اللاهوت الدستوري

هوت_دستورى_قوانين_الأحوال_الشخصية_27[1].html



التبني
بإعتبارة ظاهرة انسانية اجتماعية

*
سبق أن درسنا التبني باعتباره مانعا من موانع الزواج..واوضحنا أن المادة / 20 من
نصوص مشروع اللائحة الموحدة نصت علي منع الزواج بين المتبني والمتبني وفروع هذا
الاخير.. وايضا بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.. وأيضا لا
يجوز الزواج بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد.. واخيرا لا يجوز الزواج أيضا بين
المتبني وزوج المتبني، وذلك بين المتبني وزوج المتبني..

 

·
ونحن عندما أن نتكلم عن التبني باعتباره ظاهرة انسانية اجتماعية.. فأن هذه الظاهرة
لا تتم ارتجالا.. وانما اوجبت نصوص مشروع اللائحة ضرورة توافر شروط معينة فيمن
يريد أن يتبني طفلا.. وشروط أخري اشتراطها المشرع يجب توافرها وضعت اساسا لمصلحة
الطفل المتبني.. بل واوجب ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لاتمام التبني.

 أولاً:
الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يتبني طفلا:

·
نصت المادة /130 من نصوص مشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ضرورة أن
تتوافر في المتبني الشروط الاتية:

·
أن يكون سنه تجاوز الاربعين عاما.

·
الا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.

·
أن يكون حسن السمعه والسيرة.

·
لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني.. إلا برضا الزوج الاخر.

 

ثانيا:
الشروط التي اشترطها القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبني:

·
جواز أن يكون المتبني ذكرا أو انثي.. بالغا أو قاصرا.. ولكن بشرط أن يكون أصغر سنا
من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية. م/ 131.

·
لا يجوز أن يتبني الولد اكثر من شخص مالم يكن التبني حاصلا من زوجين. م/ 132.

·
لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني ألا برضاء الزوج الآخر.

·
لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة علي المتبني.
م/133

·
إذا كان الولد المراد تبنية قاصرا.. وكان والداه علي قيد الحياة.. فلا يجوز التبني
إلا برضاء الوالدين.. فإذا كان احدهما متوفيا.. أو غير قادر علي ابداء رأية فيكفي
رضاء الآخر.

·
إذا لم يكن للولد (الطفل) والدين، أو كان طفل غير شرعي، أو عديم النسب أو توفي
والداه.. فجب موافقة الولي علي التبني. م 134.

 

إجراءات
التبني:

·
يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختصة بالجهه التي يقيم فيها راغب التبني،
ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه (مادة/ 136).

·
فإذا كان الولد المراد تبنية قاصرا قام والداه أو وليه مقامه.

·
يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني.. أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في
دائرتها للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون.. وفي
حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقا لقواعد العامة (مادة / 137)

·
التبني يخول للمتبني الحق أن يلقب بلقب المتبني وذلك بأضافه اللقب إلي اسمة الاصلي
(مادة/ 138)

·
أن التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية.. ولا يحرمه من حقوقه فيها.. ومع ذلك
يكون للمتبني وحدة حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجة أن كان قاصرا
(مادة/ 139)

·
يلزم المتبني بنفقة المتبني أن كان فقيرا، كما انه يجب علي المتبني نفقة المتبني
الفقير.. ويبقي المتبني ملزما بنفقه والدية الاصليين، ولكن والدية لا يلزمان بنفقة
ألا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني (مادة / 140)

·
للمتبني كل حقوق الوالد أو الوالدة في الميراث (مادة/ 141)

·
وللمتبني كل حقوق الابن أو الابنه في الميراث (مادة/ 142)

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى