اللاهوت الدستوري

قوانين مجمع قيصرية الجديدة (315 -325)



قوانين مجمع قيصرية الجديدة (315 -325)

قوانين
مجمع قيصرية الجديدة (315 -325)

القانون
الاول

اذا
تزوج كاهن، فليقطع من الكهنوت. واذا زنى فليقطع، وليخضع للتوبة.

 

القانون
الثانى

اذا
تزوجت امراة من اخوين، فليقطع حتى ساعة موتها. ولكن اذا ما تعهدت، فى حال شفائها،
ان تقطع هذه العلاقة غير الشرعية، يمكن عندئذ قبولها فى التوبة، تطبيقا لفعل
الرحمة، اما اذا توفى الزوج او الزوجة وما زالا مرتبطين، تكون التوبة للزوج الحى
قاسية جدا.

 

القانون
الثالث

ان
زمن التوبة، المفروض على الذين تزوجوا عدة مرات معروف تماما. ويساعد حسن سيرتهم،
وصدق ايمانهم على اختصار هذه المدة.

 

القانون
الرابع

ان
الذى يشتهى امراة، وينوى مساكنتها ولا يحقق نيته، فالظاهر انه نجا بقوة النعمة.

 

القانون
الخامس

اذا
خطىء موعوظ، وقبل فى الكنيسة فى مصاف الموعوظين، مع الراكعين، فليقم مع السامعين،
الى ان يكف عن الخطيئة. واذا ارتكب خطيئة، وهو مع السامعين، فليقطع نهائيا.

 

القانون
السادس

يمكن
ان تعمد امرة الحبلى حينما تشاء: لان لا علاقة لجنينها بمعموديتها، نظرا لان
الايمان امر شخصى.

 

القانون
السابع

لا
يجوز للكاهن، ان يشارك فى وليمة عرس من يتزوج زيجة ثانية، لان على من تزوج زيجة
ثانية ان يخضع للتوبة. فما هو موقف الكاهن، الذى يكون قد وافق على هذا الزواج،
بحضوره وليمة العرس؟

 

القانون
الثامن

اذا
خانت امراة علمانى الامانة الزوجية، واذا اثبت ذنها علانية، فلا يمكن قبول زوجها
فى الخدمة الكهنوتية. اما اذا خرقت شريعة الزواج، بعد سيامة زوجها، فعلى هذا ان
يتخلى عنها. واذا ما تابع العيش معها، بالرغم من كل ذلك، فلا يمكنه المحافظة على
واجباته الكهنوتية.

 

القانون
التاسع

اذا
اقترف كاهن خطيئة زنى قبل سيامته، واعترف بزلته، فلا يجوز ان يقدم الذبيحة. ولكن
يمكنه، بسبب غيرته، ان يتابع بقية واجباته، لان السيامة الكهنوتية تمحو الخطايا
الاخرى، حسبما يؤكد الكثيرون. أما اذا لم يعترف، ولم يمكن اثبات ذلك، فتقدمتها
يعود لضميره.

 

القانون
العاشر

وليكن
كذلك للشماس الذى ارتكب الخطيئة عينها، فلا يجوز له ان يقوم بعدئذ الا بواجبات
الدرجة الادنى.

 

القانون
الحادى عشر

لا
يسام احد قبل بلوغة الثلاثين من عمره. وعليه الانتظار، حتى ولو كان مستحقا، لان
ربنا يسوع المسيح، تعمد وبدا رسالته، وهو فى الثلاثين من عمره.

 

القانون
الثانى عشر

لا
يمكن للذى تعمد وهو مريض، ان يصبح كاهنا، لانه اقر بايمانه وطلب المعمودية عن
ضرورة، وليس عن اختيار حر. أما اذا برهن فيما بعد، عن غيرة كبيرة وايمان حى، أو
كان هناك نقص فى الاكليروس، فيمكن سيامته.

 

القانون
الثالث عشر

لا
يجوز لكهنة الريف، ان يقدموا الذبيحة فى كنيسة المدينة (الكاتدرائية)، بحضور
الاسقف او كهنة المدينة كما انه لا يمكنهم توزيع المناولة المقدسة. اما اذ كان
الاسقف وكهنته غائبين، ودعى كاهن الريف الى الاحتفال، عندما يجوز له ذلك.

 

القانون
الرابع عشر

يمثل
الخور اساقفة تلاميذ المسيح السبعين كمساعدين. وبسبب عنايتهم بالفقراء، يجوز لهم
بهذه الصفة، تقديم الذبيحة الالهية.

 

القانون
الخامس عشر

يجب
ان لا يتجاوز عدد الشمامسة السبعة، فى المدن كلها، والدليل على ذلك ما ذكر فى سف
اعمال الرسل.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى