اللاهوت الدستوري

المال العام



المال العام

المال
العام

(م87)
تعتبراموالا عامه (العقارات والمنقولات) التي للدوله او للاشخاص الاعتبارية العامة
وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.

(109)
1- كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

2-
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمي ابكم وتعذر عليه التعبير عن ارادته جاز للمحكمه ان
تعين له مساعدا قضائيا يعاونه.

(القوانين
عبارة عن اعراف دونت خطياً عندما كانت هذه الاعراف غير مرعية في الكنيسة.)

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى