اللاهوت الدستوري

22- الأديان والطلاق



22- الأديان والطلاق

22- الأديان والطلاق

في
الديانة اليهودية نري ان حق الرجل في طلاق امرأته مكفول إلا في حالتين فقط يكون
الرجل قد اقترف فيهما ذنباً في حق زوجته فيكون عقابه اسقاط حقه في طلاقها متي
اراد.. اما الحالتين فهما.. اتهام زوجته بانها غير عذراء ثم يتضح بعد ذلك انه
ظلمها وافتري عليها.. والثانية إذا قام رجل باغتصاب فتاة يلزم بزواجها ولا يملك حق
تطليقها.. غير ذلك يجوز للرجل طلاق زوجته اذا لم تسره او وجد فيها عيباً ويكون
طلاقه لها بكتاب يسلمه لها ثم يخرجها من بيته.

كان
ذلك ما جاء في سفر التثنية إلا أن المجمع اليهودي الذي انعقد في مدينة (مايانس)
بألمانيا في أواخر القرن الحادي عشر وضع شروطاً للرجل يمكن عند توفر احداها ان
يطلق زوجته وكانت هذه الشروط او الحالات تشمل عدم الانجاب والزنا والارتداد عن
الدين او الامتناع عن الجماع لمدة سنة او شتم اهل الزوج او اصابتها بمرض خطير يمنع
معاشرتها.

وفي
الكنيسة الارثوذكسية نجد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا حيث اعلن ذلك رب المجد
قائلاً(ان من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخري يزني).

اما
الكنيسة الكاثوليكية فقد تشددت في الطلاق خاصة في عهد الملك (شارلماني) سنة 814 م
حيث قويت سلطتها واخذت بقول السيد المسيح (الذي جمعه الله لا يفرقه انسان) متناسية
قول رب المجد الذي اعلن فيه انه لا طلاق إلا لعلة الزني وبذلك لا تجيز الطلاق
ابداً إلا بالموت. وكان الزوجان اللذان لا يتفقا وتصبح المعاشرة بينهما مستحيلة
رغم ثبوت الزنا يتم تفريقهما جسدياً فقط بحيث يعيش كل من الزوجين منفصلاً عن الآخر
في الفراش والمائدة علي ان يظل عقد الزوجية قائماً ولا يحل لهما فسخه حتي
بارادتهما.

اما
الكنيسة البروتستانتية والتي ظهرت في القرن السادس عشر فقد اباحت الطلاق لا بسبب
الزنا فقط ولكن باتفاق الزوجين اذا استحال بينهما دوام العشرة. ثم بدأت تتراجع عن
هذا الاتجاه. ثم جاءت الثورة الفرنسية 1789 فأجازت الطلاق باعتبار ان عقد الزواج
عقداً مدنياً يمكن فسخه كأي عقد من العقود الاخري. ورغم ان اوروبا وامريكا تأخذان
بهذا المبدأ في اباحة الطلاق الا ان الكنيسة الاثوذكسية تؤمن بأن كل عقائدها
وسلوكياتها تتماشي مع تعاليم رب المجد لذلك فلا طلاق إلا لعلة الزنا.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى