اللاهوت الدستوري

القواعد الموضوعية للزواج في القانون المصري



القواعد الموضوعية للزواج في القانون المصري

القواعد
الموضوعية للزواج في القانون المصري

روابط
الاسرة تضم جميع مسائل الأحوال الشخصية:

*أورد
المشرع المصري بأن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة
الأشخاص.. أو المتعلقة بنظام الأسرة.. كالخطبة.. والزواج.ز وحقوق الزوجين
وواجباتهما المتبادلة.. والمهر والدوطة..ونظام الأموال وإنكارها.. والعلاقة بين
الأصول والفروع.. والالتزام بالنفقة للاقارب والاصهار.. وتصحيح النسب والتبني..
والولاية والوصاية.. والقوامة.. والحجر.. والاذن بالادارة.. وبالغيبة واعتبار
المفقود ميتا.. وكذلك المنازعات المتعلقة بالمواريث والوصايا.. وغيرها من التصرفات
المضافة إلي ما بعد الموت.

 

·
كما استبعد أيضا- المشرع المصري – المسائل التي تم توحيدها لتطبق بالنسبة لجميع
المصريين.. أيا كانت ديانتهم.. أي تلك المسائل التي خرجت من نطاق هذا التحديد..
وهي التي سبق دراستها وهي.. أحكام المواريث، الأهلية، أحكام شخصية المفقود، الهبة.

·
ويمكن رد هذه المسائل جميعها إلي الأصل.. وهي روابط الأسرة بمعناها الواسع.. ولما
كانت الأسرة هي النواة الأولي للمجتمع.. فالزواج هو الذي ينشيء العلاقة العائلية
بين كلا الزوجين المكونين للاسرة.

 

حرية
الزواج

يعتبر
الزواج الأساس المشروع لقيام الأسرة.. فالأسرة.. وهي النواة الأولي للمجتمع تنشأ
عن طريق الزواج.. ولهذا فالزواج يعتبر في القانون المصري من الحريات الأساسية التي
يجب أن يتمتع بها كل مواطن.. ولهذا فهو يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية.. ومن ثم
فلابد أن يكفل القانون للأفراد مبدأ حرية الزواج.. فلا يجب ان يضع في سبيله أي
عقبات.. ويجب أن يتمتع بذلك جميع المواطنين.. دون أن توجد هناك أدني عقبات مستمدة
من لون.. أو جنس الأفراد.

وكما
يكفل القانون حرية الزواج.. فلابد أن يكفل للأفراد حرية عدم الزواج.. فلا يجوز
الأجبار علي الزواج.. بل ويكفل القانون للأفراد.. حرية التعبير عن اراداتهم تعبيرا
سليما غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة.. وألا بطل الزواج.. وبالتالي فان حرص
القانون علي حرية عدم الزواج.. هي التي جعلت من الخطبة عقد غير ملزم.. يجوز لكلا
من الخطيبين أن يعدل عنه دون مسئولية عن واقعة العدول في حد ذاتها.

ولكن
في مجال حرية الزواج ثارت مشكله.. وهي مدي مشروعية شرط عدم الزواج الذي تفرضه عقود
العمل علي الأفراد.

 

مدي
مشروعية شرط عدم الزواج الذي تتضمنه بعض عقود العمل:

·
يحدث في بعض الاحيان أن تتضمن بعض عقود العمل شرطا يلتزم بمقتضاه العامل بعدم
الزواج طوال مدة سريان عقد العمل.. فتشترط عادة شركات الطيران علي المضيفات بالذات
عدم الزواج، لفترة معينة.. ويثور التساؤل لمعرفة مدي مشروعية مثل هذا الشرط؟؟

·
ومن الواضح أن مثل هذا الشرط من شأنه أن يقيد من حرية الشخص في الزواج.. فالمضيفة
مثلا.. تخشي إذا تزوجت أن تنهي شركة الطيران عقد عملها.. وبالتالي تفقد مرتبها
مصدر رزقها.. وبالتالي فيكون هذا الشرط – الوارد بعقد العمل – قيدا خطيرا علي
حريتها في اختيار طريق الزواج..

·
ولما كان من المتفق عليه إلي حرية الزواج تعتبر من الحقوق الملازمة لصفة الانسان..
وبالتالي يعتبر ذلك الشرط باطلا كقاعدة عامة. فلا يجوز وضع قيود علي حق التمتع
بالحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها حرية الزواج.

·
ومن ناحية أخري.. لا يمكن تبرير مثل هذا الشرط بالقول بأن طبيعة العمل تتعارض مع
مستلزمات الحياة الزوجية.. فذلك مردود علية بأن العامل هو الذي يقدر ما إذا كان
يستطيع إلي يوفق عمله وبين القيام بواجباته العائلية.. أم لا.. فليس لصاحب العمل
أن يتدخل في مثل هذه الامور فالعامل وحدة هو الذي يستقل بتقديرها.. وبالتالي يعتبر
هذا الشرط من الوجهه القانونية باطلا.

·
وتبعا لذلك فأن بطلان هذا الشرط – الذي يمنع الزواج – لا يترتب عليه بطلان العقد
بكاملة.. بل يبقي العقد ويبطل الشرط فقط.. فتنفيذ العقد لا يتوقف علي ذلك الشرط
فهو تابع وملحق بالعقد.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى