اللاهوت الدستوري

القانون العاشر



القانون العاشر

القانون
العاشر

نص القانون العاشر

اذا تمت سيامة احد الذين سقطوا من الايمان، سواء اكان الذي سامه
على جهل او علم بامره، فهذا لا يبطل حكم قانون الكنيسة فعندما يكتشف امر شخص من
هذا النوع يجب ان يسقط من الكهنوت.


قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل 62، انقيره 1 و3 و12، بطرس 10)

 

خلاصة قديمة للقانون

ان من سقط قبلاً من الايمان يجب ان يخلع من الكهنوت سواء اعلم
بخطيئته الذي قدمه وسامه ام لم يعلم بها.


شروحات للقانون

1- هيفيله

يختلف
هذا القانون عن سابقه القانون التاسع لاقتصاره على موضوع الساقطين من الايمان ولانه
يتعلق بترقيتهم ليس لدرجة قس فحسب بل لسواها من الرتب في الكنيسة. وهو يقضي
بخلعهم. ولا يذكر القانون ما هو قصاص الاسقف الذي يقدم، عن معرفة، على سيامة كهذه.
فانه لا يجوز على كل حال سيامة احد ممن سقطوا في الالحاد حتى بعد اتمامهم فرض
التوبة. لان الكنيسة كما يصرّح القانون السابق انما تطلب الذين بلا عيب دون سواهم.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى