اللاهوت الدستوري

الرموز فى كتاب المجموع الصفوى



الرموز فى كتاب المجموع الصفوى

الرموز
فى كتاب المجموع الصفوى

(الاول):

 القوانين
التى وضعها الرسل وهم مجتمعون فى علية صهيون بعد الصعود وحلول الروح القدس عليهم
وقبل ان يتفرقوا فى البشرى وعنى باخراجه الى العربى الملكية والنسطورية وهو ثابت
عند السريان اليعاقبة وهو يشتمل عند الملكية على ثلاثين قانونا وعلامته حرف (ع)

 

(الثانى):

 القوانين
التى وضعها الرسل ايضا وارسلوها على يد اقلمنطس تلميذ بطرس كبير التلاميذ الى سائر
المؤمنين واخرجها الى العربى الملكية والنسطورية فى كتاب واحد وعدتها عند المكلية
ثلاثة وثمانون وهو كذلك عند اليعاقبة السريان وعدته عند النساطرة على ما تضمنه
كتاب فقه النصارى جمع ابن الطيب النسطورى اثنان وثمانون وعلامته اربعة احرف: اثنان
من اسم الرسل والثالث من اسم التملميذ المسير على يده والرابع للدلالة على انه
الاول ومثالها (رسطا). فاما القبط فانهم اخرجوا ذلك فى كتابين تضمن كل واحد منهما
اكثر ما فى الآخر وعدة احدهما واحد وسبعون قانونا وعلامته (رسطب) وعدة الآخر ستة
وخمسون وعلامته (رسطج) وهذه الكتب الثلاثة متفقة المعانى مختلفة اعداد الفصول لا
يزيد احدهما على الآخر فى القليل.

 

(الثالث):

 الكتاب
المعروف عند القبط بالدسقولية اى التعاليم تضمن انه اجتمع على وضعه بأورشليم
الاثنا عشر رسولا وبولس الرسول المنتخب ويعقوب اسقف اورشليم وعنى باخراجه القبط
وليس فيه ما يناقض شيئا من القوانين واكثره قد استشهد فيه بمواضع من الانجيل
والعتيقة وعدته تسعة وثلاثون بابا وعلامته (دسق).

 

(الرابع):

 رسالة
بطرس الى اقليمنطس وعلامته (بط).

 

(الخامس):

 قوانين
اول مجمع اجتمع بعد الرسل بمدينة انقره من بلاد غلاطية وعدتهم اثنا عشر أسقفا
اجتمعوا بسبب من سقط فى زمن الخوف فى أصناف الكفر وعدتها فى نسخة القبط خمسة
وعشرون قانونا وعلامتها: (اسمها انقرا)

 

(السادس):

 قوانين
المجمع الثانى بقرطاجنه وهو منسوب الى قيسارية وعدته خمسون اسقفا وضعوا اربعة عشر
قانونا فى الزواج والكهنة وعلامته (قطج)

 

(السابع):

قوانين
المجمع الثالث بغنجرا وعدته خمسة عشرا سقفا اجتمعوا بسبب من حرم اكل اللحم والزواج
ووضعوا فى ذلك وغيره عشرين قانونا وعلامته (عج).

 

(الثامن):

قوانين
المجمع الرابع بانطاكية وعدته ثلاثة عشر اسقفا اجتمعوا لاجل كفر بولس السميساطى
لما قال: ان المسيح انسان محض وقطعوه ووضعوا خمسه وعشرين قانونا فى الكهنوت
وعلامته (طك).

 

(التاسع):

قوانين
المجمع الخامس وهو اول المجامع الكبار (المسكونية) اجتمعوا بنيقية فى سنة خمس
وعشرين وثلثمائة للتجسد الموافقة لتسع عشرة سنة من ملك قسطنطين الكبير اول ملوك
النصارى وعدته ثلثمائه وثمانية عشرا سقفا – (وقيل بان هذه العدة اختبرت من الفين
وثلثمائه واربعين اسقفا) – اجتمعوا بسبب كفر اريوس لما قال ان الابن مخلوق فحجه
الاب الاسكندرس بطريرك الاسكندرية ووافقه المجمع على قطعه ونفيه وكتبوا كتابا فيه
قانون الامانة المستقيمة ووضعوا فى الاحكام قوانين كثيرا جدا. وفى هذا الكتاب منها
جزان ك احدهما عدته عشرون قانونا. وبعدها اقوال بغير عدد وهو متفق عليه وعلامته
(نيق) والاخر كثير الفوائد عنى باخراجه الملكية والنسطورية وهو ثابت عند اليعاقبة
السريان وعدته فى نسخ الملكية اربعة وثمانون قانونا ويتلوها اقوال بلا عدد والنسخة
التى بيد الملكية فيها زوائد تخصهم وعلامته (نيقية).

 

(العاشر):

قوانين
المجمع السادس باللاذوقية وعدته تسعة عشر اسقفا اجتمعوا بسبب مانى وغيره من ذوى
البدع ووضعوا تسعة وخمسين قانونا فى الكهنون والعبادات والزواج وغيره كثيرة
الفوائد وعلامتها (دق)

 

(الحادى
عشر):

قوانين
المجمع السابع وعدته مائه مائة واربعون اسقفا اجتمعوا بسرديقية من بلاد الروم
وفلسطين بسبب الاويوسيين الذين تواثيوا على اثناسيوس

(الرسولى)
التاسع عشر من بطاركه الاسكندرية وعلى بطريرك انطاكية وبطريرك القسطنطينية ونفوهم
فاعادهم الى كراسيهم ووضعوا واحدا وعشرين قانونا فى طقوس الاساقفة وعلاقتها (سدق).

 

(الثانى
عشر):

قوانين
ابوليدس بطريرك رومية وعدتها ثمانية وثلاثون قانوناً عنى باخراجها القبط وهى مفيدة
وقد اورد منها انبا غبريال بطريرك الاسكندرية فى القوانين التى جمعها وعلامتها
(يدس)

 

(الثالث
عشر):

قوانين
القديس باسيليوس الكبير اسقف قيسارية وهى ثابتة عند القبط والملكية وعدتها مائة
وستة وهى كثيرة الفوائد وعلامتها (بس) وقد ورد من نسكياته فى باب الرهبان قليل
وعلامته (بس).

 

(الرابع
عشر):

القوانين
المعروفة بقوانين الملوك وهى مشتملة على السياسات العالمية وقيل انها اربعة وانها
اختصرت للمولك من اقوال كثيرة بمجمع نيقية كتبت فى مجلس قسطنطين الملك المكك –
احدهما – المعروف بالتطلسات وعدده اربعون بابا والملكية اختصروه وهو كتاب جيد جدا
وعلامته (طس).

-الاخر
– عدته فى البيعتين القبط والملكية مائة وثلاثون بابا. وهو ثابت عند النسطورية وقد
اورد منها انبا غبريال بطريرك الاسكندرية فى اخر كتابه وعلامته

(مك).

-والثالث
عنى باخراجه الملكية وعدته سبعة وعشرون وعلامته (مج) وهذان الكتابات الموافق فيهما
قليل والمكتوب منها قليل


الرابع – يشتمل على خمسة وثلاثين فصلا اولها كتب انه السابع والثمانون واخرها
الحادى والعشرون والمائة واكثره من احكام التوراة وبعضه مما لم يثبت مع الحديثة
فالمكتوب منه قليل. وعلامته (مد)

و
اكثر نسخ القوانين تخالف بعض اعداد الواحدة بعض اعداد الاخرى.

و
لم يرد من غير الكتب والقوانين المتقدم ذكرها الا النادر وهو ديونسيوس (د)
وغريغوريوس (غر) ويوحنا فم الذهب (ح) وخرسطادلو من بطاركة الاسكندرية

(خرسطا)
وطيموثاوس (طيم).

وكل
ما ورد من القوانين منافبا لغيره غلب فيه الاكثر والمعتاد والملائم للوقت والموافق
للعقل هذا فى المعنى واما فى اللفظ فحذف منه المكرر وعوض عن مستغلقة بما يرادفه من
الواضح.

 

واما
الجملة الاول فتشمل على اثنين وعشرين بابا للكهنة وفرائض العبادة:

الأولى:
الكنيسة وما يتعلق بها

الثانى:
الكتب الاصول المقبولة.

الثالث:
فى التعميد والذين يدخلون فى الايمان

الرابع:
البطاركه.

الخامس:
الاساقفة.

السادس:
القسوس

السابع:
الشمامسة

الثامن:
لباقى خدام البيعة

التاسع:
الكهنة جملة

العاشر:
الرهبان والراهبات

الحادى
عشر: ادب ووصايا العلمانيين

الثانى
عشر: القداس

الثالث
عشر: القربان

الرابع
عشر: الصلاة

الخامس
عشر: الصوم

السادس
عشر: الصدقة

السابع
عشر: المتولى الصدقة.

الثامن
عشر: العشور والبكور والنذور والاوقاف

التاسع
عشر: الاحاد والاعياد.

العشرون:
الشهداء والمعترفون والجاحدون

الحادى
والعشرون: المرضى.

الثانى
والعشرون: الاموات

و
الجملة الثانية فى الامور العالمية السياسية: اما سياسة الشخص الواحد

فيحسب
شخصه ونوعه كالماكل والملابس والمنازل والزواج وتحريم التسرى. واما السياسة
المنزلية فقد تقدم اكثرها فى اداب العلمانيين (الحادى عشر) كحال الانسان مع زوجته
وولده وعبده.

و
اما السياسة المدنية فهى كالمعاملات والمحاكمات وقصاص الجنايات وعدتها تسعة وعشرون
بابا لتتمة واحد وخمسون بابا:

الثالث
والعشرون: الماكل والملابس والمنازل والصنائع

الرابع
والعشرون: الخطبة والاملاك والزيجة.

الخامس
والعشرون: تحريم التسرى

السادس
والعشرون: الهبة

السابع
والعشرون: القرض والرهن والضمان والكفالة.

الثامن
والعشرون: العارية

التاسع
والعشرون: الوديعة.

الثلاثون:
الوكالة.

الحادى
والثلاثون: الحرية والعبودية والعتق

الثانى
والثلاثون: الحجر

الثالث
والثلاثون: المبايعات وما يتبعها

الرابع
والثلاثون: الاكراه والغصب

السادس
والثلاثون: الايجارات والحكور

السابع
والثلاثون: الابنية وما يتبعها

الثامن
والثلاثون: الاقراض

التاسع
والثلاثون الاقرار

الاربعون:
فيما يوجد ضائعا

الحادى
والاربعون: الوصية بالمال

الثانى
والاربعون: المواريث

الثالث
والاربعون: الحاكم وما معه

الرابع
والاربعون: الملوك

الخامس
والاربعون: العتيقة والحديثة

السادس
والاربعون: عقوبات الكفر

السابع
والاربعون: القتل

الثامن
والاربعون: قصاص الزنا

التاسع
والابعون: قصاص السرقة

الخمسون:
عدة جرائم

الواحد
والخمسون: عدة امور الشعر

الختان
والاعتراف

وما
هو الذى للرئيس ووجوب التمسك بالقوانين

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى