اللاهوت الدستوري

القانون الرابع



القانون الرابع

القانون
الرابع

نص القانون الرابع

يقضى الواجب اللائق، من كل وجه، ان يقوم اساقفة المقاطعة كلهم
بانتداب الاسقف. واذا تعذر
ذلك لضرورة قاهرة او لبعد
المسافات فيجبان يجتمع على الاقل ثلاثة اساقفة وان تؤخذاصوات الغائبين كتابة ثم
تصير السيامة. اما تثبيت العمل في كل ابرشية فيعود امره الى المتروبوليت.


قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل 1، السابع 3، انطاكية 19، سرديقية 6، اللاذقية 12، قرطاجة
12 و48 و49)

 

خلاصة قديمة للقانون

ينتخب الاسقفَ كل اساقفة الابرشية او على الاقل باجتماع ثلاثة منهم
وموافقة الباقين كتابة وللمتروبوليت سلطة تثبيت الانتخاب.


شروحات للقانون

1- زونارس

حسب
الظاهر يناقض هذا القانون قانون الرسل الاول الذي جاء فيه ان الاسقف يشرطنه اسقفان
او ثلاثة. اما هذا القانون فيوجب ان يكونوا ثلاثة على ان يوافق الغائبون كتابة.
ولكن ليس هناك من تناقض، فقانون الرسل يتحدث عن السيامة واما القانون الحاضر فعن
الانتخاب ويوجب الا يتم الا بحضور ثلاثة اساقفة على الاقل وحصول هؤلاء على موافقة
الغائبين كتابة باعطاء اصواتهم واعلان ثقتهم بالثلاثة المشرفين على الانتخاب. اما
القيام بالسيامة والتنصيب فهو من حقوق المتروبوليت الذي يثبت عمل الانتخاب بسيامة
المنتخب وتنصيبه بالاشتراك مع اثنين يختارهم من الاساقفة.

 

2- برايت

اخطأ
المفسرون اليونانيون بقولهم ان الكلمة اليونانية شرطونية تعني الانتخاب. فهذا
القانون هو كقانون الرسل الاول الذي اتفق العلماء على ان المراد منه تنصيب الاسقف
الجديد. وبهذا المعنى اتخذه مجمع خلقيدونية – جلسة 13 (مانسي 7: 307). ونحن نتبع
في ذلك روفينوس وسائر قدماء المترجمين الى اللاتينية.

 

3- هيفيله

رأى
مجمع نيقية ان الواجب يدعو الى تحديد واجبات الاساقفة الذين يشتركون في انتخابات
الاساقفة بقواعد دقيقة. فقد حدد:

1
– ان اسقفاً واحداً في الابرشية لا يكفي لتعيين اسقف آخر.

2
– ان ثلاثة من الاساقفة على الاقل في الابرشية يجب ان يجتمعوا.

3
– لا يستطيع هؤلاء الاساقفة الثلاثة ان ينجزوا عمل الانتخاب الا بموافقة الاساقفة
الغائبين.

4
– يجب ان يقوم المتروبوليت بعد ذلك بتثبيت عمل الانتخاب وبذلك يحدد المجمع وظيفة
المتروبوليت بقسمتها الى شقيها الاوفر اهمية اعني انتخاب الاساقفة وسيامتهم وتقدم
المتروبوليت على سائر الاساقفة.

و
النقطة الثالثة ذات العلاقة بهذا القسم، اي مجمع الابرشية، فقد ورد البحث عنها في
القانون التالي.

 

و
لعل الاسقف ملاتيوس كان السبب في وضع هذا القانون، فأنه عين اساقفة بدون ان يشترك
بالرأى مع باقي اساقفة الابرشية وبدون موافقة متروبوليت الاسكندرية، فسبب بذلك
انشقاقاً، فوضع هذا القانون للحؤول دون تكرر هذه المخالفات. بقي ان نعرف هل ينحصر
موضوع هذا القانون الرابع في مسألة اختيار الاسقف او انتدابه او انه يتناول ايضاً
سيامة المنتخب وتنصيبه؟. اننا من رأي فان اسبن الذي يقول ان هذا القانون يشمل ما
يجب ان يقوم به اساقفة الابرشية في انتخاب الاسقف اولاً في تنصيبه انجازاً لعمل
الانتداب.

 

و
قد فسر هذا القانون على وجهين فاليونانيون، وقد علمهم الاختبار المرّ الا يثقوا
بتدخل الامراء وارباب النفوذ في الانتخابات الاسقفية، حاولوا ان يبرهنوا ان قانون
نيقية هذا جرّد الشعب من حق التصويت في انتخاب الاسقف وحصروا هذا الحق باساقفة
الابرشية.

 

و
قد جرى هؤلاء المفسرون كبلسامون وغيره على نحو ما رسمه المجمع السابع المسكوني
والمجمع الثامن (الذي دعي مجمعاً مسكونياً) لتثبتوا ان القانون الرابع من قوانين
مجمع نيقية يجرد من حق كان يتمتع به في ترشيح الاساقفة ويجعل الانتخاب به في ترشيح
الاساقفة ويجعل الانتخاب محصوراً باساقفة الابرشية.

 

اما
الكنيسة اللاتينية فقد جردت هي باسلوبها الخاص الشعب من الاشتراك في انتخابات
الاساقفة ولكن بعد مرور زمن طويل، اي في القرن الحادي عشر. وقد جُرّد من هذا الحق
ايضاً اساقفة الابرشية وانحصر حق الانتخاب بكهنة الكنيسة الكاتدرائية. ولذلك لا
ترى الكنيسة اللاتينية ان هذا القانون قال شيئاً عنحقوق اساقفة الابرشية في انتخاب
زميلهم المقبل، او انه لم يقل شيئاً بصورة جلية لا غموض فيها. وكأنه لم يحدد الا
هاتين النقطتين: اولاً ان سيامة الاسقف وتنصيبه يقوم بهما على الاقل ثلاثة اساقفة،
ثانياً ان حق تثبيت الانتخاب ينحصر بالمتروبوليت. وقد عالج هذا الموضوع باستيفاء
فان اسبن وتوماسن
7.

 

4-
جريدة المنار

يحدد
هذا القانون ان الاسقف يجب ان يشرطنه جميع اساقفة الابرشية الا اذا حالت صعوبة دون
اجتماعهم، فلابد من ان يجتمع ثلاثة ويشترك الغائبون في الانتخاب كتابة. وتثبيت
الانتخاب يناط بمتروبوليت كل ابرشية. وقال سمعان التسالونيكي بعد ان تقدم اسماء
المرشحين الى المتروبوليت او البطريرك يختار واحداً من الثلاثة وله من ثم ان
يشرطنه بالاشتراك مع رؤساء الكهنة او ان يوعز اليهم فيشرطنوه.



7 Thomassin, in Ancienne et Nouvelle Discipline de
l’Eglise, P. II. 1,2

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى