اللاهوت الدستوري

صفات الزواج المسيحي



صفات الزواج المسيحي

صفات
الزواج المسيحي

*
نصت المادة /13 من نصوص مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية.. علي أن الزواج
المسيحي.. رباط ديني.. مقدس.. دائم.. ويتم علنا بين رجل واحد وأمراه واحدة..
مسيحيين.. صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة.

 

·
كما نصت المادة /14 أيضا.. علي أن الزواج لا ينعقد صحيحا، إلا إذا تم بمراسيم
دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية.

 

ويستخلص
من هذين النصين صفات الزواج المسيحي.. التي لا يوجد إلا بتوافرها جميعا.. والتى
ينعدم بأنعدامها.

أ
– الزواج عقد:

ومعنى
كونه عقد.. يعني أنه رباط قانوني يقيد الزوجين.. وأساس ذلك الرباط رضا الزوجين به
واتفاقهما عليه.. وهذا الرضا بالزواج يكون قانونيا.. إذا توافر فيه إيجاب.. وقبول
طرفي عقد الزواج.

*
فالأيجاب.. هو ما صدر من كلام احد طرفي الزواج يعرض به الزواج علي الطرف الأخر

*والقبول..
هو ما صدر من الطرف الآخر بالموافقة.

وكلا
من الإيجاب والقبول (الرضا) هو ما أشترطته المادة /15 من نصوص مشروع قانون الإجبار
الشخضية الموحد التي نصت علي انه:


لا ينعقد الزواج ألا برضاء الزوجين “.

 

*
وتثور مشكلة الرضا (اإيجاب والقبول) في حالة ما إذا كان طرفي عقد الخطبة.. كلاهما
أو أحدهما اخرس.. فكيف يبدي رضاه بالزواج.. لذا نصت المادة / 18 من نصوص لائحة
الأحوال الشخصية علي آلاتي:


ينفذ زواج الأخرس بإرشاراته إذا كانت معلومة ومؤديه إلي

فهم
مقصودة ”

ب
– الزواج عقد ديني:

*
ويقصد بكونه عقدا دينيا.. انه يشترط لصحته.. أن يعقد طبقا لمقتضى الأوضاع
والمراسيم الخاصة بالكنيسة.. علي يد كاهن مصرح له بأجراء هذا الزواج من رئاسته
الدينية.. وسبب هذا أن الزواج في الشريعة الأرثوذكسية سرا من الأسرار المقدسة..
وهذه الصفة تميزه عن الزواج المدني.. الذي هو مجرد عقد يتم بواسطة السلطة الإدارية
ومن غير السلطة الدينية وعلي ذلك فأن الزواج المسيحي لا ينعقد إلا بعد إتمام
المراسيم الدينية.

*
والزواج بإعتباره عقدا دينيا.. يعتبر ركنا شكليا.. ألا أن الشكل في هذا الزواج ليس
شأنه شأن الشكل.. بالنسبة لباقي العقود الشكلية.. فالشكل في العقود الأخرى مجرد
صوره يظهر فيها اتفاق الطرفين، أما الشكل في الزواج فهو اكثر من ذلك.. فهو الذي
ينشئ الزواج أو هو جوهر الزواج.. إذ انه يتمثل في المراسيم الدينية الخاصة بطقس
عقد الزواج.. فالذي يحلل المرأة للرجل ليس هو الرضا كما هو الرضا كما هو في شأن
باقي العقود الأخرى.. إنما في صلاة عقد الزواج نفسه (طقس الإكليل المقدس).

 

ج
– الزواج عقد مؤبد أو علاقة أبدية:

*
ويقصد بهذه الصفة أن الزواج.. متي انعقد صحيحا.. فأن عقدته لا تنحل أثناء حياة
طرفيه، وذلك تأسيسا علي ما ورد في الإنجيل المقدس.. ” وقيل من طلق آمراته
فليعطها كتاب طلاق.. أما أنا (السيد المسيح له المجد) فأقول لكم أن من طلق آمراته
ألا لعله الزنا يجعلها تزني.. ومن تزوج بطلقه فأنه يزني. (متى5 / 31 – 32).

 

*
وعلي ذلك.. فأن عدم انحلال الزواج.. مؤسس علي اعتبار الزواج من المقدسات أي سر
مقدس.. ذلك أن بولس الرسول شبه رابطة الزوجية بالعلاقة بين السيد المسيح والكنيسة..
وبما أن الأخيرة مقدسة ودائمة.. فكذلك أيضاً يكون الزواج.

 

د
– تحديد سن معين للزواج:

*
نص المشروع في المكادة /16 من مشروع قانون لائحة الآحوال الشخصية الموحدة علي أنه:

 

لا
يجوز

زواج
الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنه ميلادية كاملة..

ولا
زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنه ميلادية كاملة..

 

*
وسوف نتناول أثناء شرحنا للجزء الخاص بالولاية في الزواج.. شرحا تفصيليا لنصوص
مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالسن.. وأيضاً المراحل العمرية المختلفة
للسن.. وأسباب منع الزواج.. وإباحته.. في كل مرحلة علي حدة بصورة محددة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى