اللاهوت الدستوري

1- ضرورة اتحاد المتقاضين في الطائفة والملة معا



1- ضرورة اتحاد المتقاضين في الطائفة والملة معا

1- ضرورة اتحاد
المتقاضين في الطائفة والملة معا

 شرحنا
فيما سبق المقصود بالدين والملة (المذهب).. والطائفة.. ومفهوم الشرط الأول وهو
وجوب أيحاد طرفي النزاع من الزوجين في الملة او المذهب.. والطائفة حتي يمكن تطبيق
أحكام شريعة غير المسلمين علي النزاع الخاص بها.. وقد اورد المشرع بأن العبرة في
الاتحاد في الملة والمذهب.. والطائفة.. هو قبل رفع الدعوي.. والا ففي حاله عدم
الاتحاد تطبق احكام الشريعة الاسلامية.. فمثلا:

·
لو كان المتنازعان ارثوذكسيان وكان احدهما قبطيا.. والاخر سريانيا..

(اختلاف
طائفة) فأن الشريعة الاسلامية هي التي تحكم النزاع.

·
اما إذا كان المتنازعان ارثوذكسيان.. قبطيان.. او ارثوذكسيان.. روميان

(متحدي
الطائفة والملة).. فان شريعتهما الخاصة هي التي تحكم النزاع بينهما..

وقد
جاءت بعض الاراء.. ما بين مؤيد ومعارض فمثلاً:

 

الرأي
الأول: ينادي بتطبيق شريعة غير المسلمين عند الاتحاد في الملة دون اشتراط الاتحاد
في الطائفة.. باعتبار أن هذا هو الطبيعي باعتبار المتنازعان يدينان بديانة واحدة..
وفي تطبيق هذا الاتجاه مما يوسع من نطاق تطبيق احكام شريعة غير المسلمين (الشريعة
الخاصة).

الرأي
الثاني: يختلف عن الرأي الأول تأاسيسا علي أن تطبيق الرأي الاول.. مما يخالف صريح
نص المادة / 6 من القانون 462 لسنة 1955.. التي تضمنت بانه في حالة الاختلاف في
الطائفة والملة تطبق احكام الشريعة الاسلامية.

 

·
ويثور التساؤل أن الاراء السابقة تضمنت اتحاد المتنازعان في الطائفة والملة..

عند
رفع نزاعهما للقضاء.. اذن ما الحكم عند تغيير الدين.. أو المذهب..أو الطائفة من
احد الزوجين بعد رفع الدعوي..

 

نصت
المادة (7) من القانون 462لسنة 1955:

“..
انه لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة او الملة
بما يخرج احد الخصوم عن وحدة طائفة اخري اثناء سير الدعوي.. الا اذا كان التغيير
الي الاسلام، فتطبق الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون..

 

ويفهم
من نص المادة السابقة الاتي:

1)
التغيير من احد الخصوم في المذهب.. او الديانة.. او الطائفة اثناء رفع الدعوي..
فهو لايؤثر علي استمرار العمل بأحكام الشريعة الخاصة التي كانت مطبقة علي النزاع.

2)
التغيير من احد الخصوم الي الديانة الاسلامية.. ولو بعد رفع الدعوي.. فانة تطبق
علي النزاع احكام الشريعة الاسلامية.

 

ويلاحظ
علي النص المذكور ما يأتي:

أ‌)
انه لا يعتد بالتغيير الذي يتم اثناء نظر الدعوي.. ويعتد بالتغيير السابق علي رفع
الدعوي.

ب‌)
انه افترض تطبيق قاعدة (الغش يفسد كل شيء) أن كان التغيير الي غير الدين الاسلامي..
وافترض تطبيق قاعدة (مبدأ حرية العقيدة) أن كان التغيير الي الدين الاسلامي.

ج)
لم يرد بالنص أي اشارة الي التغيير الي ديانة اخري (خلاف الدين الاسلامي) ولكن هذا
لا يمنع من تطبيق النص في حالة التغيير الي ديانة اخري فلا يعتد بهذا التغيير
اثناء نظر الدعوي.

د)
ان ما اشارت الية المادة بعدم الاعتداد بتغيير الطائفة يفهم منه ضمنا.. ومن باب
اولي عدم الاعتداد بتغيير المذهب (الملة).

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى