البـــــــاب الثامن – في ميراث الرهبان
المادة 52 – كل ما يملكه الراهب من مال أو كتب أو ملابس أو غيرها هو ملك ديره وهو الوارث الوحيد له في حالة وفاته أو خروجه من الدير أو من الرهبنة لأي سبب من الأسباب .
المادة 53 – الراهب لا يرث أحداً من العوام إلا إذا كان لم يبقى من أقرباء المتوفى سواه ، ولا يرثه أحد من أقاربه العوام إلا إن كان لا شركة بينه وبين أحد من الرهبان في عيشة الرهبنة أو سكنى الأديرة ، فأن كان بينه وبين الرهبان شركة في عيشة الرهبنة أو سكنى الدير صار جميع ميراثه لمجمعهم كثروا أو قلوا ، ولو توفى خارجاً عن ديرهم ولو كان له وارث راهب ( أي وارث طبيعي ) خارج مجمعهم ولو كان من مجمعهم لم يختص به عنهم . وإن وجدت له تركة خارجة عن الدير ، فإن كان قد أوصى بها للدير كلها أو بعضها وقت رهبنته أو بعدها أمضيت وصيته وما لم يوصِ به مما وجد له في وطنه الأصلي أو غيره من الجهات مما ليس وروده من جهة الرهبنة ولا بأسبابها إذا كان له وارث طبيعي راهب ورثه وإلا فميراثه لمجامع الرهبان المحامين عنه ولا وصية لراهب في مجمع شركة بشيء مما للمجمع ووصية الراهب المنفرد ممضاة كشروط وصية .
__________________________
* هذه الوثيقة نقلاً عن كتيب بنفس العنوان مطبوع في المطبعة المرقسية بالدرب الواسع نمرة 30 بمصر
* أنظر كتاب التدبير الإلهي في بنيان الكنيسة – إعداد أحد رهبان برية القديس مقاريوس – ص 168