اللاهوت الدستوري

القواعد الموضوعية للزواج فى القانون المصرى



القواعد الموضوعية للزواج فى القانون المصرى

القواعد
الموضوعية للزواج فى القانون المصرى

روابط
الأسرة تضم جميع مسائل الأحوال الشخصية:

*
اورد المشرع المصري بأن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة
الأشخاص.. أو المتعلقة بنظام الأسرة.. كالخطبة.. والزواج.. وحقوق الزوجين
وواجباتهما المتبادلة.. والمهر والدوطة.. ونظام الأموال بين الزوجين.. والطلاق
والتطليق والتفريق.. والبنوة.. والحجر.. والأذن بالإدارة.. وبالغيبة واعتبار
المفقود ميتا.. وكذلك المنازعات المتعلقة بالموايث والوصايا.. وغيرها من التصرفات
المضافة على ما بعد الموت.

*
كما أستبعد أيضاً – المشرع المصري – المسائل التي تم توحيدها لتطبق بالنسبة لجميع
المصريين.. أيا كانت ديانتهم.. أي تلك المسائل التي خرجت من نطاق هذا التحديد..
وهي التي سبق دراستها في الصف الثالث وهي.. أحكام المةاريث، الأهلية، أحكام شخصية
المفقود، الهبة.

·
ولو حصرنا المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية المتبقية لوجدنا أنها الخطبة.. والزواج..
موانع الزواج.. في بطلان عقد الزواج.. حقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة انحلال
الزواج.. الخ وهو ما أورده المشرع المصري والسابق دراسة بعضا منه بالصف الثالث..
وبمشيئة الله.. نستكمل دراسة باقي مسائل الحوال الشخصية هذا العام.

·
ويمكن رد هذه المسائل جميعها على الأصل.. وهي روابط الأسرة بمعناها الواسع.. ولما
كانت الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع.. فالزواج هو الذي ينشئ العلاقة العائلية
بين كلا الزوجين المكونين للأسرة.

 

حرية
الزواج

يعتبر
الزواج الأساس المشروع لقيام الأسرة.. فالأسرة.. وهي النواة الولى للمجتمع تنشأ عن
طريق الزواج.. ولهذا فالزواج يعتبر في القانون المصري من الحريات الأساسية التي
يجب أن يتمتع بها كل مواطن.. ولهذا فهو يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية.. ومن ثم
فلابد أن يكفل القانون للأفراد مبدأ حرية الزواج.. فلا يجب أن يضع في سبيله أي
عقبات.. ويجب أن يتمتع بذلك جميع المواطنين.. دون أن توجد هناك أدني عقبات مستمدة
من لون.. أو جنس الأفراد

وكما
يكفل القانون حرية الزواج.. فلابد أن يكفل للأفراد حرية عدم الزواج.. فلا يجوز
الأجبار علي الزواج.. بل ويكفل القانون للأفراد..حرية التعبير عن أرادتهم تعبيرا
سليما غير مشوب بأى عيب من عيوب الإدارة.. وألا بطل الزواج.. وبالتالى فان حرص
القانون على حرية عدم الزواج.. هي التي جعلت من الخطبة عقد غير ملزم.. يجوز لكلا
من الخطيبين أن يعدل عنه دون مسئوليه عن واقعة العدول في حد ذاتها. ولكن في مجال
حرية الزواج ثارت مشكله.. وهي مدي مشروعية شرط عدم الزواج الذي تفرضه بعض عقود
العمل علي الأفراد.

 

مدى
مشروعية شرط عدم الزواج الذى تتضمنه بعض عقود العمل:

·
يحدث في بعض الاحيان أن تتضمن بعض عقود العمل شركا يلتزم بمقتضاه العامل بعدم
الزواج طوال مدة سريان عقد العمل.. فتشترط عادة شركات الطيران علي المضيفات بالذات
عدم الزواج.. لفترة معينة.. ويثور التساؤل لمعرفة مدي مشروعية مثل هذا الشرط؟؟.

·
من الواضح أن مثل هذا الشرط من شأنه أن يقيد من حرية الشخص في الزواج.. فالمضيفة
مثلا.. تخشى إذا تزوجت أن تنهي شركة الطيران عقد عملها.. وبالتالى تفقد مرتبها
مصدر رزقها.. وبالتالى فيكون هذا الشرط – الوارد بعقد العمل – قيدا خطيرا علي
حريتها في اختيار طريق الزواج..

·
ولما كان المتفق عليه إلى حرية الزواج تعتبر من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان..
وبالتالي يعتبر ذلك الشرط باطلا كقاعدة عامه. فلا يجوز وضع قيود علي حق التمتع
بالحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها حرية الزواج.

·
ومن ناحية أخرى.. لا يمكن تبرير مثل هذا الشرط بالقول بأن طبيعة العمل تتعارض مع
مستلزمات الحياة الزوجية.. فذلك مردود عليه بأن العامل هو الذي يقدر ما إذا كان
يستطيع إلى يوفق بين عمله وبين القيام بواجباته العائلية.. أم لا.. فليس لصاحب
العمل أن يتدخل في مثل هذه الأمور فالعامل وحدة هو الذي يستقل بتقديرها.. وبالتالى
يعتبر هذا الشرط من الوجهة القانونية باطلا.

·
وتبعا لذلك فأن بطلان هذا الشرط – الذي يمنع الزواج – لا يترتب عليه بطلان العقد
بكاملة.. بل يبقي العقد ويبطل الشرط فقط.. فتنفيذ العقد لا يتوقف علي ذلك الشرط
فهو تابع وملحق بالعقد.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى