هو معرفة أى المدرستين على صواب بل كان هدفهم أن
يجربوه [2] فقالوا له:

 هل
يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذى خلق من البدء
خلقهم ذكرا وأنثى, وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون
الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. فالذى جمعه الله لا يفرقه
إنسان.

 فقالوا
له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن
تطلقوا نسائكم ولكن من البدء لم يكن هكذا, وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب
الزنا وتزوج وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى (متى 19: 3- 9).

 وقد
أضاف مرقس إلى رواية متى قوله:

 ”
وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى ” (مرقس 10: 11).

 والفرق
بين روايتى متى ومرقس فى شأن الطلاق أن مرقس زاد فى الرواية قول السيد ” وإن
طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى ” فإن هذه الشريعة لم يذكرها متى ولم يقل
بها السيد المسيح لليهود علانية بل قالها لتلاميذه على إنفراد فى البيت (مرقس 10: 10)
لهذا تركها متى الذى كتب إنجيله لأمة اليهود الذين لم يعتادوا هذه الشريعة إذ أن
شريعة موسى لم تأذن قط للمرأة بأن تطلق زوجها بل أن الرجل هو المأذون له بأن يطلق
زوجته ويعطيها كتاب طلاق (تثنية 24: 1- 4).

 وأما
مرقس لكونه كتب إنجيله للرومان فقد ذكر الشريعة المذكورة لأنه كان يجوز عند
الرومان أن المرأة تطلق زوجها إذا تزوجته عرفيا دون شكليات حيث أجاز الرومان نوعا
من الزواج كان يكفى لإتمامه مجرد الإتفاق والتراضى بين الزوجين دون شكليات ويكون
للمرأة فيه ذات حق الرجل فى التطليق وفسخ الزيجة[3].

 مما تقدم يتضح أنه
وفقا لأحكام الشريعتين الموسوية والمسيحية لا يحق للمرأة مطلقا أن تطلق زوجها إذ
أن هذا الحق معطى للرجل وحده دون المرأة إذا وجد بها علة وقد قيد السيد المسيح حق
الرجل فى تطليق زوجته لأى سبب بقصره على العلة الواحدة حسب منطوق الإنجيل المقدس.

 فللرجل
بحسب شريعة موسى أن يطلق امرأته لأجل أى علة على أن يكتب لها كتاب طلاق أما بحسب
الشريعة المسيحية فليس للرجل أن يطلق امرأته إلا لعلة الزنا.

 وتقييد
حق الرجل فى تطليق زوجته بالإرادة المنفردة لأى علة وضعه رب المجد بقوله تبارك
اسمه ” قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق
امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى, ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى ” (متى 5: 31-
32) (متى 19: 7- 9).

 يتضح
من استقراء قول الرب ” قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ” أنه يشير
بذلك إلى شريعة موسى السالف بيانها والتى أعطت للرجل الحق فى أن يطلق زوجته لعيب
ينكره عليها على أن يعطيها كتاب طلاق.

 وبداهة
أنه وفقا لتلك الشريعة لم يكن من حق المرأة مطلقا أن تطلق زوجها حتى لو زنى. كما
لم يكن من حقها أن تطلب الطلاق لهذا السبب إذ أن الرجل فى الشريعة الموسوية كما فى
سائر الشرائع هو رأس المرأة.

 والسيد
المسيح بقوله تبارك اسمه ” أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب
الزنا وتزوج بأخرى يزنى, والذى يتزوج بمطلقة يزنى ” لم ينسخ حق الرجل فى
تطليق زوجته بل قيده بضابط موضوعى لتحقيق الغرض الذى شرع من أجله بأن قصر حق الرجل
فى تطليق زوجته على ارتكابها لجريمة الزنا.

 وعلى
ذلك إذا طلق الرجل امرأته لأى علة غير علة الزنا يجعلها تزنى إن تزوجت بآخر, وكذلك
من يتزوج بمطلقة من رجل- سواء كانت بريئة أم زانية- يزنى (لوقا 16: 17).

 لأن
المرأة التى تحت رجل مرتبطة بالناموس بالرجل الحى. فإذن مادام الرجل حيا تدعى
زانية إن صارت لرجل آخر (رومية 7: 1- 3) (كورنثوس الأولى 7: 39) لأن المرأة تحت
ناموس الرجل أما الرجل فليس تحت ناموس المرأة فإن طلقها لزناها وتزوج بأخرى فى
حياتها فلا يعد زانيا. أما هى فإن فارقته لسبب زناه وتزوجت بآخر فى حياته تكون هى
التى زنت. إذن ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر, ولكن إن مات الرجل
فهى حرة أن تتزوج بمن تشاء بحسب شريعة الرب.

 والواقع
أن هذه التعاليم فى رسائل بولس الرسول ما هى إلا تطبيق لقول الرب:

 ”
من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى ” (متى
19: 9) وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى (مرقس 10: 12).

 وقد
أوضح بولس الرسول علة ذلك بقوله:

 أم
تجهلون أيها الأخوة لأنى أكلم العارفين بالناموس. أن الناموس يسود على الإنسان ما
دام حيا لإن المرآة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى ولكن إن مات
الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فإذن ما دام الرجل حيا- حتى وإن كان زانيا- تدعى
زانية إن صارت لرجل. ولكن إن مات الرجل فهى حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن
صارت لرجل آخر (رومية 7: 1- 3).

 ويقول
بولس الرسول أيضا:

 ”
المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ولكن إن مات رجلها فهى حرة لكى تتزوج بمن
تريد فى الرب فقط ” (كورنثوس الأولى 7: 39).

 أما
المطلقة فلا يحل لها الزواج من آخر مطلقا لمطلق نص الآية من يتزوج مطلقة يزنى (متى
19: 9).

 

المطلب
الثانى

التقليد
الكنسى

يقول
الرسل القديسين فى الدسقولية:

 الزواج
الناموسى اشتركوا فيه لأن الزيجة هكذا هى بغير لائمة لأجل أنه من جهة الرب صارت
المرأة مناسبة للرجل, وأيضا لأن الرب قال الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى
لهذا يترك الرج لأباهوأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا, وأيضا بعد
الزواج لا يطلق أحد امرأته لكل سبب إلا بسبب الزنا لهذا قال:

 من
أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التى أنت غدرت بها وهى قرينتك وامرأة
عهدك.. فأحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب إله
إسرائيل (ملاخى 2: 14- 16).

 لأن
الرب قال أن الذى أزوجه الله لا يفرقه إنسان.

 فالمرأة
هى شريكة العمر والزيجة تجعل الاثنين جسدا واحدا من قبل الله. فالذى يرجع أيضا
دفعة أخرى ليفرق الواحد إلى اثنين هو عدو لخليقة الله ومضاد لتدبيره.

 هكذا
أيضا الذى يتمسك بامرأة قد تنجست فى ناموس الطبيعة هو منافق لأجل أن الذى يتمسك
بالزانية جاهل ومنافق لأنه قال إقطعها من جسمك (ابن سيراخ 25: 26) لأجل أنها ليست
معينة بل غاوية وقد أمالت قلبها إلى آخر (الدسقولية 33: 27- 29)[4].

 

المطلب
الثالث

القوانين
الكنسية

جاء
فى قوانين الكنيسة الرسولية ما نصه:

 ”
كل من طلق امرأته لغير العلة وتزوج بأخرى وكذا كل من تزوج مطلقة رجل آخر يقطع من
الشركة ” (رسطا 45)(رسطج 35)[5].

 

ويقول
القديس باسيليوس فى قانونه التاسع:

 إن
الرب إلهنا يساوى بين الرجل والمرأة فى المنع من الطلاق إلا فى علة الزنى. فقد جرى
التقليد أن تبقى النساء أزواجهن وإن وقعوا فى الخطيئة.. فالرجل إذا هجرته امرأته
ولو كان هجرها سببا عن خيانته الزوجية واتخذت غيره تقع فى خطيئة الزنى. أما هو
فيأخذ غيرها إذ لا يسمح للمرأة أن تطلق زوجها. أما إذا هجر الرجل امرأته وهى بريئة
فلا يسمح له بالزواج (باسيليوس 9)[6].

 ويقول
أيضا فى قانونه الحادى والعشرين:

 إن
الرجل المتزوج الذى يرتكب الزنى مع امرأة أو عذراء يعاقب بشدة ولكن ليس لدينا
قانونا لاعتباره زانيا (لتطليقه), وتلزم زوجته بأن تبقى مساكنة له, وإذا ارتكبت
الزوجة المنى يحكم بطلاقها وإذا أبقاها الرجل عنده لا يعد من الأتقياء. هذا هو
التقليد (باسيليوس 21)[7].

 

ويقول
البابا كيرلس الثانى السنجارى البطريرك السابع والستين:

 أى
نصرانى له امرأة وتزوج بأخرى فى حياتها ويجمع بينهما من غير علة (أى دون أن ترتكب
الزنا) هو محروم, وكل كاهن يعلم به ويقربه فهو ممنوع إلى حين يفرق بينهما ويترك
الثانية ويعود إلى الأولى ويتوب (باعتباره خاطئا) وإن كان كاهن فيقطع وليس له توبة
(أى لا يرد إلى رتبته).

 أى
نصرانى تسرى على زوجته فلا يحل أن يبقى على ذلك فمن بقى على ذلك بعد سماعه هذا
القول فهو ممنوع لا سلطان له فى دخول البيعة ولا قربان إلا أن يخلى عن السرية
ويعود إلى زوجته.

 أى
نصرانى كانت له زوجة وتزوج أخرى من غير عذر زنا ورزق من الثانية ولدا واحتج بولده
فى مفارقة الثانية فهو ممنوع ولا يدخل البيعة ولا يتقرب إلا بعد تخليته الثانية
والعودة إلى الأولى. وكل كاهن يعلم به ويقربه فهو محروم.[8]

 من
ذلك نرى أن الكنيسة لم تفرق بين الرجل وامرأته الأولى رغم تسريه أو زواجه من أخرى
بالمخالفة لما جاء بلائحة سنة 1938 التى تعتبر الرجل بزواجه من أخرى أو تسريه
زانيا فتطلقه من زوجته. بالمخالفة لشريعة المسيح التى أعطت للرجل وحده الحق فى
تطليق زوجته لعلة واحدة هى الزنا وكان حق الرجل فى الشريعة اليهودية فى تطليق
زوجته لأى سبب مطلقا دون أن يكون للمرأة مثل هذا الحق فلا يحق لها مثلا أن تطلق
زوجها وتعطيه كتاب طلاق بل كان للرجل وحده هذا الحق وجاء السيد المسيح وقيد حق
الرجل فى تطليق زوجته بأن جعله لعلة واحدة هى الزنا بقوله تبارك اسمه قيل للقدماء
من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا
يجعلها تزنى ومن يتزوج بمطلقة يزنى.

 وهذا
معناه أن المرأة التى يطلقها زوجها وهى بريئة إذا تزوجت من آخر تزنى ومن يتزوج
مطلقة من رجل بصرف النظر عما إذا كانت بريئة أم زانية يزنى ولن يغير من هذه
الحقيقة أن يتممه أحد الإكليروس لأن من يرتكب هذه الشنيعة ويزوج مطلقة يصير شريكا
فى الجريمة ولا يعفى من المسئولية بإدعاء جهله بمخالفة فعله للشريعة المسيحية
وقوانين الكنيسة. لأنه مكتوب أنت بلا عذر أيها الإنسان.

 

ويقول
البابا غبريال الثانى بن تريك البطريرك السبعون ما نصه:

 ”
انتهى إلى ضعفى أن قوما قد طرحوا نواميس الله وتخلوا عن نساءهم واتخذوا عليهم
النساء السرارى. من كان على هذه القضية واستمر عليها فليس له نصيب مع شعب الله إلى
أن يعود ويرجع عن غيه وقبح فعاله, ومن تمادى على هواه ورأيه فهو والامرأة التى معه
ومن أزوجها له تحت الكلمة القاطعة, وليس هو فى حل ولا سعة “.

 وكل
كاهن يعلم بحالهم ولا ينهى أمرهم إلى أسقفهم ليحكم عليهم فهو شريكهم ومساهمهم فى
دينونتهم. وإن تغافل الأسقف بعد علمه بهم فهو شركهم أيضا ” (الكتاب الأول
مادة 21)[9].

 

ويقول
البابا كيرلس الثالث بن لقلق البطريرك الخامس والسبعون ما نصه:

 ”
أن الزيجة تنفسخ بثبوت الزنا على المرأة ” (الكتاب الثانى ب 2: 6: 1)[10].

 ويقول
العلامة الصفى أبى الفضائل بن العسال:

 ”
وأما الزانى فلا يفرق بينه وبين زوجته.. وهذا وأمثاله يجب عليه مقاصصة أرباب
الجنايات لا تفريق الزيجات ” (المجموع ج 2 ب 24 ف 6)[11].

 

ويقول
البابا مرقس الثامن البطريرك المائة والثامن ما نصه:

 ”
نعلمكم أيها الكهنة خدام المذبح من قبل الذين يطلقون نساؤهم ويتخذون واحدة بعد
واحدة فالتوبة والقانون لازم لهم إن رجعوا عن سالف إثمهم واستردوا المرأة الأولى
التى هى المكلل عليها بحلول الروح القدس. فإذا لم يرجعوا عن إثمهم فلا أحد من
الكهنة يسمح لهم بالقربان وكل من يسمح لهم بالقربان فهو المطلوب بهم لأن القوانين
المقدسة تمنع أن يتقرب مثل هؤلاء ” (منشور كنسى بشأن الذين يطلقون نساءهم
لغير علة ويتخذون واحدة أخرى)[12].

 يتضح
من مجمل هذه القوانين أن من يطلق امرأته دون علة ويتخذ غيرها فإن الكنيسة لا تقر
هذه الزيجة الثانية وتعتبرها زنا ولا تعترف إلا بالزيجة الأولى ولا تحلها بدعوى
زنى الزوج بزواجه من أخرى بل تمنعه من القربان حتى يعود للأولى[13].

 أى
أنه لا يتم حل الزيجة لزنى الزوج مطلقا وتظل الزوجية قائمة. أما إذا اتخذت الزوجة
رجلا آخر فالكنيسة تعتبرها زانية وتقضى بطلاقها ولا يحل لها الزواج من بعد فى حين
يحل لزوجها فى هذه الحالة أن يأخذ غيرها.

 

المطلب
الرابع

اعتبارات
صيرورة زنى المرأة السبب الوحيد للطلاق فى المسيحية

 نظرا
لأن نص المادة 50 من لائحة 1938 التى أجازت لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة
الزنا قد ترسخ مع الأسف فى وجدان البعض ممن ليس لهم معرفة بأحكام الإنجيل المقدس
والتقليد الرسولى والقوانين الكنسية فقد انحرفوا بعدم معرفة عن حق الإنجيل بالقول
” من المعروف أن زنا الزوج كزنا الزوجة كلاهما يفصل علاقة الزوجية المقدسة,
ومن الظلم الواضح أن تستمر الزوجة البريئة مرتبطة بزوج زان وأن تعتبر زانية إن
طلقته وتزوجت بغيره, وأن يعتبر زانيا من يتزوجها بعد طلاقها من هذا الزوج الشرير,
وأن قصر الطلاق على زنا الزوجة فقط هو تفرقة ظالمة بين الرجل والمرأة حين اقترافهم
جريمة واحدة “.

 والحق
أن ما يراه البعض عدلا هو فى الواقع تعويج لطرق الله المستقيمة وانحراف عن منطوق
كلمات الإنجيل المقدس الصريحة والبينة وعن التقاليد الكنسية لأن التفرقة بين الرجل
والمرأة فى الحكم حين اقترافهم جريمة واحدة لا يمكن أن يعالج بنظرة قاصرة عن إدراك
الأسباب الدينية والطبيعية والاجتماعية بين الجنسين ونعرض لها فيما يلى:

 

الأسباب
الدينية

1-
إن الرجل رأس المرأة والمسيح رأس الرجل (كورنثوس الأولى 11: 2- 3) (أفسس 5: 22- 24)
لأن الرجل صورة الله ومجده وأما المرأة فهى مجد الرجل. لأن الرجل ليس من المرأة بل
المرأة من الرجل, والرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل (كورنثوس
الأولى 11: 7- 9) لهذا يقول بولس الرسول ” يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم
كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما
الرب أيضا للكنيسة ” (أفسس 5: 28- 29).

 ويقول
الرسل القديسين أن المرأة أخذت من جسم الرجل لتكون له معينة فإن زنت فإن الشريعة
تأمر الرجل بأن يقطعها من جسمه لأجل أنها صارت ليست معينة بل غاوية (دسق 33: 29)

3-
أن المرآة التى تحت رجل مرتبطة بالناموس بالرجل الحى ولكن إن مات الرجل فقد تحررت
من ناموس الرجل فإذن ما دام الرجل حيا- حتى وإن كان زانيا- تدعى زانية إن صارت
لرجل آخر, ولكن إن مات الرجل فهى حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل
آخر (رومية 7: 1- 3).

 هذه
هى الاعتبارات التى من أجلها صار زنىالمرأة فقط هو السبب الوحيد للطلاق فى
المسيحية, ويبدوا أن تقييد السيد المسيح لحق الرجل فى تطليق زوجته قد أثار قلق
التلاميذ فقالوا له ” إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج
” فقال لهم ” ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم.. من
استطاع أن يقبل فليقبل ” (متى 19: 8- 12).

 

الأسباب
الطبيعية

1-
أن الله جعل للفتاة غشاء بكارة ليكون قرينة على عفتها, ومن هنا كان الاهتمام بعفة
المرأة طبيعيا ويتعلق بخلقتها.

2-
أن فضاحة المرأة فى الزنا بسبب الحبل بينة.

3-
أن المرأة أخذت من جنب الرجل فإذا زنت فإنه هو الذى يقطعها عنه.

 

الأسباب
الإجتماعية

1-
أن سهر المرأة خارج المنزل وخروجها مع الرجال يعد من الأمور المشينة للمرأة. أما
بالنسبة للرجل فإن هذه الأمور لا تشينه مطلقا.

2-
أن أولاد الزانية يختلطون بأولاد زوجها الشرعى ويرثون معهم بخلاف الحق.

الفصل
الثانى

حكم
الزنى فى التشريعات الكنسية المقارنة

 

أولا:
شريعة السريان الأرثوذكس

 نهجت
شريعة السريان الأرثوذكس على النهج الكتابى فلم تساو فى الحكم بين زنا الرجل وزنا
المرأة حيث نصت المادة 61 من لائحة السريان الأرثوذكس على أن زنا المرأة فقط هو
الذى يخول للزوج حق طلب التطليق.

 وقد
عللت المادة 62 من لائحة السريان الأرثوذكس هذه التفرقة بالقول ” أن زنا
المرأة علة لطلاقها أما زنا الرجل فليس علة للطلاق بل للتبكيت والمنع من القربان
[14].

 

ثانيا:
شريعة الطوائف الكاثوليكية

 نهجت
شريعة الطوائف الكاثوليكية نهجا متطرفا يخالف أعراف وقوانين الكنيسة وشريعة
الإنجيل المقدس ذاتها فيما يتعلق بشريعة الطلاق حيث انتهوا إلى تحريم الطلاق مطلقا
حتى لزنى الزوجة بزعم أن قاعدة عدم قابلية الزواج المسيحى للإنحلال لم يرد عليها
أى استثناء ولا الاستثناء الوارد فى الإنجيل بحسب متى القائل ” إن من طلق
امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى, ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى ” (متى 5: 32)
(متى 19: 9) وزعموا لتبرير هذا النهج إلى أن السيد المسيح قصد بالطلاق الانفصال
الجسدى بين الزوجين لا حل الزيجة, بدليل نهيه عن الزواج بالمطلقة وأن من يتزوجها
يزنى. فهذا دليل حسب تصورهم على أن المطلقة ما تزال مرتبطة بالزوج الأول وأن
الطلاق الذى عناه فى شأنها هو هجرها ومفارقتها لا حل رباط الزوجية, واعتمدوا فى
تأييد دعواهم إلى أن الأناجيل الأخرى التى ورد فيها تحريم الطلاق قد حرمته تحريما
قاطعا بلا أى استثناء[15].

 بالإضافة
إلى ما قاله بولس الرسول بأن المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس برجلها ما
دام حيا. فإن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذن ما دام رجلها حيا
تدعى زانية إن صارت لآخر, ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذن ما
دام رجلها حيا تدعى زانية إن صارت لآخر, ولكن إن مات رجلها فهى حرة من الناموس حتى
أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر (رومية 7: 1- 2).

 واستنتجوا
من ذلك أن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر وعليه لا يحل لأى منهما أن يتزوج
فى حياة الآخر وإلا كان زانيا فإذا زنت الزوجة فإنه يفرق بينهما ولكن دون أن يترتب
على ذلك إنحلال الزواج.

 والواقع
أن استنتاجات الكاثوليك تفتقر الموضوعية للأسباب التالية:

أولا:
أن إدعاء الكاثوليك بأن قاعدة عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحال لا يرد عليها أى
استثناء حتى ولا الاستثناء الوارد فى متى 5: 22 + 19: 9 استنادا إلى أن الأناجيل
الأخرى التى ورد فيها تحريم الطلاق قد حرمته تحريما قاطعا بلا أى استثناء لا يقوم
برهانا على صحة ما يزعمونه إذ يكفى التصريح بالاستثناء مرة واحدة فى أى من
الأناجيل المقدسة لثبوته. فكم بالحرى يثبت الاستثناء وقد ورد مرتان فى إنجيل متى.

 وعليه
فإن إنكار الاستثناء هو تعسف فى التفسير يصل إلى حد إنكار النص.

ثانيا:
إن إدعاء الكاثوليك بأن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر ظاهر الفساد لأن
المرأة وحدها هى التى تحت ناموس الرجل (رومية 7: 2) (كورنثوس الأولى 7: 39) لأن
الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل, ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل
المرأة من أجل الرجل (كورنثوس الأولى 11: 8- 9).

 يتضح
من ذلك أن الرجل ليس تحت ناموس المرأة بل تحت ناموس المسيح. لأن الرجل هو صورة
الله ومجده أما المرأة فهى مجد الرجل (كورنثوس الأولى 11: 7) لأن رأس كل رجل هو
المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل (كورنثوس الأولى 11: 3).

 وبداهة
أن الرأس يدين ولا يدان لهذا أعطت جميع الشرائع العصمة (أى عدم الخطأ وحق تطليق
المرأة إذا أخطأت فى ناموس الطبيعة) للرجل دون المرأة.

 فالمرأة
إذا أخطأت فى ناموس الرجل تدان بناموس المسيح رأس الرجل الذى أعطاه الحق فى أن
يطلقها إذا زنت ويأخذ غيرها فى حياتها. أما المرأة فإذ هى تحت ناموس الرجل فلم يكن
لها أصلا أى حق فى أن تطلق زوجها ولا أن تعطيه كتاب طلاق حتى وإن تسرى أو تزوج
عليها كما فى الشريعة الموسوية.

 فالمرأة
مرتبطة بالناموس بالرجل الحى فإن تزوجت بغيره وهو حى حتى وإن كان طلاقها منه لعلة
زناه تصير زانية ويحل لزوجها عندئذ أن يطلقها لعلة زناها ويتزوج غيرها فى حياتها
دون أن يعد زانيا.

 والواقع
أن ادعاء الكاثوليك بأن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر يرتب نتائج غير
منطقية إذ يصير كل منهم رأس للآخر وبالتالى يحق لكل منهم أن يطلق الآخر بصفته رأس
ولا يحق لأى منهما أن يطلق الآخر بصفته مرؤوس. أى أن هذا الإدعاء يؤدى إلى نتائج
متضاربة ومتضادة وغير منطقية.

ثالثا:
إن تأويل الكاثوليك للإستثناء الوارد فى متى 5: 21. 22 ومتى 19: 9 بالقول بأن
السيد المسيح قصد بالطلاق الإنفصال الجسدى بدليل نهيه عن زواج المطلقة وتأويل قول
بولس الرسول بما يجعل كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر مردود بوجوب التمييز
بين الإنفصال الجسدى (كورنثوس الأولى 7: 10- 11) ومرجعه استحكام الخصام بين
الزوجين دون أن ترتكب الزوجة جريمة الزنى وبين الطلاق الذى مرجعه زنى الزوجة.

 فالرجل
إذا هجرته امرأته ولو كان هجرها مسببا عن خيانته الزوجية واتخذت غيره تقع فى خطيئة
الزنا. أما هو فيأخذ غيرها إذ لا يسمح للمرأة مطلقا أن تطلق زوجها كما لا يحل
للرجل أن يطلق امرأته وهى بريئة فإن فعل فلا يسمح له بالزواج من أخرى وإن تزوج فإن
زواجه الثانى يقع باطلا بطلانا مطلقا وتظل الزيجة الأولى قائمة رغم هذا.

 هذا
هو الشرع والتقليد والقانون الكنسى فى مختلف عصور الكنيسة.

 

ملحق
القرارات الكنسية

قرار
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادر فى سنة 1945

بقصر
الطلاق على علة الزنا

حيث
أن المجلس الملى العام وضع قانونا للأحوال الشخصية وأقره بجلسة 9 مايو سنة 1938
وقد خرج فى بعض مواده عما ورد فى الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة وعلى الأخص فى
موضوع الطلاق الذى أجازه لعشرة أسباب تسعة منها لا تتفق مع الكتاب أو القوانين.

 وقد
أثار هذا القانون اعتراض رجال الدين بصفة خاصة والشعب القبطى بصفة عامة وكان مظهر
هذا الاعتراض ما قدم من احتجاجات ومذكرات إلى الجهات الدينية والرسمية لأن السيد
المسيح له المجد منع الطلاق إلا لعلة الزنا بقوله فيها وأما أنا فأقول لكم.

 وحيث
أن هذا القانون فى الواقع قانون دينى يجب أن تتفق أحكامه مع الكتاب المقدس
والقوانين الكنسية كالمتبع فى جميع الطوائف والمذاهب, وعلى هذا الأساس تكون الجهات
الدينية هى المختصة بوضعه لما لرجالها بحكم وظائفهم من خبرة فضلا عن كونهم
القائمين بإتمام سر الزواج الذى قال الله تعالى عنه ” ما زوجه الله لا يفرقه
إنسان “.

القرار

 لذلك
قرر المجمع المقدس قصر الطلاق على علة الزنا فقط حسب منطوق الإنجيل مع تأليف لجنة
لوضع قانون للأحوال الشخصية يتفق مع أحكام الدين وأصوله وأوضاعه.

 صدر
فى 21 / 5 / 1945

 

المجمع
المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

القرار
البابوى رقم 7 الصادر فى سنة 1971

بخصوص
التطليق لسبب واحد هو الزنا

 1-
عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس. لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا. فقد ورد فيها
تعليم السيد المسيح له المجد فى عظته على الجبل قوله:

 ”
وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ” (متى 5: 22).

 وقد
كرر الرب هذه الوصية فى إجابته على الفريسيين إذ قال لهم:

 ”
أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى ” (متى 19: 9).

 ”
من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها ” (مرقس 10: 11).

 2-
كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر أن
الزواج- الذى حاول هذا الطلاق أن يفصمه- ما يزال قائما.

صدر
بالمقر البابوى

فى
18 / 11 / 1971

البابا
شنوده الثالث

بابا
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



[1]
–  القمص تادرس يعقوب ملطى ” الإنجيل بحسب متى ” ص 126–
127 ( بتصرف ). 

 
–  الأب لويس برسوم الفرنسيكانى ” حياة يسوع المسيح ” الجزء الثانى ص 17–
18 ( بتصرف ). 

[2]
–  تفسير المشرقى أى القس أبو الفرج عبد الله الطيب النسطورى
للأربعة أناجيل الجزء الأول 1908  

      
ص 562

[3]
–  على محمد بدوى ” مبادىء القانون الرومانى ” 1920 ص
60 –  65  ( بتصرف )

[4]
–  الدسقولية ( تعاليم الرسل ) إعداد د. وليم سليمان قلاده ص 288-
289

[5]
–  قوانين الآباء الرسل الكتاب الأول  إعداد القمص صليب سوريال 
ص 494

  – 
القس شمس الرياسة أبو البركات المعروف بابن كبر ” مصباح الظلمـة فى إيضـاح
الخدمـة ”  

      
ص 118 –  188

[6]
–  مجموعة الشرع الكنسى إعداد حنانيا إلياس كساب ص 887 ( بتصرف )

[7]
–  مجموعة الشرع الكنسى إعداد حنانيا إلياس كساب ص 889 ( بتصرف )

[8]
–  جرجس فيلوثاؤس ” القضاء الشخصى عند الأقباط ” ص 30

[9]
 –  الشماس كامل صالح نخلة ” القديس البابا غبريال الشهير
بابن تريك ” ص 83

[10]    الشماس كامل صالح نخلة
” البابا كيرلس الثالث ” ص 147

[11]
–  الصفى أبى الفضائل بن العسال ” المجموع الصفوى ”
طبعة 1990 ص 254

[12]
–  بطريكية 345 لاهوت ورقة 113 ( أ )

  
–   د . محمد عفيفى ” الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى ” الهيئة
المصرية العامة للكتاب طبعــة

        
1992 ص 310 

[13]
–  د . محمد عفيفى ” الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى
” الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعــة

       
1992 ص 227 

 

[14]
 –  د . أحمد سلامة ” الوجيز فى الأحوال الشخصية للوطنيين
غير المسلمين ” الطبعة الأولى 1970

        
ص365

   
–  د . حسين توفيق رضا  ” الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ”
الطبعة الأولى 1968 ص

        
234 , 238

 

[15]
–  خصائس الزواج المسيحى ” مجلة معهد الدراسات القبطية
” ص 158 – 162

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى