اللاهوت الدستوري

قوانين مجمع أنقيرة (نحو 314)



قوانين مجمع أنقيرة (نحو 314)

قوانين
مجمع أنقيرة (نحو 314)

القانون
الاول

كل
كاهن يقدم الذبائح، ثم يتوب ويتابع الجهاد، ليس سطحيا (ظاهريا) فقط بل حقيقة، يبقى
متمتعا بكرامات وظيفته. انمالا يجوز له بعد، لا ان يقدم الذبيحة، ولا ان يعظ، ولا
ان يقوم باى وظيفة كهنوتية.

 

القانون
الثانى

وكذلك
الشمامسة، الذين ذبحوا وعادوا الى الجهاد، يحفظون بكرامات وظائفهم، انما لا يجوز
لهم من الان فصاعدا، لا ان يقوموا باى خدمة مقدسة، ولا ان يقدموا الخبز والخمر
246،كما لا يحق لهم ان يعظوا. ويحق للاساقفة، اذا ما رأوا فيهم توبة حارة وتواضعا،
ان يزدادوا نحوهم تساهلا أو صرامة.

 

القانون
الثالث

 ان
الذين كانوا قد هربوا من وجه الاضطهاد، ولكنهم اعتقلوا، لخيانة من ذويهم، وتعرضوا
بشدة لحجز ممتلكاتهم، واحتملوا العذابات والسجن، ومع ذلك، ظلوا يعلنون انهم
مسيحيون، ولكنهم تراجعوا فيما بعد، مرغمين من معذبيهم، الذين دسوا لهم البخور عنوة
فى أيديهم، أو يديهم، أو شيئا من لحم ذبائح الاوثان، ولكنهم بالرغم من كل ذلك، لم
ينقطعوا عن الاعتراف بانهم مسيحيون، وبرهنوا عن أسفهم عما حدث لهم، بانسحاقهم
وتواضعهم. ولان أولئك لم يرتكبوا أى خطا، لذا لا يجوز ان يحرموا شركة الكنيسة.
واذا كانوا قد تحملو ذلك، بسبب قسوة أسقفهم أو جهله، فعليهم ان يعادوا الى الشركة
حالا. ينطبق هذا على الاكليروس، كماعلى العالمانيين. ويجب فحص قضية العلمانيين،
الذين تعرضوا لعنف جسدى (أى الذين أرغموا على تقدمة الذبائح بالتعذيب)، ان كان
هناك امكانية ترقيتهم فى مصف الاكليروس. ونرسم ان باستطاعتهم ان يرقوا، على اساس
انهم لم يقترفوا اى خطا (خلال تقديم الذبائح)، شرط ان تكون حياتهم الماضية من
العيب.

 

القانون
الرابع

أما
بالنسبة للذين أرغموا على تقديم الذبائح، وأكلوا كذلك من الحم المكرسة للالهة (أى
الذين أرغموا ان يشتركوا بمادب الذبائح)، فان المجمع يستن ان هؤلاء، على الرغم
انهم ذهبوا الى الذبائح مجبرين، ولكنهم ذهبوا الى هنالك فرحين، مرتدين أحسن ثياب
لديهم، وبدون أى أسى (كما لو انهم لم يميزوا بين هذه المادية وبين سواها) وأكلوا،
فليبقوا سنه مع المستمعين، وثلاث سنوات مع الراكعين، ومن ثم يشتركون فى الصلوات مع
المصلين مدة سنتين، وأخيرا، يمكن قبولهم نهائيا فى الشركة التامة.

 

القانون
الخامس

ان
الذين ذهبوا فى ثياب حداد، وأكلوا وهم يبكون طوال المادبة، فليبقوا ثلاث سنوات مع
الراكعين، دون أن يشتركوا فى التقدمة. وان لم ياكلوا، فليقيموا مع الراكعين سنتين،
وفى السنة الثالثة، يشتركون فى الصلت دون التقدمة، وفى السنة الرابعة يمكن قبولهم
نهائيا. يحق للاساقفة، بعد ان يختبروا سلوك كل منهم، ان يخففوا العقوبات، او ان
يمدوا مدة التوبة. لكن يجب فحص ما سبق السقوط وما تلاه والتصرف على اساس نتيجة هذا
الفحص.

 

 القانون
السادس

أما
بالنسبة لاولئك الذين ذبحوا للاوثان، تحت تهديد حجز ممتلكاتهم أو نفيهم فقط ولم
يتوبوا حتى اليوم، ولم يريدوا، بل اغتنموا فرصة انعقاد هذا المجمع، وتقدموا مصممين
على الاتداد والتوبة، فنرسم ان يبقوا مع السامعين، حتى العيد الكبير (الفصح)، وبعد
فليبقوا مع الراكعين ثلاث سنوات، ثم سنتين مع المشتركين فى الصلوات، دون ان
يشتركوا فى التقدمة، عندما فقط يمكن قبولهم فى الشركة التامة، بحيث ان يكون زمن
توبتهم ست سنوات.

أما
أولئك الذين قبلوا فى التوبة قبل هذا المجمع، فحسب لهم السنين الست، منذ بدء
توبتهم. واذا ما تعرضوا الخطر، أو كانت حياتهم مهددة بسبب مرض، أو اذا كان هناك اى
سبب اخر خطير، فليقبلوا طبقا للانظمة.

 

القانون
السابع

 ان
الذين اشتركوا فى وليمة وثنية، وهم عارفون ان هذا المكان مخصص لمثل هذه الامور،
ولكنهم جلبوا معهم طعامهم واكلو منه، فليقبلوا بعد ان يفحص سيرة كل فرد منهم

 

القانون
الثامن

ان
الذين ذبحوا مرغمين مرتين أو ثلاث، فليبقوا أربع سنوات مع الراكعين ثم سنتين مع
المصلين دون التقدمة، وليقبلوا فى الشركة بعد هذه السنوات الست.

 

القانون
التاسع

ان
الذين لم يكتفوا بجحد الايمان، بل أصبحوا أعداء اخوتهم، باكراههم على الجحود، أو
كانوا سبب الضغط الممارس عليهم، فليبقوا ثلاث سنوات مع السامعين، ثم ست سنوات مع
الراكعين، ثم سنة مع المصلين دون الاشتراك فى التقدمة. ولا يمكن قبولهم فى الشركة
الافخار ستيا، الا بعد انقضاء عشر سنوات فى التوبة. ويجب فحص سيرتهم خلال هذه الفترة.

 

القانون
العاشر

اذا
صرح الشمامسة، وقت انتخابهم، انهم لا يستطيعون العيش فى العزوبية، وينوون الزواج،
اذا تزوجوا فعليا، يمكنهم متابعة وظيفتهم، لان أسقفهم سمح لهم بالزواج (وقت
انتخابهم). أما اذا سكتوا وقت انتخابهم وقبلوا لدى سيامتهم، العيش فى العزوبية،
وتزوجوا فيما يفقدون درجتهم الشماسية.

 

القانون
الحادى عشر

ان
الفتيات المخطوبات، اللواتى يخطفن من اخر، ينبغى اعادتهن الى خطابهن، ولو تعدى
عليهن خاطفوهن.

 

القانون
الثانى عشر

ان
الذين ضحوا للاصنام الوثنية قبل معموديتهم، ومن ثم عمدوا، يجوز قبولهم بالدرجات
المقدسة لانهم تطهروا (بالمعمودية) من كل خطاياهم السابقة.

 

القانون
الثالث عشر

يمنع
على الخور اساقفة من ان يشرطنوا الكهنة والشمامسة. ويمنع ايضا على خوارنة المدن
< العمل > فى أبرشيات غيرهم، بدون تفويض خطى من الاسقف المحلى.

 

القانون
الرابع عشر

يجب
ان يتذوق الكهنة والاكليروس، من اللحم الذى يمنعون عن اكله، لكن باستطاعتهم فيما
بعد، اذا ما أرادوا، يصوموا عنها. واذا انفوا منها، ولم يتناولوا حتى خضارا مطبوخة
مع اللحمة، فانهم يعصون بذلك هذا القانون، فيجب خلعهم من مصف الاكليروس.

 

القانون
الخامس عشر

اذا
باع الكهنة، خلال شغور الكرسى الاسقفى، بعض الاشياء من املاك الكنيسة يجب ان
تسترد. ويعود للاسقف بان يقرر اعادة ما دفعه المشترون ساعة الشراء، لانه غالبا ما
توازى قيمة الانتفاع من الاشياء المباعة، سعر شرائها.

 

القانون
السادس عشر

كل
الذين يرتكبون اعمالا شائنة مع الحيوانات، او مازلوا يقترفونها، ولم يبلغ عمرهم
العشرين عاما عندما اقترفوها، فليبقوا خمس عشرة سنة مع السامعين، وليقبلوا فيما
بعد مع المصلين دون التقدمة، ويستطيعون بعد هذه المدة الاشتراك فى الذبيحة. ويجب
فحص سلوكهم، اثناء فترة توبتهم مع الراكعين، مع مراعاة الحياة التى يعيشون. أما
الذين. عاشوا فى هذه الخطيئة بافراط، فليبقوا لفترة طويلة مع الراكعين. أما الذين
كان سنهم يتجاوز العشرين وكانوا متزوجين، ومع ذلك سقطوا فى هذه الخطيئة، فليقيموا
خمسا وعشرين سنة مع الراكعين، وخمس سنين مع المصلين، يمكنهم بعدها الاشتراك
بالذبيحة، اماالرجال المتزوجون، وفاق عمرهم الخامسة والعشرين عاما، وسقطوا فى هذه
الخطيئة، فلن يسمح لهم بقبول المنالة، الا عند احتضارهم.

 

القانون
السابع عشر

يامر
المجمع، ان يصلى الابرص الذى دنس نفسه مع البهائم، ونقل عدوى برصه الى سواه، مع
الواقفين خارج الكنيسة.

 

القانون
الثامن عشر

ان
من انتخب اسقفا، ولكن الابرشية التى انتخب لها لم تقبله، واندس فى ابرشية أخرى،
واعتدى على اسقفا الشرعى، واثار الشغب ضده، فليقطع. ولكن اذا اراد الاسقف، ان يقيم
بصفه كاهن بسيط، حيث كان كاهنا حتى انتخابه، فلا يفقد رتبته. واذا اثار فتنا ضد
الاسقف المحلى، فليجرد من درجته الكهنوتية، وليطرد من الكنيسة.

 

القانون
التاسع عشر

ان
كل الذين كرسوا بتوليتهم لله، ثم نكلوا عهدهم، فلتسر عليهم المراسيم والقوانين
الخاصة بذى الزوجتين. ونمنع ايضا ان تعيش العذارى مع الرجال، كاخوات لهم.

 

القانون
العشرون

يجب
ان يبقى الرجال والنساء، الذين ارتكبو الزنى، سبع سنوات فى درجات التوبة المختلفة،
ويقبلوا فى نهايتها فى الشركة.

 

القانون
الحادى والعشرون

يرسم
القانون القديم، ان تقطع النساء اللواتى يتعهرن، واللواتى يجهضن الاجنة، واللواتى
يسعين لاجهاضهن، الى نهاية حياتهن. ولقد قررنا تخفيف هذا القانون: عليهن ان يقضين
عشر سنوات، فى درجات التوبة المختلفة.

 

القانون
الثانى والعشرون

ان
الذين يقتلون عمدا، فليبقوا مع الراكعين، ولا يسمح لهم ان يقبلوا فى الشركة، الا
فى نهاية حياتهم.

 

القانون
الثالث والعشرون

أما
الذين يقتلون عن غير عمد، فالقانون السابق، يحكم عليهم بالبقاء سبع سنوات، فى
التوبة، قبل ان يقبلوا فى الشركة، على اننا نجعل مدة العقاب فى هذا القانون
الثانى، خمسة اعوام.

 

القانون
الرابع والعشرون

كل
من يتنبا بالمستقبل، ومن يتبع العادات الوثنية، ومن ياتى بالسحرة الى منزله،
ليكشفوا له عن تعويذات، او اللتكفير، فليبق خمس سنوات فى التوبة، اى ثلاث سنوات مع
الراكعين، وسنتين مع المصلين دون تقدمة.

 

القانون
الخامس والعشرون

اذا
خطب شاب فتاة، وافتض بكارة اختها، فحليت منه، ثم تزوج خطيبته، وانتحرت اخت زوجته،
فقد تقرر ان لا يقبل كل المشاركين فى هذا الجزم، مع الواقفين خارجا، الا بعد عشر
سنوات من التوبة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى