اللاهوت الدستوري

القانون الخامس



القانون الخامس

القانون
الخامس

نص القانون الخامس

انه فيما يختص بالذين قطعوا من الشركة من اكليريكيين وعوام يجب على
اساقفة الابرشيات ان يراعوا القانون الذي يمنع ان يقبل اساقفة آخرون مثل هؤلاء
الاشخاص. على انه يجب في الوقت ذاته فحص قضاياهم لئلا يكونوا قطعوا من الشركة بسبب
حزازة شخصية او خصومة او كراهية او غير ذلك. وبما انه ينبغي في مثل هذه القضية

اجراء الفحص اللازم فنحن نحدد انه يجب ان يعقد المجمع في كل ابرشية مرتين في
السنة. وعند اجتماع الاساقفة كلهم تفحص هذه الدعاوى فحصاً مدققاً. فالذين يظهر
ذنبهم وعصيانهم لاسقفهم يشهد الجميع بان قطعهم من الشركة امر واجب الى ان يرى
المجمع في جلسة عامة ان يلطف الحكم الصادر عليهم. يعقد المجمع الاول قبل الصوم
الكبير (استعداداً لتقديم الذبيحة الطاهرة لله بعد اطراح كل حقد وبغض). ويعقد
الثاني في فصل الخريف.


قوانين قديمة مشابهة:

مقالات ذات صلة

(الرسل 12 و13 و32 و37، الرابع 19، السادس 8، انطاكية 6 و20،
سرديقية 20، قرطاجنة 26 و37 و104 و116 و141)

 

خلاصة قديمة للقانون

ان من قطعهم الاساقفة من الشركة يجب الا يعيدهم الى الشركة الا
اساقفتهم الا اذا كان حكم القطع نتيجة ضعف ارادة او خصومة شخصية او نحو ذلك. ولكي
يمكن ان يتمم هذا بصورة قانونية يجب ان يعقد في الابرشية مجمعان كل سنة الاول قبل
الصوم الكبير والثاني في الخريف.


شروحات للقانون

1- برسيفال

كان
تأمين التئام مجامع الابرشيات النظامية من الصعوبة بمكان من اقدم الازمنة حتى
الآن. وعلى الرغم من وجود قوانين واضحة وجب عقد هذه المجامع في اوقات معينة، وعلى
الرغم من فرض العقوبات علىالمتلكئين عن حضور الجلسات، فقد كان انعقاد مجامع
الابرشيات في مناطق عديدة واسعة من اندر الحوادث. وقد تذمر زونارس لان القوم في
عصره كانوا ينظرون الى هذه المجامع بكل ازدراء الى درجة انها توقفت عن الاجتماع.

 

و
من المحتمل ان يكون قد انتشر رأي القديس غريغوريوس النزينزي، فقد رفض حضور جلسات
المجمع المسكوني الثاني وهذا ما كتبه في هذا الشأن: ” انني عزمت على تجنب
حضور اي اجتماع للاساقفة لاني لم ارَ حتى الآن مجمعاً انتهى على خير، ولم ارَ
مجمعاً تمكن من القضاء على الفوضى بل بالعكس كان سبباً لتفاقمها ”
8.

 

2-
هيفيله

ذكر
جلاسيوس، في تاريخه لمجمع نيقية، القوانين التي اصدرها هذا المجمع. ويجب ان نذكر
ان هناك فرقاً ضئيلاً بين النص الذي اورده هذا المؤرخ والنص الذي لدينا.

 

في
النص الذي عندنا يقول القانون: ” ان القطع من الشركة يستمر حكمه حتى يرى مجمع
الاساقفة انه يحسن ان يعدل او يلطف “. وفي النص الوارد في تاريخ جلاسيوس:
” الى ان يرى المجمع او الاسقف الذي اصدر الحكم ان يلطف “. وقد اتبع
ديونيسيوس الاصغر هذا النص الثاني. على ان ليس في هذا ما يغير جوهر معنى القانون
لاننا نستطيع ان ندرك ان للاسقف الذي اصدر الحكم الحق أيضاً في ان يلطفه او يعدله.



8 Greg. Naz. Ep. ad Procop., Migne Pat. Groec. No.
cxxx.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى